( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في سننهما ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وإسناد مالك وأبي داود والنسائي على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولفظ روايتهم " من شدة الحر أو العطش " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي " الحر " ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32579لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من [ ص: 387 ] العطش أو من الحر } هذا لفظه . وكذا لفظ الباقين مصرح بأن الذي حدث أبا بكر صحابي ، ولو ذكره المصنف كذلك لكان أحسن ، ولفظ رواية المصنف بمعناه ، فإن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صحابي . ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الاسم لا يقدح في صحة الحديث ; لأن الصحابة كلهم عدول . ولهذا احتج به nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطإ ، وسائر الأئمة . وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الاكتحال فرواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلا مختلفا فيه ، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه ، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا وقول المصنف : ولأن العين ليس بمنفذ .
هكذا هو في نسخ المهذب ( ليس ) وهي لغة ضعيفة غريبة والمشهور الفصيح ليست بإثبات التاء . وأما المنفذ فبفتح الفاء .
( أما الأحكام ) ففيها مسألتان : ( إحداهما ) يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه ، سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في هذا ، ودليله الحديث الذي ذكره ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28263كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل } ( الثانية ) يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا ; لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق ، قال أصحابنا : ولا يكره الاكتحال عندنا ، قال البندنيجي وغيره : سواء تنخمه أم لا . فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال ذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به ، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . وحكى [ ص: 388 ] nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أنهم قالوا : يبطل به صومه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يجوز بالإثمد ويكره بالصبر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق : يكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر . واحتج للمانعين بحديث معبد بن هوذة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7224أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم . وقال : ليتقه الصائم } رواه أبو داود وقال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هو حديث منكر . واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة نذكرها لئلا يغتر بها . منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13746اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وسعيد الزبيدي هذا من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه ( قلت ) وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة . واختلفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13517جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم } رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي . قال : ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18395خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل وذلك في رمضان وهو صائم } في إسناده من اختلف في توثيقه . وعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28402كان يكتحل بالإثمد وهو صائم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه ; لأن راويه محمد هذا ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جدا أنه لا بأس به . واحتجوا بالأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقد بينا إسناده . وفي سنن أبي داود [ ص: 389 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم ، والمعتمد في المسألة ما ذكره المصنف .