( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح . وأما حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30298لا تستقبلوا الشهر } فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد صحيح وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=30489لا تقدموا الشهر } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديثه الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=9675إذا انتصف شعبان فلا صيام } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ولم يضعفه أبو داود في سننه بل رواه وسكت عليه . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي داود أنه قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به - يعني nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا الكلام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " nindex.php?page=showalam&ids=14806والعلاء بن عبد الرحمن [ ص: 453 ] ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث " قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء .
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف لما ذكره المصنف ، فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه وفي كراهته وجهان . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : يكره وبه قطع المصنف ، ونقله صاحب الحاوي عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( والثاني ) لا يكره ، وبه قطع الدارمي وهو مقتضى كلام المتولي والجمهور واختاره ابن الصباغ وغيره قال ابن الصباغ في الشامل : قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : يكره ويجزئه ، قال : ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا ، قال : وهو مخالف للقياس ; لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب فالفرض أولى ، كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه ، ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان ، فقد تعين عليه ; لأن وقت قضائه قد ضاق . وأما إذا صامه تطوعا فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا . وبهذه المسألة احتج ابن الصباغ في المسألة السابقة كما سبق .
ودليله حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكره المصنف ، وإن لم يكن له سبب فصومه حرام ، وقد ذكر المصنف دليله ، فإن خالف ; وصام أثم بذلك . وفي صحة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان ( أصحهما ) بطلانه ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والمصنف وغيرهما من العراقيين ( والثاني ) يصح ، وبه قطع الدارمي وصححه السرخسي ; لأنه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد . قال الخراسانيون : وهذان الوجهان كالوجهين في صحة الصلاة ، المنهي عنها في وقت النهي ، قالوا : ولو نذر صومه ففي صحة نذره وجهان بناء على صحة صومه إن صح صح ، وإلا فلا . قالوا : فإن صححناه فليصم يوما غيره فإن صامه أجزأه عن نذره . هذا كله إذا لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان ، فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق ; لما ذكره المصنف ، فإن وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه ; لما ذكره المصنف ، أما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ففيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وغيره [ ص: 454 ] ومن المحققين لا يجوز للحديث السابق ( والثاني ) يجوز ولا يكره ، وبه قطع المتولي وأشار المصنف في التنبيه إلى اختياره ، وأجاب المتولي عن الحديث السابق " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9675إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان } بجوابين : ( أحدهما ) أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث .
( والثاني ) أنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان ، والصحيح ما قاله المصنف وموافقوه ، والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما .
( فرع ) قال أصحابنا : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رئي ولم يقل عدل : إنه رآه أو قاله ، وقلنا : لا تقبل شهادة الواحد ، أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق . وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا . قالوا : فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم شك ، سواء أكانت السماء مصحية أو أطبق الغيم ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي وجها عن nindex.php?page=showalam&ids=13810أبي محمد البافي - بالموحدة وبالفاء - وإن كانت السماء مصحية - ولم ير الهلال فهو شك - وحكى أيضا وجها آخر عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا أن يوم الشك ما تردد بين [ ص: 455 ] الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو صبي أو امرأة فقد ترجح أحد الجانبين فليس بشك ، ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن رؤية الهلال من خلالها ، ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فوجهان ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد : وهو يوم الشك ، وقال غيره : ليس بيوم شك وهو أصح ، وقال إمام الحرمين : إن كانوا في سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى فيحتمل جعله يوم شك ، هذا كلامه . فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك .
قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج والأوزاعي قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : سمعت أهل العلم ينهون عنه . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وممن قال به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول ، وقالت عائشة وأختها أسماء : نصومه من رمضان وكانت عائشة تقول : " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا . قال العبدري : ولا يصح عنه ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : إن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه ، وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور ، وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان ، فلو صامه تطوعا بلا عادة ولا وصلة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز ، وبه قال الجمهور ، وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود . [ ص: 456 ] nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يكره صومه تطوعا ويحرم صومه عن رمضان . واحتج لمن قال بصومه عن رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزعموا أن معناه ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان ، وبأن عائشة وأسماء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كانوا يصومونه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عائشة أنها سئلت عن صوم يوم الشك فقالت : " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " وعنأسماء " أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " لأن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في ذلك ، فإنما قاله عند شهادة رجل على رواية الهلال فلا حجة فيه . قال : وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك فقد روينا عنه أنه قال : " لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه " وفي رواية عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأمر رجلا بفطر في اليوم الذي يشك فيه " قال : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصوم إذا غم الشهر دون أن يكون صحوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة أولى بنا وهو منع صوم يوم الشك . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10043إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية لهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14437الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=5661أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان [ ص: 457 ] فضرب بيديه فقال : الشهر هكذا وهكذا ، ثم عقد إبهامه في الثالثة وقال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين } وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة قال : " وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رئي فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا ، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب " .
[ ص: 459 ] فرع ) اعلم أن القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي صنف جزءا في وجوب صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم ، ثم صنف nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على nindex.php?page=showalam&ids=14953ابن الفراء والشناعة عليه في الخطأ في المسألة . ونسبته إلى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة ، وقد حصل الجزءان عندي ولله الحمد وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصدهما ولا أخل بشيء يحتاج إليه مما فيهما مضموما إلى ما قدمته في الفرع قبله ، وبالله التوفيق . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ابن الفراء : جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات : ( إحداها ) وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والمروزي ومهنا وصالح والفضل بن زياد . قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعائشة وأسماء وبكر بن عبد الله المزني nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبي عثمان وابن أبي مريم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد فهؤلاء ثمانية من الصحابة وسبعة من التابعين .
( والثانية ) لا يجب صومه بل يكره إن لم يوافق عادته . ( والثالثة ) إن صام الإمام صاموا ، وإلا أفطروا ، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قال nindex.php?page=showalam&ids=14953ابن الفراء : وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14242وأبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم .
واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له } وقد سبق بيانه وأنه من الصحيحين ، وفي رواية لأبي داود زيادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه إذا كان دون منظره سحاب صام " قال : والدلالة في الحديث من وجهين : ( أحدهما ) أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " وكان يصبح في الغيم صائما " ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره . قال : فإن [ ص: 460 ] قيل فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : " لو صمت السنة لأفطرت هذا اليوم - يعني يوم الشك - " وروي عنه " صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة " قلنا : المراد لأفطرت يوم الشك الذي في الصحو ، وكذا الرواية الأخرى عنه ، قال : فإن قيل : يحتمل أنه كان يصبح ممسكا احتياطا لاحتمال قيام بينة في أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمي إمساكه صوما ، ( قلنا ) الإمساك ليس بصوم شرعي فلا يصح الحمل عليه ، ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصحو لاحتمال قيام بينة بالرؤية .
( الوجه الثاني ) أن معنى " اقدروا له " ضيقوا عدة شعبان بصوم رمضان كما قال الله تعالى { ومن قدر عليه رزقه } أي ضيق عليه رزقه ، قال : وإنما قلنا : إن التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما أولى من جعله ثلاثين لأوجه : ( أحدها ) أنه تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث .
( والثاني ) أن هذا المعنى متكرر في القرآن .
( والثالث ) أن فيه احتياطا للصيام فإن قيل : فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23695فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين } فيحمل المطلق على المقيد ( قلنا ) ليس هذا بصريح ; لأنه يحتمل رجوعه إلى هلال شوال ; لأنه سبقه بقوله " وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم " يعني هلال شوال . فنستعمل اللفظين على موضعين ، وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد محتملا ، ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ثم أفطروا } . ويستنبط من الحديث دليل آخر : وهو أن معناه اقدروا له زمانا يطلع في مثله الهلال ، وهذا الزمان يصلح وجود الهلال فيه ، ولأن في المسألة إجماع الصحابة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعائشة وأسماء ، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال : " كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصيام يوم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " لأن أتعجل في صوم [ ص: 461 ] رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر ; لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني " وعن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص " أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان " وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه كان يقول : " إن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون ، فمن أحب أن يتقدم فليتقدم ، ولأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " وعن عائشة وقد سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت : " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " قال الراوي : " فسألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة فقالا : أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا " وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان .
