صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه ; لأنه إذا ضاق الوقت لم يقدر على الحج فلم يلزمه فرضه )


( الشرح ) قال أصحابنا : إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه ، فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب ، فإن أخره عن تلك السنة جاز ; لأنه على التراخي ، لكنه يستقر في ذمته فإن لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الأصحاب ، قالوا : المراد أن يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود ، فإذا احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يجب الحج . ولم يذكر الغزالي هذا الشرط ، وهو إمكان السير ، وأنكر عليه الرافعي ذلك وقال : هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي ، فأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعي اعتراضه هذا على الغزالي ، وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج ، وإنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج ، وليس شرطا لأصل وجوب الحج ، بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال ، كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ، ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي زمن التمكن من فعلها ، هذا اعتراضه ، والصواب ما قاله الرافعي ، وقد نص عليه المصنف والأصحاب [ ص: 72 ] كما نقل ( وأما ) إنكار الشيخ ففاسد ; لأن الله - تعالى - قال : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } وهذا غير مستطيع ، فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا .

( وأما ) الصلاة فإنها تجب بأول الوقت ، لإمكان تتميمها والله أعلم ، هذا مذهبنا ، وحكى أصحابنا عن أحمد أن إمكان السير ، وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية