صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة ، وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا ; لأن الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين ) .


( الشرح ) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الإملاء ، وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين ، وفيه وجه شاذ ضعيف أنه إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج لزمه ، حكاه الماوردي والمتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي ، والصواب الأول ، وقطع به الجماهير ، ونقل كثيرون أنه لا خلاف فيه قال أصحابنا : ولو رضي صاحب الدين بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج بلا خلاف ، قال أصحابنا : ولو كان له دين - فإن أمكن تحصيله في الحال ، بأن كان حالا على مليء مقر ، أو عليه بينة - فهو كالحال في يده ، ويجب الحج ، وإن لم يمكن تحصيله بأن كان مؤجلا أو حالا على معسر أو جاحد - ولا بينة عليه - لم يجب الحج بلا خلاف ; لأنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه فعدم وجوب الاستدانة أولى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية