( والجواب ) عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أنه إخبار عما سيقع ، وذلك محمول على الجواز ; لأن الحج يجب بذلك ، والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق ، وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها ؟ أو زوج ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) لا يشترط ; لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن ( والثاني ) يشترط ، فإن فقد لم يجب الحج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : لأنه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل ، وقطع العراقيون وكثير من الخراسانيين بأنه لا يشترط ، ونقله المتولي عن عامة أصحابه سوى nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال قال إمام الحرمين : ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منهن محرم أو زوج ، قال : يقصد بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال حكم الخلوة ، فإنه كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة ، ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جاز ، وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم محرم لها جاز ، ولو خلا عشرون رجلا بعشرين امرأة وإحداهن محرم لأحدهم جاز ، قال : وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له ، هذا كلام إمام الحرمين هنا ، وحكى صاحب العدة عن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بحروفه ، وحكى فيه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن ، هذا الذي ذكره الإمام وصاحب العدة ، والمشهور هو جواز [ ص: 70 ] خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا ; لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في باب صفة الأئمة .
( فرع ) يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ ، ويشترط في حقه من المحرم ما شرط في المرأة ، فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته جاز ، وإن كن أجنبيات فلا ; لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ، ذكره القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14922أبو الفتح وصاحب البيان وغيرهما .
[ ص: 71 ] فرع ) اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ، ولا امرأة واحدة قال أصحابنا : وسواء كان طريقها مسلوكا أو غير مسلوك ; لأن خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق ، وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه ، هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السير .