( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وسلمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وينكر على المصنف قوله فيه : روي بصيغة التمريض ، وإنما يقال ذلك [ ص: 441 ] في حديث ضعيف كما سبق بيانه مرات ، وقوله : " فرأى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة متبذلة " هكذا في جميع نسخ المهذب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهو غلط صريح ، وصوابه فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ، وهي زوجة nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء هكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وغيرها ، واسم nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء هذه : خيرة - وهي صحابية - nindex.php?page=showalam&ids=4ولأبي الدرداء زوجة أخرى : يقال لها : nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء وهي تابعية فقيهة فاضلة حكيمة ، اسمها هجيمة وقيل : جهيمة ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء . وأما حديث أم كلثوم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . . . وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولفظه " كنا نعد أولئك فينا من السابقين " .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب في صوم الدهر نحو قول المصنف . والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها وهي العيدان وأيام التشريق وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له ، وإن لم يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره ، هذا هو الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به المصنف والجمهور ، وأطلق البغوي وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه ، وأطلق الغزالي في الوسيط أنه مسنون . وكذا قال الدارمي : من قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر أيام النهي الخمسة . قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص : وبهذا قال عامة العلماء . فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقا . قال صاحب الشامل : وبه قال عامة العلماء . وكذا نقله [ ص: 442 ] القاضي عياض وغيره من جماهير العلماء . وممن نقلوا عنه ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يكره مطلقا ، واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30812لا صام من صام الأبد ، لا صام من صام الأبد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43483يا رسول الله ، كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر } واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43464يا رسول الله ، إني رجل أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ فقال : صم إن شئت وأفطر إن شئت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم ، ولا سيما وقد عرض به في السفر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36644من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هكذا مرفوعا وموقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به ، فهو عنده المعتمد في المسألة ، وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته ، والصحيح ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ومعنى ضيقت عليه ، أي عنه فلم يدخلها ، أو ضيقت عليه ، أي لا يكون له فيها موضع .
وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11973إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن وعن [ ص: 443 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال : " كنا نعد أولئك فينا من السابقين " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وعن عروة أن عائشة " كانت تصوم الدهر في السفر والحضر " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : " كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو ، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . وأجابوا عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30813لا صام من صام الأبد } بأجوبة : ( أحدها ) جواب عائشة الذي ذكره . المصنف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق ، وهذا منهي عنه بالإجماع .
( والثاني ) أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره ; لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعاء ، ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ، ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين .
( والثالث ) أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا ، ويؤيده أنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة ، وكان يقول : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك ، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر . فرع في تسمية بعض الأعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة - العيدين والتشريق . فمنهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=86وأبو طلحة الأنصاري ، وأبو أمامة وامرأته ، وعائشة رضي الله عنهم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك عنهم بأسانيده ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومنهم [ ص: 444 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن حماس - بكسر الحاء المهملة وآخره سين - وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التابعي ، سرده أربعين سنة ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد صاحب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومنهم البويطي وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد .
( فرع ) قال أصحابنا : لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف ، ولزمه الوفاء به بلا خلاف ، وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة ، فإن فاته شيء من صوم رمضان بعذر ، وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان ; لأنه آكد من النذر ، وهل يكون نذره متناولا لأيام القضاء ؟ ( الصوم ) فيه طريقان : ( أحدهما ) لا يكون ; لأن ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشهر رمضان ، فلا تداخل في النذر ، فعلى هذا يقضي عن رمضان ولا فدية عليه بسبب النذر ، وبهذا الطريق قطع البغوي وغيره .
( والثاني ) وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البندنيجي وأبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب ، وحكاهما صاحب الشامل والعدة والبيان وغيرهم : ( أحدهما ) هو كالطريق الأول .
( والثاني ) يتناولها النذر ; لأنه كان يتصور صومها عن نذره فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيام رمضان ، فعلى هذا إذا قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء ؟ قال أبو العباس بن سريج : يحتمل وجهين : ( أحدهما ) لا ، كمن أفطر في رمضان بعذر ودام عذره حتى مات .
( والثاني ) يلزمه ; لأنه كان قادرا على صومه عن النذر ، فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته ; لأنه قد أيس من القدرة على الإتيان به فصار كالشيخ الهرم ، وهكذا ذكر هؤلاء المسألة فيمن فاته صوم رمضان بعذر ، وقال البغوي والرافعي : هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره . قال أصحابنا كلهم : وهكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة ; لأنها تجب بالشرع ، وإن كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو على نفسه ، فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق ، هكذا صرح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون . وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة . قال أصحابنا : ولو أفطر يوما من الدهر لم [ ص: 445 ] يمكن قضاؤه ، ولا تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلا فتجب ، قالوا : ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها فإن منعها ، فلا قضاء ولا فدية ; لأنها معذورة ، وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم فإن أفطرت بلا عذر أثمت ولزمتها الفدية .