( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه ، قال : " عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والسنة الباقية } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل ، ورويا أيضا مثله من رواية أختها nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين ، واسم أم الفضل لبابة الكبرى ، وهي أم ابن عباس وإخوته ، وكانوا ستة نجباء ، ولها أخت يقال لها : لبابة الصغرى ، وهي أم خالد بن الوليد ، وكن عشر أخوات ، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين إحداهن . وذكر ابن سعد وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهما .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة . وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر والأصحاب : يستحب له فطره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل . وقال جماعة من أصحابنا : يكره له صومه ، وممن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي في المجموع والمصنف في التنبيه وآخرون . ونقل الرافعي كراهته عن كثيرين من الأصحاب ، ولم يذكر الجمهور الكراهة ، بل قالوا : يستحب فطره كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( فرع ) ذكرنا أن المستحب للحاج بعرفة الفطر يوم عرفة . هكذا أطلقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، وقال المتولي : إن كان الشخص ممن لا يضعف بالصوم عن الدعاء وأعمال الحج فالصوم أولى له ، وإلا فالفطر . وقال الروياني في الحلية : إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم أفضل له ، قال وبه قالت : عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا . هذا كلام الروياني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في معرفة السنن والآثار : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا .
والمذهب استحباب الفطر مطلقا ، وبه قال جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق . فرع في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة . ذكرنا أن مذهبنا استحباب فطره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم ، ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء . ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وعائشة ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص [ ص: 430 ] الصحابي وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه استحباب الصوم ، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الشتاء والفطر في الصيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء . وحكى صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : يجب الفطر بعرفة . ودليلنا ما سبق .
( فرع ) قد ذكرنا أن المستحب للحاج فطر عرفة ليقوى على الدعاء هكذا علله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : ولأن الحاج ضاح مسافر ، والمراد بالضاحي البارز للشمس ، لأنه يناله من ذلك مشقة ينبغي أن لا يصوم معها ، وقد سبق في باب صلاة الاستسقاء أنه يستحب صوم يوم الاستسقاء ، وإن كان يوم دعاء ، وسبق هناك الفرق بينهما ، ومختصره أن الوقوف يكون آخر النهار ، ووقت تأثير الصوم مع أنه مسافر والاستسقاء يكون في أول النهار قبل ظهور أثر الصيام مع أنه مقيم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما جاء في الحديث ، هكذا ذكروه هنا ، وسنوضحه في الوقوف بعرفات .
( فرع ) قال البغوي وغيره : يوم عرفة أفضل أيام السنة . وقال السرخسي في هذا الباب : اختلف في يوم عرفة ويوم الجمعة أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم : يوم عرفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيامه كفارة سنتين ولم يرد مثله في يوم الجمعة وقال بعضهم : يوم الجمعة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18672خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة } هذا كلام السرخسي والمشهور تفضيل يوم عرفة ، وسنعيد المسألة في فصل الوقوف بعرفات ، وفي كتاب الطلاق في تعليق الطلاق على أفضل الأيام ، ومما يدل لترجيح يوم عرفة أنه كفارة سنتين كما سبق ، ولأن الدعاء فيه أفضل أيام السنة ، ولأنه جاء في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34790ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة } .
( والثاني ) أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما . وقال السرخسي : أما السنة الأولى فتكفر ما جرى فيها ، قال : اختلف العلماء في معنى تكفير السنة الباقية المستقبلة . فقال : بعضهم : معناه إذا ارتكب فيه معصية جعل الله تعالى صوم يوم عرفة الماضي كفارة لها ، كما جعله مكفرا لما في السنة الماضية . وقال بعضهم : معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة . وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخرى يحتمل معنيين : ( أحدهما ) المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين .
( والثاني ) أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة . قال وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل وإنما ذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز . وذكر إمام الحرمين هذين الاحتمالين بحروفهما . قال إمام الحرمين : وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات . هذا كلامه .
( قلت ) وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان : ( أحدهما ) يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر ، فإن كانت كبائر لم يكفر شيئا لا الكبائر ولا الصغائر .
[ ص: 432 ] والثاني ) وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر ، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر . قال القاضي عياض رحمه الله : هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة ، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله . فإن قيل : قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع في الصحيح غيرها مما في معناها ، فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة ؟ وإذا كفر الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان ؟ وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين ، ويوم عاشوراء كفارة سنة ، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره ، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات ، وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم ، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر ، رجونا أن تخفف من الكبائر . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر في الأشراف في آخر كتاب الاعتكاف في باب التماس ليلة القدر في قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36981من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه } قال : هذا قول عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتسابا أن تغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها .