قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا ، فإن صام عن غيره لم يصح صومه عن رمضان ، [ ص: 487 ] لأنه لم ينوه ، ولا يصح عما نوى لأن الزمان مستحق لصوم رمضان ، فلا يصح فيه غيره ) .
( الشرح ) هذه المسألة كما قالها المصنف ، وقد سبق بيانها مبسوطة في أوائل كتاب الصيام في مسائل النية ، وذكرنا هناك وجها شاذا أنه يصح فيه صوم التطوع وذكرنا بعده خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .