صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد ; لأن الأعمى من غير قائد كالزمن ومع القائد كالبصير )


( الشرح ) قال أصحابنا : إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول ويركبه وينزله ، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة ، لزمه الحج ، وكذلك مقطوع اليدين والرجلين ، ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما ، والحالة هذه ، ولمن لم يكن كذلك لم يلزمهما الحج بأنفسهما ويكونان معضوبين ، هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد . وقال أبو حنيفة في أصح القولين عنه : يجوز له الاستئجار للحج عنه في الحالين ، ولا يلزمه الحج بنفسه ، قال صاحب البيان : قال الصيمري : وبه قال بعض أصحابنا ، وحكى هذا الوجه أيضا الدارمي عن ابن القطان عن ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران ، والمشهور من مذهبنا ما سبق . واستدل أصحابنا بأنه في الصورة الأولى قادر على الثبوت على الراحلة فأشبه البصير وقاسه الماوردي على جاهل الطريق وأفعال الحج [ ص: 68 ] وعلى الأصم ، فإنهما يلزمهما الحج بالاتفاق ، وكذلك يلزمهما الجمعة إذا وجدا القائد ، والفرق بينه وبين الجهاد أن الجهاد يحتاج إلى القتال ، والأعمى ليس أهل القتال بخلاف الحج ، قال الرافعي : والقائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة يعني : فيكون في وجوب ، استئجاره وجهان : ( أصحهما ) الوجوب وهو مقتضى كلام الجمهور والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية