[ ص: 488 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الأول ، وحديثه الثاني رواها كلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث عبد الله بن أنيس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو أنيس - بضم الهمزة - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وآخرون ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وسيأتي فرع مستقل في ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في ليلة القدر إن شاء الله تعالى ، ومعنى قيامها إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة ، واحتسابا أي طلبا لرضى الله تعالى وثوابه لا للرياء ونحوه ، وسبق في مسألة صوم يوم عرفة بيان الذنوب التي تغفر وبيان الأحاديث الصحيحة في ذلك ، الواردة فيه .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل : ( إحداها ) ليلة القدر فاضلة ، قال الله تعالى : { إنا أنزلناه في ليلة القدر } إلى آخر السورة ، قال أصحابنا وغيرهم : وهي أفضل ليالي السنة ، قالوا : وقول الله تعالى { ليلة القدر خير من ألف شهر } معناه خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، قال أصحابنا : لو قال لزوجته : أنت طالق في أفضل ليالي السنة طلقت ليلة القدر ويكون كمن قال : أنت طالق ليلة القدر ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى .
( الثانية ) ليلة القدر مختصة بهذه الأمة زادها الله شرفا ، فلم تكن لمن قبلها وسميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل ، هذا هو الصحيح المشهور ، قال الماوردي وابن الصباغ وآخرون ( وقيل ) لعظم قدرها . قال أصحابنا كلهم : وهي التي ( { فيها يفرق كل أمر حكيم } ) هذا هو الصواب ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال بعض المفسرين هي ليلة نصف شعبان ، وهذا خطأ ; لقوله تعالى { إنا أنزلناه في ليلة مباركة ، إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم } وقال تعالى { إنا أنزلناه في ليلة القدر } فهذا بيان الآية الأولى ، ومعناه أنه [ ص: 489 ] يكتب للملائكة فيها ما يعمل في تلك السنة ، ويبين لهم ما يكون فيها من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيقع في تلك السنة ، ويأمرهم الله تعالى بفعل ما هو من وظيفتهم ، وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له ، وهذا الذي ذكرناه أولا من كون ليلة القدر مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلها هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم ، وجماهير العلماء ، وقال صاحب العدة من أصحابنا : اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السالفة ، قال : والأصح أنها لم تكن إلا لهذه الأمة ، ثم استدل بالحديث المشهور في سبب نزول السورة .
وقال البندنيجي : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن أرجاها عنده ليلة إحدى وعشرين : وقال في القديم : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين ، هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان ، وقال إمامان جليلان من أصحابنا ، وهما nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وصاحبه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : إنها متنقلة في ليالي العشر ، تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي بعضها إلى غيرها جمعا بين الأحاديث ، وهذا هو الظاهر المختار ، لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها . [ ص: 490 ] قال المحاملي في التجريد وصاحب التنبيه وغيرهما : تطلب في جميع شهر رمضان وحكاه الغزالي في الوجيز وجها ، وادعى المحاملي أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في كتابه التجريد : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ليلة القدر تلتمس في جميع شهر رمضان ، وآكده العشر الأواخر منه وآكد العشر ليالي الوتر ، هذا لفظه في التجريد ، وسيأتي في الأحاديث ما يدل لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : وصفة هذه الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، وأن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع وفيها حديث بهذه الصفة ، سنذكره إن شاء الله تعالى .
( فإن قيل ) : فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها ، فإنها تنقضي بمطلع الفجر ؟ ( فالجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى .
( والثاني ) أن المشهور في المذهب أنها لا تنتقل ، فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآتية وما بعدها .
( الرابعة ) يسن الإكثار من الصلاة فيها والدعاء والاجتهاد في ذلك وغيره من العبادات فيها ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36981من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه } ; ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الدعاء وهما صحيحان سبق ، بيانهما ويستحب الدعاء فيها بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما ذكره المصنف والأصحاب ، ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى مطلع الفجر ، قال الله تعالى : { سلام هي حتى مطلع الفجر } قال أصحابنا : معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى . قال الروياني في البحر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : من شهد العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ، قال الروياني : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في [ ص: 491 ] ليلتها ، هذا نص في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه ، وقد قدمنا في مقدمة الشرح أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا خلاف ، والله أعلم . .