قال : فإن قيل : كيف يدعي الإجماع وفي المسألة خلاف ظاهر لصحابة ؟ فقد روى منع صومه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعائشة ، ثم ذكر ذلك بأسانيده عنهم من طرق ، وفي الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : " { إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الشك والنحر والفطر وأيام التشريق } وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي " أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان " عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " لا تصوموا اليوم الذي يشك فيه لا يسبق فيه الإمام " وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " إذا رأيت هلال رمضان فصم وإذا لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة الناس " ونهى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن صوم يوم الشك . فهذا كله يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه .
( قلنا ) يجمع بينهما بأن من نهى عن الصيام أراد إذا كان الشك بلا حائل سحاب ، وكان صيامهم مع وجود الغيم ، ويحتمل أنهم نهوا عن صومه تطوعا وتقدما على الشهر ، ومن صام منهم على أنه من رمضان . قال : ( فإن قيل ) فنحن أيضا نتناول ما رويتموه عن الصحابة أن من صام منهم صام مع وجود شاهد واحد ، وقد روي ذلك . [ ص: 462 ] مسندا عن فاطمة بنت الحسين " أن رجلا شهد عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام . وأحسبه قال : وأمر الناس بالصيام . وقال : " لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ( قلنا ) لا يصح هذا التأويل ; لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من شعبان ، وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهم ، وفيما سبق عن الصحابة أنهم قالوا ( لأن نصوم يوما من شعبان ) وهذا إنما يقال في يوم شك ، ولأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينظر للهلال ، فإن كان هناك غيم أصبح صائما وإلا أفطر ، وهذا يقتضي العمل باجتهاده لا بشهادة ، ولأنه سموه يوم الشك ، ولو كان في الشهادة لم يكن يوم شك .
قال : ( فإن قيل ) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان فلعلهم صاموه تطوعا ، وهذا هو الظاهر ، لأنهم قالوا : لأن نصوم يوما من شعبان " فسموه شعبان ، وشعبان ليس بفرض ، قلنا : هذا لا يصح ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يفرق بين الصحو والغيم ; ولأن ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من رمضان . وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع ، وإنما يحصل بنية رمضان . ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان ، فوجب صيامه كما لو شهد بالهلال واحد ، واحترزنا بيسوغ الاجتهاد عن يوم الصحو ، ولهذا يتناول ما أطلقه الصحابة على الصحو ; لأنه روي صريحا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأنه عبادة بدنية مقصودة فوجبت مع الشك ، كمن نسي صلاة من صلاتين ، واحترزنا ببدنية عن الزكاة والحج وبمقصوده عمن شك هل أحدث أم لا ؟ فلا شيء عليه في كل ذلك . قال : واحتج المخالف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38669نهى عن صيام ستة أيام ، اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، ويوم النحر ، ويوم الفطر ، وأيام التشريق } . وجوابه من وجهين ( أحدهما ) حمله على من صامه تطوعا أو نذرا أو قضاء ( والثاني ) حمله على الشك إذا لم يكن غيم ، قال : واحتج أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30489لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة } وجوابه أنه محول على ما إذا لم يكن غيم [ ص: 463 ] واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة ثلاثين } .
( والثاني ) أنه قال بعد ذلك : " فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا " فدل على أن الإغمام في أوله وفي آخره . والذي في أوله يقتضي الاعتداد في أول رمضان . وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر رمضان .
( قلنا ) التأويل صحيح ; لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان ، ونصوم يوما آخر ، فيكون قوله : " ثم صوموا " راجعا إلى هذا اليوم . وأما قوله بعده : " فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا " فمعناه إذا غم في أوله وغم في آخره ليلة الثلاثين من رمضان فإنا نعد شعبان ثلاثين ثم نصوم يوما وهو الحادي والثلاثين من رمضان ثلاثين ، ونصوم يوما آخر فقد حصل العددان أحدهما بعد الآخر ويتخللهما صوم يوم قال : واحتج بأنه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك ، وكذا لا يحل فيه الدين المؤجل إلى رمضان فكذا الصوم .
( وجوابه ) أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك ، فيحتمل أن لا نسلم ذلك ونقول : يقع الطلاق والعتق ويحل الدين ، ويحتمل أن نسلمه وهو أشبه ، ونفرق بين المسألة بوجهين : ( أحدهما ) أنه قد يثبت الصوم بما لا يثبت به الطلاق والعتق والحلول وهو شهادة عدل واحد .
( والثاني ) أن في إيقاع الطلاق والعتاق وحلول الدين إسقاط حق ثابت لمعين بالشك ، وهذا لا يجوز بخلاف الصوم فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشك كمن نسي صلاة من الخمس ، وكذا الجواب عن قولهم : إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لا وضوء عليه للأصل ، ولو شك هل طلق ؟ لا طلاق عليه ، لأن الطلاق والبضع حق له ، فلا يسقطان بالشك ، وكذا الجواب عن قولهم : لو تسحر الرجل وهو شاك في طلوع الفجر صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل ، ولو وقف بعرفات شاكا في طلوع الفجر صح وقوفه ، لأن الأصل بقاء الليل ، والفرق أن البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط العبادة ; لأن الصوم والوقوف وجدا .
[ ص: 465 ] وأما ) في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصوم ( وجواب ) آخر ، وهو أن طلوع الفجر يخفى على كثير من الناس فلو منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة ; لأنه يتكرر ذلك ، وليس كذلك في إلزامهم صوم يوم الشك ، لأنه إنما يجب لعارض يعرض في السماء وهو نادر فلا مشقة فيه ، وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشك لفاتهم ، وفيه مشقة عظيمة قال : واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو ( وجوابه ) أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يجب الصوم ولأنه إذا كان صحو ولم يروا الهلال ، فالظاهر عدمه بخلاف الغيم ، فوجب صومه احتياطا .
قال : واحتج بأن كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم كالثامن والعشرين من شعبان ( وجوابه ) أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق ، ولأنا تحققنا في الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين ، ولهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا ، ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم ، قال : واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة ( وجوابه ) أن هذا باطل في الأصل والفرع . أما الأصل فإنه يجب الدخول في الصلاة مع الشك ، وهو إذا نسي صلاة من الخمس ( وأما ) الفرع فإن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري ( وجواب ) آخر وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط العبادة ، بخلاف مسألتنا ، قال : واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك ، ولا يصح الصوم إلا بجزم النية ( وجوابه ) أنه لا يمتنع التردد في النية للحاجة كما في الأسير إذا صام بالاجتهاد ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهن .
( فإن قيل ) لو حلف أن الهلال تحت الغيم ( قلنا ) لا يحنث للشك مع أن الأصل بقاء النكاح ، وكذا لو حلف أنه لم يطلع ، ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب ، أو أنه ليس بغراب أو تجهلناه .
