( والثاني ) وهو الصحيح يلزمه الحج ; لأنه واجد للزاد والراحلة ، وهما الركن المهم في وجوب الحج ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول : من لا يمكنه أن يتجر بأقل من ألف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها . وهذا لا يقوله أحد ، قال أصحابنا : والفرق بين هذا وبين المسكن والخادم أنه محتاج إليهما في الحال . وما نحن فيه نجده ذخيرة ، قال المحاملي والأصحاب : وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في باب التفليس فمراده أنه يترك له ذلك برضا الغرماء ، فأما بغير رضاهم فلا يترك ، وهذا الذي صححناه من وجوب الحج هو الصحيح عند جماهير الأصحاب فممن صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والماوردي والمحاملي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه والمتولي وصاحب البيان والرافعي وآخرون ، قال صاحب الحاوي : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه سوى ابن سريج قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من كتبه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وقول ابن سريج خلاف للإجماع وقال المحاملي : قول عامة أصحابنا أنه يلزمه الحج ، وما قاله ابن سريج غلط ، وكذا قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والمتولي وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا أن عامة أصحابنا قالوا بالوجوب خلافا لابن سريج ، ونقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم غلطوا ابن سريج في هذا وزيفوا قوله ، وهو كما قالوه . هذا لفظ الإمام ، وبالوجوب قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعدمه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأنكر بعضهم على الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد دعواه الإجماع على الوجوب مع [ ص: 61 ] مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجوابه أنه أراد إجماع من قبله ، وكأنه يقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن سريج محجوجان بالإجماع قبلهما ، والله أعلم .