صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل ولا يبطل اعتكافه . وقال أبو العباس : لا يجوز ، فإن خرج بطل اعتكافه ; لأنه يمكنه أن يأكل في المسجد فلا حاجة له [ إلى الخروج ] ، والمنصوص هو الأول ; لأن الأكل في المسجد ينقص المروءة فلم يلزمه ) .


( الشرح ) قال الشافعي في الأم ومختصر المزني : له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه في المسجد ، فقال بظاهر النص جمهور الأصحاب ، وقال ابن سريج : لا يجوز له الخروج للأكل وحكاه الماوردي عنه وعن أبي الطيب بن سلمة ، وحملا نص الشافعي على من أكل لقما إذا دخل بيته مختارا لقضاء الحاجة ولا يقيم للأكل ، وجعلاه كعيادة المريض ، وخالفهما جمهور الأصحاب وقالوا : يجوز الخروج للأكل والإقامة في البيت من أجله على قدر حاجته ، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب ; لما ذكره الأصحاب ، واتفق أصحابنا على أنه لا يجوز له الإقامة بعد فراغه من الأكل كما اتفقوا على أنه لا يجوز له الإقامة بعد فراغه من قضاء حاجته لعدم الحاجة إلى ذلك ، واتفق أصحابنا على أنه يجوز له الأكل في مروره لقضاء الحاجة . وأما الخروج لشرب الماء فقال أصحابنا : إن عطش فلم يجد الماء في المسجد فله الخروج للشرب ، وإن وجده في المسجد ففي جواز الخروج إلى البيت للشرب وجهان حكاهما الماوردي والشاشي وآخرون ( أصحهما ) لا يجوز . صححه الرافعي وغيره ; لأن في الأكل في المسجد تبذلا بخلاف الشرب . قال الماوردي ولأن استطعام الطعام مكروه واستسقاء الماء غير مكروه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية