قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته ، استحب له أن يحج ; لأنه يقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها ، فاستحب له إسقاط الفرض ، كالمسافر إذا قدر على الصوم في السفر ، وإن لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج بمسألة ; لأن المسألة مكروهة ، ولأن في المسألة تحمل مشقة شديدة فكره )
( الشرح ) قوله : لا يكره تحملها احتراز عن المسألة ( وقوله : ) يتكفف معناه : يسأل الناس شيئا في كفه ، وهذا الحكم الذي ذكره في المسألتين متفق عليه عندنا ، قال أصحابنا : ولو أمكنه أن يكري نفسه في طريقه استحب له الحج بذلك ، ولا يجب ذلك ، ودليلهما ما بينا في القادر على الصنعة فإن أكرى نفسه فحضر موضع الحج لزمه الحج ; لأنه متمكن الآن بلا مشقة وقد قدمنا أنه لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها في طريقه ، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة ، وكل هذا لا خلاف فيه ، ودليل هذا مع ما سبق ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كانت عكاظ ومكة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فمالوا أن يتجروا في المواسم ، فنزلت : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } - في مواسم الحج " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : " أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفات وذي المجاز ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم ، فأنزل الله - تعالى - : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } - في مواسم الحج " رواه أبو داود بإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي ، مذهبنا أنه لا يلزمه الحج ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك قال البغوي : هو قول العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يلزمه الحج في الصورتين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وقال عكرمة : الاستطاعة صحة البدن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت في الباب حديث مسند قال : وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=34199ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } ضعيف ، وهو كما قال ، وقد سبق بيانه .