( الخامسة ) قال أصحابنا : إذا قال لزوجته : أنت طالق ليلة القدر ، أو لعبده : أنت حر ليلة القدر ، فإن قاله قبل رمضان أو فيه قبل انقضاء ليلة الحادي والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق العبد في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر ; لأنه قد مرت عليهما ليلة القدر ، في إحدى ليالي العشر ، وإن قال ذلك بعد مضي ليالي العشر طلقت وعتق العبد في السنة الثانية في أول جزء من الليلة التي قبل تمامه ، سواء أكان قاله في الليل أم في النهار ، لأنه قد مرت بهما ليلة القدر ، هكذا تحقيق المسألة ، وهكذا صرح بها المحققون . وأما قول المصنف ومن وافقه : طلقت في مثل تلك الليلة من السنة الثانية ، ففيه تساهل ; لأنه يتأخر الطلاق ليلة عن محل وقوعه : وكذا قول صاحب التتمة ومن وافقه أنه إن قاله قبل مضي شيء من العشر الأواخر عتق وطلقت في آخر يوم . هذا ليس بصحيح ; لأنه لا يتوقف إلى آخر يوم ، بل يقع في أول جزء من الليلة الأخيرة ، ولأنه يصدق عليه أنه وقع في ليلة القدر . وقد قال أصحابنا : لو قال : أنت طالق يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، طلقت في أول جزء من ذلك لوجود الاسم ، ومثل قول صاحب التتمة قول الرافعي : طلقت بانقضاء ليالي العشر ، وهو تساهل أيضا ، وصوابه أو جزء من الليلة الأخيرة ، هكذا نقل المصنف المسألة عن الأصحاب ، ووافقه الجمهور على هذا التفصيل ، وهو تفريع منهم على المذهب المشهور أن ليلة القدر معينة في العشر الأواخر لا تنتقل بل هي في ليلة بعينها كل سنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في المجرد ، وصاحب الشامل وغيرهما : إن علق الطلاق والعتق قبل مضي ليلة من العشر الأواخر من رمضان طلقت في أول الليلة الأخيرة من رمضان وعتق ، وإن علقه بعد مضي ليلة من العشر الأواخر لم يقع الطلاق والعتق إلا في الليلة الأخيرة من رمضان في السنة الثانية ، وهذا صحيح على القول بانتقالها لاحتمال [ ص: 492 ] أنها كانت في السنة الأولى في الليلة الماضية ، وتكون في السنة الثانية في الليلة الأخيرة ، وكأن القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبا الطيب وموافقيه فرعوا على انتقالها مع أن المذهب عندهم تعيينها ، ويحتمل أنهم قالوا ذلك مطلقا ، سواء قلنا : تتعين أو تنتقل ; لأنه ليس على تعيينها دليل قاطع ، فلا يقع الطلاق والعتق بالشك . وهذا الاحتمال يحتمل في كلام غير صاحب الشامل ، وأما هو فقال : لا يقع الطلاق إلا في آخر الشهر لجواز اختلافها ، ويمكن تأويل كلامه أيضا . وأما الغزالي فقال في الوسيط : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لو قال لزوجته في منتصف رمضان : أنت طالق ليلة القدر ، لم تطلق حتى تمضي سنة ; لأن الطلاق لا يقع بالشك " قال الرافعي وغيره : لا نعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب الغزالي وقوله : الطلاق لا يقع بالشك ، مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب .
قال إمام الحرمين - رحمه الله - في هذه المسألة : " nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - متردد في ليالي العشر ، ويميل إلى بعضها ميلا لطيفا " قال : وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي ، وإن لم يكن مقطوعا ، قال : والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة ، هذا كلام الإمام وهذا الذي نسبه الرافعي وموافقه إلى الغزالي من الانفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدمناه عن المحاملي وصاحب التنبيه أنه يطلب ليلة القدر في جميع رمضان ، ولكن المذهب ما سبق عن الجمهور في مسألة الطلاق والعتق ، وهو تفريع على المذهب في انحصارها في العشر الأواخر ، وتعينها في ليلة . .
