وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد : روى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في الجامع الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان إذا صامه منعه من الصلاة ما لو كان مفطرا فعله ، هذا نقل القاضي ، وقال [ ص: 480 ] صاحب الشامل : وذكر في جامعه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على اختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها . قال صاحب الشامل : وذكر الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في التعليق أنه يكره صومه مفردا قال : وهذا خلاف ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأحاديث الواردة في النهي على من كان الصوم يضعفه ويمنعه عن الطاعة . هذا كلام صاحب الشامل ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الذي قاله صاحب الشامل مختصرا ، ولم يذكر عنه غيره ، وقد قال صاحب البيان : في كراهة إفراده بالصوم وجهان ( المنصوص ) الجواز ، ويحتج لظاهر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختاره صاحب الشامل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السابق ، ومن قال بالمذهب المشهور أجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس فوصل الجمعة به ، وهذا لا كراهة فيه بلا خلاف .
( فرع ) قال الأصحاب وغيرهم : الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب ، وهو أرجى فهو ، يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا } ويستحب فيه أيضا الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة ، وهو نظير الحاج بعرفات فإن الأولى له الفطر كما سبق لهذه الحكمة ، ( فإن قيل ) : لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه .
( فالجواب ) : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم . [ ص: 481 ] وقيل : سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت ، وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع في يوم الجمعة مما ليس في غيره من التعظيم والشعائر ، وقيل بسببه لئلا يعتقد وجوبه ، وهذا باطل ومنتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد وبيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك ، فالصواب ما قدمناه ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم . قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا كراهته . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : لا يكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في : " الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، وصيامه حسن . قال : وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه " فهذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وقد يحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السابق ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي ، وسبق الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس والجمعة فلا يفرده . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ : أنه ما رأى من ينهى فيعارضه ، أن غيره رأى ، فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه . قال الداودي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه .
( فرع ) يكره إفراد يوم السبت بالصوم ، فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا ، منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ; لحديث عبد الله بن بسر - بضم الباء الموحدة والسين المهملة - عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30377لا تصوموا يوم السبت إلا [ ص: 482 ] فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، وقال الترمذي : هو حديث حسن ، قال ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام ; لأن اليهود يعظمونه . وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ . وليس كما قال .
وأما قول أبي داود : إنه منسوخ فغير مقبول ، وأي دليل على نسخه ؟ وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت . [ ص: 483 ] وبهذا يجمع بين الأحاديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصماء ( لحاء عنبة ) - هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد - وهو قشر الشجر ويمضغه - بفتح الضاد وضمها لغتان . .