( فإن قيل ) لو وطئ في هذا اليوم ( قلنا ) تجب الكفارة ( فإن قيل ) هل يصلي التراويح هذه الليلة ؟ ( قلنا ) اختلف أصحابنا فقال nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : لا يصلي ، وقال غيره : يصلي وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولأنه من رمضان ( فإن قيل ) لم لم يحكموا بالهلال تحت الغيم في [ ص: 466 ] سائر الشهور ؟ ( قلنا ) لا فائدة فيه بخلاف مسألتنا فإن فيه احتياطا للصوم ولهذا يثبت هلال رمضان بشاهد واحد بخلاف غيره ( فإن قيل ) لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان ( قلنا ) لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده ، كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلها فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فإنه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم ، وإن كنا نعلم أن الذي في ذمته واحدة ، هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في الرد عليه : وقفت على كتاب لبعض من ينتسب إلى الفقه من أهل هذا العصر ذكر فيه أن يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : واحتج في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن إبطاله ، إذ الحق لا يدفعه باطل الشبهات ، والسنن الثابتة لا يسقطها فاسد التأويلات ، ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس فربما خفي حكمها عن بعض الناس ، من قصر فهمه ، وقل بأحكام الشرع علمه ، وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما استحفظهم ، ويبذلوا الجهد فيما قلدهم ، وينهجوا للحق سبل نجاتهم ، ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم ، لا سيما فيما يعظم خطره ، ويبين في الدين ضرره ، ومن أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف من أئمة المسلمين ، في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين ، وأنا بمشيئة الله تعالى أذكر من السنن المأثورة ، وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة ، عن رسول رب العالمين ، وصحابته الأخيار المرضيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، وعن خالفيهم من التابعين ، ما يوضح منار الحق ودليله ، ويرد من تنكب سبيله ، ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله .
ثم قال : باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال ، قال : روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=130وأبي بكرة وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة ، ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طرق وألفاظها كما سبق في الفرع الأول ، وفي جميع رواياته " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين } .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب ، وهو إذا كانت السماء مغيمة في آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان ، ولم يشهد عدل برؤية الهلال ، فيوم الثلاثين يوم الشك ، فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته ، أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه ، قال : فممن منع صوم يوم الشك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة ، وتابعهم من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=4939وعبد الله بن عكيم الجهني وعكرمة والشعبي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15243والمسيب بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وأبو السوار العدوي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13669والضحاك بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . [ ص: 468 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعا .
( وأما ) nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فروي عنه كمذهب الجماعة أنه لا يجب صومه ، ولا يستحب ، وروي عنه متابعة الإمام في صومه وفطره ، وروي عنه أنه إن كان غيم صامه وإلا أفطره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وزعم المخالف أن الرواية التي عليها التعويل عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب صوم يوم الشك عن أول يوم من رمضان ، وأراه عول على قول العامة : خالف تعرف ، واحتج لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى ، فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له } قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : قال المخالف : ودلالته من وجهين فذكر الوجهين السابقين في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953الفراء ، ومختصرهما أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصوم يوم ليلة الغيم ، وهو الراوي ، فاعتماده أولى ( والثاني ) أن معنى " اقدروا له " ضيقوا شعبان بصوم رمضان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافا يئول إلى أن يكون حجة لنا ، فإن بعض الرواة قال في حديثه عنه : " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما " ثم روى " عنه فأكملوا العدة ثلاثين " وفي رواية عنه " فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين " ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظ ، وقد سبق بيانها وأنها صحيحة ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : لقد ثبت برواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر المجمل ، وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف ، وكشف عوار تأويله الفاسد ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم " فاقدروا له " مجمل فسره برواية " فعدوا له ثلاثين يوما " و " فأكملوا العدة له ثلاثين " و " فاقدروا له ثلاثين " مع موافقة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على روايته مثل هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طريقين في بعضها " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين } وفي الثانية " فإن غم عليكم فاقدروا له " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وأما تعلق المخالف بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصوم إذا غم الهلال ، فقد روي أنه كان يفعل ويفتي بخلاف ذلك ، وفتياه أصح من فعله يعني لتطرق التأويل إلى فعله ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب [ ص: 469 ] بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال : " سألوا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقالوا " نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أف أف ، صوموا مع الجماعة ، وأفطروا مع الجماعة " إسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هو ثقة ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " لا أتقدم قبل الإمام ولا أصله بصيام " . وعن عبد العزيز بن حكيم قال : " ذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوم الشك فقال : لو صمت السنة كلها لأفطرته " قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وهذا هو الأشبه nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية أو إكمال العدة فيجب أن يحمل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة بالرؤية فظن الراوي أنه كان صائما ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس ويدل عليه أيضا قوله : " لا أتقدم قبل الإمام " وقوله : " لو صمت السنة لأفطرته " يعني يوم الشك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك . وإنما كان ممسكا .