( فرع ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب هنا تفسيرا مختصرا لسورة ليلة القدر ، ومن أحسنهم له ذكرا القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في المجرد . قالوا : قوله تعالى { إنا أنزلناه } أي القرآن ، فعاد الضمير إلى معلوم معهود قالوا : أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم أنزله من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما آية وآيتين والآيات والسورة على ما علم الله تعالى من المصالح والحكمة في ذلك . قالوا : وقوله تعالى { ليلة القدر خير من ألف شهر } معناه العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : معناه [ ص: 493 ] العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر ، وقوله تعالى : { تنزل الملائكة والروح } أي جبريل عليه السلام { بإذن ربهم } أي بأمره { من كل أمر سلام } أي يسلمون على المؤمنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسلمون على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو مصر على معصية أو كاهن أو مشاحن ، فمن أصابه السلام غفر له ما تقدم . وقوله تعالى : { حتى مطلع الفجر } قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره : معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . .
فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر . وقد جمعها القاضي الإمام أبو الفضل عياض السبتي المالكي في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فاستوعبها وأتقنها ، ومختصر ما حكاه أنه قال : " أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة ، للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر بطلبها ، قال : وشذ قوم فقالوا : رفعت " وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم ، ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال : هو قول الروافض وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18224حين تلاحى رجلان فرفعت } وهو حديث صحيح ، كما سنوضحه في فرع الأحاديث إن شاء الله تعالى ، وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة ، لأن آخر الحديث يرد عليهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24159فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم ، التمسوها في السبع والتسع } هكذا هو في أول صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه التصريح بأن المراد برفعها علمه بعينها ذلك الوقت ، ولو كان المراد رفع وجودها ، لم يأمر بالتماسها . قال القاضي عياض : وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في محلها فقيل : هي متنقلة ، تكون في سنة في ليلة وفي سنة في ليلة أخرى وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال : كل حديث جاء بأحد أوقاتها فلا تعارض فيها . قال : ونحو هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وغيرهم ، قالوا : وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان ، قال : وقيل [ ص: 494 ] في كله ، وقيل : إنها معينة لا تنتقل أبدا ، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها ، وعلى هذا قيل : هي في السنة كلها .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وصاحبيه [ وقيل : بل كل رمضان خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجماعة ] وقيل : بل في العشر الأوسط والأواخر ، وقيل : في العشر الأواخر ، وقيل : تختص بأوتار العشر الأواخر ، وقيل : بأشفاعها ، كما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي سنوضحه إن شاء الله تعالى . وقيل : بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقيل : تطلب في أول ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما . وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ، وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم ، وقيل ليلة أربع وعشرين ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة رضي الله عنهم وقيل : ليلة سبع وعشرين ، وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم أبي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة رضي الله عنهم ، وقيل : ليلة سبع عشرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا ، وقيل تسع عشرة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أيضا ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا ، وقيل : آخر ليلة من الشهر ، هذا آخر ما حكاه القاضي عياض رحمه الله ، وذكر غير القاضي هذه الاختلافات مفرقة .
وأما قول صاحب الحاوي : لا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان فلا يقبل ، فإن الخلاف في غيره مشهور ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره كما سبق ، وأما قول صاحب الحلية : إن أكثر العلماء قالوا : إنها ليلة سبع وعشرين فمخالف لنقل الجمهور .
( فرع ) اعلم أن ليلة القدر يراها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة من رمضان ، كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين بها ، ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر ، وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة الفقيه المالكي لا تمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به .
( فرع ) قال صاحب الحاوي : يستحب لمن رأى ليلة القدر [ ص: 495 ] أن يكتمها ويدعوا بإخلاص ونية وصحة يقين بما أحب من دين ودنيا ، ويكون أكثر دعائه للدين والآخرة .
( فرع ) قال صاحب العدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : قوله صلى الله عليه وسلم { أريت هذه الليلة ثم أنسيتها } ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانا ثم أنسي في أي ليلة رأى ذلك ، لأن مثل هذا قلما ينسى ، وإنما معناه أنه قيل له : ليلة القدر كذا وكذا ، ثم أنسي كيف قيل له .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20059سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال : هي في كل رمضان } رواه أبو داود هكذا بإسناد صحيح وقال : رواه سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام أبي داود ، وهذا الحديث [ ص: 498 ] صحيح ، وقد سبق أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا فالصحيح الحكم برفعه ; لأنها رواية ثقة .