قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فإن كان له أهل في بلده لم يلزمه ، وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان : ( أحدهما ) يلزمه ; لأن البلاد كلها في حقه واحدة ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه يستوحش بالانقطاع عن الوطن والمقام في الغربة فلم يلزمه ) .
( الشرح ) اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له في بلده أهل أو عشيرة اشترطت قدرته على الزاد والراحلة وسائر مؤن الحج في ذهابه ورجوعه [ ص: 56 ] فإن ملكه لذهابه دون رجوعه لم يلزمه بلا خلاف ، إلا ما انفرد به الحناطي والرافعي فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع ، وهذا غلط ، فإن لم يكن له أهل ولا عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، وهما مشهوران ، واتفق الأصحاب على أن أصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر على ذلك ، ودليله في الكتاب ، والوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلاف ، وهو صريح في كلام المصنف ، وهل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكن ؟ فيه احتمالات للإمام ( أصحها ) عنده التخصيص ، قال أصحابنا : وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة ; لأن الاستبدال بهم متيسر ، فيجري فيه الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا أهل .