( فإن قيل ) فما الفائدة في إمساكه بلا نية للصوم لأنه لو ثبت كونه من رمضان لم يجزه ( قلنا ) فائدته تعظيم حرمة رمضان ، وكيف يظن nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر مخالفة السنة وهو المجتهد في اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله ، وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك مشهورة محفوظة قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وقد تأول المخالف قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لو صمت السنة لأفطرت يوم الشك " على أن معناه لم أصمه [ ص: 470 ] تطوعا وإن تطوعت بجميع السنة قال : ويحتمل أن يكون يوم الشك في الصحو ، قال : وهكذا قوله " صوموا مع الجماعة " المراد مع الصحو . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وهذا تأويل باطل ; لأن المفهوم من هذا الكلام في اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال . وكذا المعروف عندهم من يوم الشك إنما هو مع وجود السحاب لا مع الصحو ، مع أن ما تأوله على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لو لم يكن له وجه إلا ما قاله لم يكن فيه حجة لثبوت السنن الراتبة الصريحة ، بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ادعى المخالف ، ولا يجوز تركها لفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا غيره .
قال الفراء : ولا يبعد أن يكون معناهما واحدا ; لأن العرب قد تقول : قدر عليه الموت ، وقدر عليه الموت وقدر عليه رزقه ، وقدر عليه رزقه . بالتخفيف والتشديد . ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة التشديد والتخفيف ، ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومقاتل بن سليمان ، وكان أوحد وقته في التفسير . ثم الفراء ثم ثعلب : إنهم قالوا في تفسير قوله تعالى { فظن أن لن نقدر عليه } معناه أن لن نقدر عليه عقوبة . قال : وكذلك قاله غيره من النحاة . فهذا قول أئمة اللغة على أن في الحديث ما لا يحتاج معه غيره في وضوح الحجة وإسقاط الشبهة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " فاقدروا له ثلاثين " أي فعدوا له ثلاثين ، وهو بمعنى عدوا ، وكله راجع إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : قال المخالف : وليس في قوله صلى الله عليه وسلم " فاقدروا له " ما يدل على وجوب تقدير شعبان بثلاثين ، إذ ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره بتسعة وعشرين ، لأن كل واحد من العددين يكون قدرا للشهر { nindex.php?page=hadith&LINKID=11086لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل من الغرفة وقد آلى شهرا فنزل لتسع وعشرين : إن الشهر تسع وعشرون } وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " ما صمنا تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين " . [ ص: 472 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ما أعظم غفلة هذا الرجل ، ومن الذي نازعه في أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين ، وأي حجة له في ذلك . وقوله : ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديره في هذه الحالة بتمام العدد والكمال . وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " فاقدروا له ثلاثين " قال الله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : قال المخالف ( فإن قيل ) لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين ؟ ( قلنا ) لوجوه : ( أحدها ) أنه تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الراوي ، وهو أعرف .
