[ ص: 13 ] وأما ) قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين : ( أحدهما ) معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذ جمع بينهما بالقران : ( والثاني ) معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج ، وهذا هو الأصح وهو تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العلماء ، ونقله الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال الترمذي وغيره : وسببه أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ، ويعتقدون أن ذلك من أعظم الفجور ، فأذن الشرع في ذلك وبين جوازه وقطع الجاهلية عما كانوا عليه ، { ولهذا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره الأربع في أشهر الحج ، ثلاثا منها في ذي القعدة والرابعة مع حجته حجة الوداع في ذي الحجة } . ويؤيد هذا ما ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39843والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ، فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم } ، هذا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه مختصرا فذكر بعضه ( وقول ) المصنف : لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع ، احترز بقوله : بالشرع عن النذر ، وعمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر إذا قلنا : يلزمه الإحرام . والحجة - بكسر الحاء - أفصح من فتحها كما سبق في أول الباب والعمرة بضم العين والميم وإسكان الميم وبفتح العين وإسكان الميم - والله أعلم . أما أحكام المسألة فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة ، وعمرة واحدة بالشرع ، ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا ، وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه : وقال بعض الناس : يجب الحج في كل سنتين مرة ، قالوا : وهذا خلاف الإجماع ، قائله محجوج بإجماع من كان قبله ، والله أعلم .
[ ص: 14 ] فرع ) ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج ، بل يجزئه حجته السابقة عندنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وآخرون : يلزمه الحج ، ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل ؟ فعندهم تحبطه في الحال ، سواء أسلم بعدها أم لا ، فيصير كمن لم يحج ، وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى - : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعمالهم } وقد سبقت المسألة مستوفاة بأدلتها وفروعها في أول كتاب الصلاة .