صفحة جزء
[ ص: 553 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن خرج لعذر ثم زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه ; لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر فأشبه إذا خرج من غير عذر ) .


( الشرح ) قال أصحابنا : حيث خرج لعذر لا يقطع التتابع ، ثم قضى شغله وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه إن كان نذره متتابعا ، فإن أخر الرجوع من غير عذر بطل اعتكافه ، لما ذكره المصنف ، وهل يجب تجديد النية إذا عاد ؟ فيه كلام سنذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالى ، وقد سبق بعضه في فصل النية من هذا الباب ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية