( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم ، فإن صامه وجامع فيه لزمته الكفارة بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف وسبق إيضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ، ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه ; لأنه ليس من رمضان ، والله أعلم .