( والثاني ) أنه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : واستدل المخالف على أن قوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=23695فإن غم عليكم فاقدروا له } " راجع إلى غم هلال شوال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=23695فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا } قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم الهلال آخر الشهر وأنه يجب إكمال عدة الصوم ، ونحن قائلون به . فأما بيان حكم غمه في أول رمضان فمستفاد من الأحاديث السابقة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23695فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم صوموا } وفي الرواية الأخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=24301فعدوا شعبان وفي الأخرى فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27357كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام } . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب . قال المخالف : هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال رمضان فإنا نعد شعبان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين يوما ، فإن حال دون مطلع هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين غيم ، عددنا حينئذ شعبان ثلاثين . ثم نعد رمضان ثلاثين ونصوم يوما آخر فيكون إحدى وثلاثين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : من خلت يداه من الدليل وعدل عن نهج السبيل لجأ إلى مثل هذا التأويل ومع كونه إحدى العظائم والكبر ، وأعجب ما وقف عليه أهل النظر ، فإن صاحبه لم يسنده إلى أصل يرده إليه ، ولا أورد أمرا يحتمل أن يقفه عليه ، ولو جاز تخصيص الحديث [ ص: 474 ] العام بغير دليل لبطلت الأخبار ، ولم يثبت حكم بظاهر ، وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة ولئن ساغ للمخالف هذا التأويل الباطل ليسوغن لغلاة الرافضة الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم أن يتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } أن المراد تقدم الصيام للرؤية وتقدم الفطر للرؤية . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ومخالفنا يعلم فساد هذا التأويل الذي قاله ، فقال له : أسمعت هذا التأويل عن أحد ؟ فإن زعمه فليأت بخبر واحد يتضمنه ، وأن أحدا من السلف كان إذا غم عليه هلال شوال استأنف عدد شعبان ، فإن لم يجده في خبر ولا أثر ، وهيهات أن يجده ، فليعلم أن ما تأوله خلاف الصواب ، فالحق أحق أن يتبع ، ( فإن قال ) استخرجته بنظري ، ( قلنا ) الاستخراج لا يكون إلا من أصل ولا سبيل لك إليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه المسألة على وفق مذهبه ، وهذه دعوى منه ليس عليها برهان . ولا يعجز كل من غلب هواه على شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وأنا أذكر هنا ما ثبت عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين ، فأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرواها بإسناده عن عبد الله بن عكيم أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان ويقول في خطبته : ألا ولا يتقدمن الشهر منكم أحد ، يقولها ثلاثا ، وفي الرواية أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أمراء الأجناد المجندة " صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا وأفطروا ، وبإسناده عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال على رمضان ، فقلت له من ذكره ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن دينار ، قلت له : من ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : فإذا لم يقبل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان شهادة الواحد ، فالغيم أولى أن لا يعتمده . [ ص: 475 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان ويقول في خطبته : " لا تقدموا الشهر . إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة " وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان " قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ضعيف ، والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : واحتج المخالف بخبر يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : " أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ولا حجة فيه ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان لا يقبل شهادة العدل الواحد في الصوم ، ثم روى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضان ، ثم رأى nindex.php?page=showalam&ids=8علي قبول شهادة واحد ، ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي على رؤية هلال رمضان ، فصام وقال : " أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " فصيام nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحد ، فلما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الواحد صار إليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ويدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان لا يصوم إلا للرؤية أو اكتمال العدد لشعبان ما أخبرناه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكر إسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=15497الوليد بن عتبة قال : " صمنا على عهد nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوما ، فأمرنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بقضاء يوم " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوما ، وشعبان تسعة وعشرين وغم الهلال في آخر شعبان ، فأكمل علي والناس العدد لشعبان ثلاثين ، وصاموا فرأوا الهلال عشية اليوم الثامن والعشرين من الصوم ولو كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقول في الصوم كقول المخالف من اعتماد الغيم لم ير الناس الهلال بعد صوم ثمانية وعشرين يوما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وأما ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن أبي مريم قال : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : لأن أتقدم في رمضان أحب إلي من أن أتأخر ; لأني إن تقدمت لم يفتني " فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا الوجه ، وأبو مريم مجهول فلا يعارض بروايته ما نقله الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحاق قال : رأيت هلال الفطر إما عند الظهر أو قريبا منها ، فأفطر ناس فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فأخبرناه فقال : " هذا يوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما ، لأن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس أني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت ، وأنا متم يومي هذا إلى الليل " قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : قال المخالف : ولا يتقدم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على صوم الجماعة إلا بصوم يوم الشك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : فيقال له : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إنه لم يصمه معتقدا وجوبه وإنما تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأمير على الإمساك فيه ، ولعل الأمير عزم عليه في ذلك فكره مخالفته ، والمحفوظ عن [ ص: 477 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه أفطر يوم الشك ، كذا روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وحسبك به فهما وعقلا وصدقا وفضلا ، ومن ذلك عن عائشة : " لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان " قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : أرادت عائشة صوم الشك إذا شهد برؤية الهلال عدل ، فيجب صومه ، ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمر وأرادت بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين ، والدليل على هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا روى عنها النهي عن صوم يوم الشك ، ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب بإسناده ، ومن ذلك عن أسماء بنت أبي بكر " أنها كانت إذا غم الهلال تقدمته وصامت ، وتأمر بذلك " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ليس في هذا أكثر من تقدمها بالصوم ، ويحتمل أنه تطوع لا واجب وإذا احتمل ذلك لم يكن للمخالف فيه حجة ، مع أن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله .
