( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، لكن في رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . إلى آخره . وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله ( إبقاء ) بالباء الموحدة وبالقاف وبالمد ، أي رفقا بهم .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها . هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث : يفطر بالحجامة . ممن قاله منهم nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13790وأبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : والفصد كالحجامة . فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والشعبي [ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم .
قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن خزيمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة . واحتج لهؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، وإسناد أبي داود على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن شداد بن أوس { nindex.php?page=hadith&LINKID=342أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت به من رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بأسانيد صحيحة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : هو صحيح . وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : أصح ما روي في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : لا أعلم فيها أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : فقد حكم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأحد الحديثين بالصحة ، وعلى الآخر بالصحة . وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في حديث شداد : هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة . قال إسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة [ ص: 391 ] وقال به . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه . ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي قال : صح عندي حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } " من رواية شداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان ، قال عثمان ، وبه أقول ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول به ، ويقول : صح عنده حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وشداد . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } " أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه وهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا في هذا حديث حسن . وفي الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : " إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر " . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم } رواه البخاري في صحيحه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ناسخ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السابق في قصة جعفر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17285ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة } وهو حديث صحيح كما سبق ، قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري السابق أيضا فيه لفظ الترخيص ، وغالبا ما يستعمل الترخيص بعد النهي .
( الجواب الثاني ) أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح ، ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه .
( الجواب الثالث ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما . [ ص: 393 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما ، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة : لا جمعة لك ، أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه .
( والجواب الرابع ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن معناه تعرضا للفطر .
( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم ، فأفطر بسببها ( وأما ) الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم وغيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك : هلك فلان ، وإن كان باقيا سليما ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36160من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين } أي تعرض للذبح بغير سكين .
( الخامس ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال : أفطر ، أي حان فطرهما ، كما يقال : أمسى الرجل ، إذا دخل في وقت المساء أو قاربه .
( السادس ) أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما .
( واعلم ) أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال : ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال : لا يفطر ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم } " ولا حجة له في هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر ; لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا ، وذلك جائز . هذا كلام ابن خزيمة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن ثم قال : وهذا تأويل باطل ; لأنه قال : " احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ، ولو بطل صومه بها لقال : أفطر بالحجامة ، كما يقال : [ ص: 394 ] أفطر الصائم بأكل الخبز ، ولا يقال : أكله وهو صائم " قلت : ولأن السابق إلى الفهم من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " احتجم وهو صائم " الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم ، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة . والله أعلم .