قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن أحرم المعتكف بالحج ، فإن أمكنه أن يتم الاعتكاف ثم يخرج لم يجز أن يخرج ، فإن خرج بطل اعتكافه ; لأنه غير محتاج إلى الخروج ، وإن خاف فوت الحج للحج ; لأن الحج يجب بالشرع فلا يتركه بالاعتكاف ، فإذا خرج بطل اعتكافه ; لأن الخروج [ حصل ] باختياره ; لأنه كان يسعه أن يؤخره ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : يصح إحرام المعتكف بالحج والعمرة ، فإذا أحرم بهما أو بأحدهما والوقت واسع بحيث يمكن إتمام الاعتكاف ثم إدراك الحج لزمه إتمام الاعتكاف ، وإن ضاق الوقت لزمه الخروج للحج وينقطع اعتكافه المتتابع فإذا عاد من الحج لزمه استئنافه بلا خلاف ; لما ذكره المصنف ، والله أعلم . .