( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وجاء في الصحيحين " والحج وصوم رمضان " وجاء " وصوم رمضان والحج " وكلاهما صحيح ، والواو لا تقتضي ترتيبا ، وسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرتين ، فرواه بهما وإنما استدل المصنف به ولم يستدل بقول الله - تعالى - : { ولله على الناس حج البيت } ; لأن مراده الاستدلال على كونه ركنا ، ولا تحصل الدلالة لهذا من الآية ، وإنما تحصل من الحديث ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وإسناد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لوجوب العمرة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 9 ] رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام ، وهو جبريل عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=4814فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان ، قال : فإن قلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : نعم ، قال : صدقت } وذكر الحديث . هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح ولم يسق متنه ) هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا العمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر ، لكن الإسناد به nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي موجود من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحروفه ، ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43437 : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن ، قال : حج عن أبيك واعتمر } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه ) هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وحديث أبي رزين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك } فرواه الترمذي في جامعه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج هو ابن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو أفضل } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، وقد بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يوجبها ، هذا آخر كلام الترمذي ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده هذا الحديث عن [ ص: 10 ] nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج هو ابن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة مرفوعا ، والمحفوظ إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوف عليه غير مرفوع ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بخلاف ذلك ، قال : وكلاهما ضعيف ، ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من غير جهة nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج قال : ( وهذا وهم ، إنما يعرف هذا المتن nindex.php?page=showalam&ids=15689بالحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14645العمرة تطوع } وإسنادهما ضعيف ) هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ( وأما ) قول الترمذي : إن هذا حديث حسن صحيح ، فغير مقبول ، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا ، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ، كما سبق في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ودليل ضعفه أن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته ، والترمذي إنما رواه من جهته ، nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ ، وقد قال في حديثه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج بها بلا خلاف ، كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث ، وأهل الأصول ، ولأن جمهور العلماء على تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بسبب آخر غير التدليس ، فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما للاحتجاج به ، وهما الضعف والتدليس .
فكيف يكون حديثه صحيحا ؟ وقد سبق في كلام الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها واجبة . فالحاصل أن الحديث ضعيف والله أعلم .
( وأما ) قول المصنف : ( لأن هذا الحديث رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به ) فهذا مما أنكر على المصنف ، وغلط فيه ; لأن الذي رفعه إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة كما سبق ، لا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وقد ذكره أصحابنا في كتب الفقه على الصواب فقالوا : إنما رفعه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في معرفة السنن والآثار حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وضعفه ، ثم قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا خلافه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14049الحج والعمرة فريضتان واجبتان } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا ضعيف أيضا لا يصح . [ ص: 11 ] وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء : ( أحدها ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وصوابه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة كما ذكرنا ( والثاني ) قوله : رفعه وصوابه أن يقول : إنما رفعه ( والثالث ) قوله : وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف قوله : فيما ينفرد به ويقتصر على قوله : ضعيف ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ضعيف فيما انفرد به وفيما شارك فيه ، والله أعلم . واسم ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، ويقال : الغافقي المصري أبو عبد الرحمن قاضي مصر ( وقوله ) وأن تعتمر هو - بفتح الهمزة - قال أصحابنا : ولو صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم ، لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته ، والله أعلم .
( وأما ) قول المصنف : ( الحج ركن وفرض ) مجمع بينهما فقد سبق الكلام عليه في أول كتابي الزكاة والصوم ( وأما ) استدلاله على وجوب الحج بالحديث ولم يستدل بقول الله - تعالى - { ولله على الناس حج البيت } فقد سبق الجواب عنه في أول كتاب الصيام . وأما أحكام المسألة فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين ، وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة
( وأما ) العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص في الجديد .
( والقديم ) أنها سنة مستحبة ليست بفرض ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه : ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني من الحديث ، قال أصحابنا : فإن قلنا : هي فرض ، فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج ، كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - . قال أصحابنا : والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعا ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب العمرة . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن شداد [ ص: 12 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17419وابن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هي سنة ليست واجبة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ودليل الجميع سبق بيانه ، والله أعلم .