قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم ، والكراهة كراهة تحريم ، وإن [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فلا بأس بها وتركها أولى والأصل في ذلك ما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44106كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفي الآخر يأمن ففرق بينهما ) .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب ، وهكذا رواه أبو داود موقوفا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( وأما ) الحديث المروي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19997سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، فقال : قد أفطرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسناد ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : راويه مجهول ، قال : ولا يثبت هذا . وعن الأسود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26766قلت لعائشة أيباشر الصائم ؟ قالت : لا ، قلت : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ؟ قلت : كان أملككم لإربه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح فهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة في القبلة ( وقولها ) لإربه - بكسر الهمزة مع إسكان الراء - وروي أيضا بفتحهما جميعا . [ ص: 397 ] أما أحكام المسألة ) فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها ، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما ، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب والعبدري وغيرهم . وقال آخرون : كراهة تنزيه ما لم ينزل ، وصححه المتولي . قال الرافعي وغيره : الأصح كراهة تحريم ، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف ، عندنا سواء قلنا : كراهة تحريم أو تنزيه .
( فرع ) في مذاهب العلماء في القبلة للصائم ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : رخص في القبلة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى عن ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يقضي يوما مكانه ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان ، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ، مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كمذهبنا . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=14099محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة قال : وقال سائر الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الأحاديث والله أعلم .