( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وروت أم معقل الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21828عمرة في رمضان تعدل حجة } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم ، قال الترمذي : حديث حسن ، قال : وفي الباب بغير عمرة في رمضان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ووهب بن خنبش قال : ويقال هرم بن خنبش رضي الله عنهما قال الترمذي : قال إسحاق - يعني ابن راهويه : معنى هذا الحديث مثل " قراءة { قل هو الله أحد } تعدل ثلث القرآن " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء { nindex.php?page=hadith&LINKID=13605أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة } رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أحاديث كثيرة . أما الأحكام فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : جميع السنة وقت للعمرة فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة ، ولا يكره في وقت من الأوقات ، وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها فيها من غير كراهة ، ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ، ولا في اليوم الواحد ، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا ، قال أصحابنا : ويستحب الاعتمار في أشهر الحج وفي رمضان للأحاديث السابقة ، قال المتولي وغيره : والعمرة في رمضان أفضل منها في باقي السنة للحديث السابق ، قال أصحابنا : وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض لا بسبب الوقت ، وذلك كالمحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج بلا خلاف وكذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل على المذهب ، كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في إحرام القارن .
قال أصحابنا : لو تحلل من الحج التحللين وأقام بمنى للرمي والمبيت ، فأحرم [ ص: 139 ] بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلاف نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب ، نص عليه الأصحاب ; لأنه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت قال أصحابنا : ولا يلزمه بذلك شيء .
( فأما ) إذا نفر النفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق ليلا أو نهارا فعمرته صحيحة بلا خلاف قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني في كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا : والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمنى يوم النفر وإن كان خاليا من علائق الإحرام بالتحللين ، إلا أنه مقيم على نسك مشتغل بإتمامه وهو الرمي والمبيت ، وهما من تمام الحج ، فلا تنعقد عمرته ما لم يكمل حجه بخلاف من نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد : ولا يتصور حين يحرم بالعمرة في وقت ، ولا تنعقد عمرته إلا في هذه المسألة وقد يرد على هذا ما إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة ، فإنه حلال ولا ينعقد إحرامه على أصح الأوجه ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في جماع المحرم ، ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم انعقاد العمرة هنا لعدم أهلية المحرم لا لعارض ، فهو كالكافر وغيره ، ممن لا يصح إحرامه لعدم أهليته ، ولا شك أن الكافر ونحوه لا يرد على قول nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبي محمد ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت العمرة . قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة ، ولا تكره في شيء منها ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، تكره العمرة ، واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي الشرعي ، ولم يثبت هذا الخبر ; ولأنه يجوز القران في يوم عرفة بلا كراهة ، فلا يكره إفراد العمرة فيه كما في جميع السنة ; ولأن كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة .
( وأما ) قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( فأجاب ) أصحابنا عنه بأجوبة أجودها أنه باطل لا يعرف عنها ، ولم يذكره عنها أحد ممن يعتمد ، ولو صح لكان قول [ ص: 140 ] صحابي لم يشتهر ، فلا حجة فيه على الصحيح ، ولو صح واشتهر لكان محمولا على من كان متلبسا بالحج ( وأما ) قولهم : إنها أيام الحج فكرهت فيها العمرة ، فدعوى باطلة لا شبهة لها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكانت عمرتها في ذي الحجة ، ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة ، فكان لها عمرتان في ذي الحجة . وعن عائشة أيضا " أنها اعتمرت في سنة مرتين أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية ثلاث عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اعتمر أعواما في عهد nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير مرتين في كل عام ، ذكر هذه الآثار كلها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأسانيدهما .
( وأما ) الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة ; لأنها لم تقل : اعتمر في ذي القعدة وشوال من سنة واحدة واحتج أصحابنا أيضا في المسألة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14643العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسبق ذكره في أول [ ص: 141 ] كتاب الحج ، ولكن ليست دلالته ظاهرة ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره قد احتجوا به ، وصدر به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الباب ، فقال بعض أصحابنا : وجه دلالته أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين في سنة أو سنتين ، وهذا تعليق ضعيف . واحتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا : عبادة غير مؤقتة ، فلم يكره تكرارها في السنة كالصلاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : من قال : لا يعتمر في السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق ( فإن قيل ) قد ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13319ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج } ففعلت ، ثم اعتمرت ، وهذا ظاهره أنه لم يحصل لها إلا عمرة واحدة ( فالجواب ) أنها لم ترفضها ، يعني الخروج منها والإعراض عنها ; لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنية الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة ; لأنها أحرمت بعدها بالحج ، فصارت قارنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ارفضيها " أي اتركي أعمالها المستقلة لاندراجها في أفعال الحج ( وأما ) امتشاطها ، فلا دلالة فيه . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره ; لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط ( وأما ) الجواب عن احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بالقياس على الحج ، فهو أن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة ، فتصور تكرارها كالصلاة والله أعلم .