وعن القاسم بن محمد : " لا تصم اليوم الذي تشك فيه إذا كان فيه سحاب " وفي رواية عنه " لا بأس بصومه إلا أن يغم الهلال " . وعن الشعبي أنه سئل عن اليوم الذي يقول الناس : إنه من رمضان ؟ قال : " لا يصم إلا مع الإمام " وفي رواية " عنه لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك " وعن nindex.php?page=showalam&ids=13669الضحاك بن قيس " لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ما من يوم أبغض إلي من أن أصومه من اليوم الذي يقال : إنه من رمضان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15243والمسيب بن رافع أنهم كانوا يكرهون صوم اليوم الذي يقال : إنه من رمضان ، وعن الحسن البصري قال : لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أصل به رمضان أتعمده ، وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وذكر المخالف شبها من القياس ، ولم يختلف من اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يخالفه فهو باطل ، ويحرم العمل به ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 478 ] وهو إمام أهل العراق مع توسعه في القضاء بالقياس : البول في المسجد أحسن من بعض القياس ، وهذا صحيح ، وهو إذا قابل القياس نص يخالفه ، أو كان فاسدا لنقص ، أو معارضة الفرع للأصل ، كقياس المخالف وجوب صوم يوم الشك على من نسي صلاة من صلوات يوم ، فهذا قياس باطل لثبوت النص بخلافه ; ولأن الصلاة لم تجب بالشك ، بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة ، وشككنا في براءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الصوم ولا طريق به إلى الصلاة المنسية إلا بفعل الجميع ، وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا ؟ فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق ، بل لو صلى شاكا فيه لم تصح صلاته ، قال المخالف : وقياس آخر وهو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان فإنه يجب صوم ذلك اليوم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهي إلى هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرا ألجأه إليها ، وكيف استجاز أن يقول : يوم الشك أحد طرفي الشهر مع أن هذا الوصف لا يلزمه ولا يسلم له ؟ ( فإن قال ) بنيته على أصل ، قيل له : وهو مخالف للنص فيجب اطراحه ، ويقال له : إن قلت : يوم الشك أحد طرفي رمضان فأت بحجة على ذلك وهيهات السبيل إلى ذلك ، ( وإن قلت ) الشك أحد طرفي شعبان ، ( قيل ) أصبت ، ولا يجب صوم شعبان ، ( ثم يقال ) الأصل بقاء شعبان فلا يزول بالشك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : قال المخالف : ولا يمتنع ترك الأصل للاحتياط كما في مسألة من نسي صلاة من الخمس ، وكما لو شك ماسح الخف في انقضاء مدته فلا يمسح ، ولو شكت المستحاضة في انقطاع الحيض تلزمها الصلاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : أما مسألة الصلاة فسبق جوابها ( وأما ) ماسح الخف فشرط مسحه بقاء المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل ، وهو غسل الرجلين ( وأما ) المستحاضة فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض ، فإذا شكت فيه رجعت إلى الأصل ، ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشك ، لأن الأصل بقاء شعبان ، هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب رحمه الله تعالى .