( الشرح ) هذه القطعة تتضمن مسائل : ( إحداها ) في بيان الأحاديث ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما عنه : " { أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة } " وأما حديث المغيرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=17992فصب عليه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده عنها قالت : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=434أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا } " في إسناده [ ص: 382 ] nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل واختلفوا في الاحتجاج به واحتج به الأكثرون وحسن الترمذي أحاديث من روايته فحديثه هذا حسن ، وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22726صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في الوضوء } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وأشار إلى تضعيفه ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة سماعا ، وأما حديث : " { إنا لا نستعين على الوضوء بأحد } " فباطل لا أصل له ، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة } " والله أعلم .
( المسألة الثانية ) في الأسماء : أما أسامة فهو أبو محمد ويقال أبو زيد ويقال أبو حارثة ويقال nindex.php?page=showalam&ids=111أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه ، أمه nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة وقيل بوادي القرى سنة أربع وخمسين وقيل سنة أربعين ، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة ، وقيل : تسع عشرة وقيل : ثمان عشرة . وأما المغيرة فهو أبو عيسى ويقال أبو عبد الله ، ويقال : nindex.php?page=showalam&ids=19أبو محمد المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق ، توفي واليا على الكوفة في الطاعون سنة خمسين ، وقيل : سنة إحدى وخمسين ، وهو المغيرة بضم الميم وكسرها حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وغيره ، الضم أشهر . وأما الربيع فبضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء ومعوذ بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة ، وعفراء بفتح العين المهملة وإسكان الفاء وبالمد ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان .
( الثالثة ) قوله : " تحت مئزاب " هو بميم مكسورة ثم همزة وجمعه مآزيب ويجوز أن يقال ميزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف في نظائره ، [ ص: 383 ] وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ترك الهمز . ولعله أراد الإنكار على من يقول أصله الياء ، فأما إنكار النطق بالياء فغلط لا شك فيه ، وهذه قاعدة معروفة لأهل التصريف . قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : ولا تقل مزراب يعني بزاي ثم راء وأما مرزاب بتقديم الراء فهي لغة ذكرها ابن فارس وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وليست بالفصيحة .
( الرابعة ) في الأحكام : فإن استعان بغيره في إحضار الماء لوضوئه فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى ، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ، وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه لكنه يكره إلا لعذر ، وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فوجهان حكاهما المتولي وغيره : ( أحدهما ) يكره ( والثاني ) لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح ، وبه قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين . قال أصحابنا : إذا استعان استحب أن يقف الصاب على يسار المتوضئ ونص على استحبابه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأنه أمكن وأعون وأحسن في الأدب ، قالوا : وإذا توضأ من إناء ولم يصب عليه فإن كان يغترف منه استحب أن يجعله عن يمينه ، وإن كان يصب منه كالإبريق جعله عن يساره وأخذ الماء منه في يمينه ، واستثنى أبو الفرج السرخسي في الأمالي صورة فقال : إذا فرغ من غسل وجهه ويمينه حول الإناء إلى يمينه وصب على يساره حتى يفرغ من وضوئه قال : لأن السنة في غسل اليد أن يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه ، ولم يذكر الجمهور هذا التحويل وما بعده .
( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا وضأه غيره صح ، وسواء كان الموضئ ممن يصح وضوءه أم لا ، كمجنون وحائض وكافر وغيرهم ، لأن الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب ، ولا نعلم في هذه المسألة خلافا لأحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب الشامل عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري أنه قال : لا يصح وضوءه إذا وضأه غيره ، ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله .
[ ص: 384 ] فرع ) قال الغزالي في البسيط : لو ألقي إنسان في ماء مكرها فقال الشيخ أبو علي : أطلق الأصحاب صحة وضوئه إذا نوى رفع الحدث قال : ولكن لا بد فيه من تفصيل فإذا نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح ; لأنه فعل يتصور قصده ، وإن كان قد كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه إذ لا تتحقق النية ، قال : ويمكن أن يقال : الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه مكروها من وجه فارتبطت النية به والله أعلم