قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجب على المتمتع دم لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ولا يجب عليه إلا بخمسة شروط : ( أحدها ) أن يعتمر في أشهر الحج ، فإن اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه دم لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج ، فلم يلزمه دم كالمفرد ، فإن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان : ( قال ) في القديم والإملاء : يجب عليه دم ، لأن استدامة الإحرام بمنزلة الابتداء ، ولو ابتدأ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه ، ( وقال ) في الأم : يجب عليه الدم ; لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به ، وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف .
( والثاني ) أن يحج من سنته فأما إذا حج في سنة أخرى لم يلزمه دم ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ، ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام بالحج من الميقات ، وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات ، فإنه إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته ، وإن رجع إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات .
( والثالث ) أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ، فأما إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم ; لأن الدم وجب بترك الميقات ، وهذا لم يترك الميقات ، فإن أحرم بالحج من جوف مكة ثم رجع إلى الميقات قبل أن يقف ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا دم عليه ; لأنه حصل محرما من الميقات قبل التلبس بنسك فأشبه من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد إلى الميقات ( والثاني ) يلزمه لأنه وجب عليه الدم بالإحرام من مكة فلا يسقط بالعود إلى الميقات ، كما لو ترك الميقات وأحرم دونه ثم عاد بعد التلبس بنسك ، ( والرابع ) أن يكون غير حاضري المسجد الحرام ، ( فأما ) إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه لقول الله - تعالى - { : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ، ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة ; لأن الحاضر في اللغة هو القريب ولا يكون قريبا إلا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وفي الخامس وجهان وهو نية التمتع [ ص: 172 ] أحدهما ) أنه يحتاج إليها ; لأن الدم يتعلق بترك الإحرام بالحج من الميقات ، وذلك يوجد من غير نية ، ( والثاني ) أنه يحتاج إلى نية التمتع ; لأنه جمع بين العبادتين في وقت إحداهما ، فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين ، ( فإذا قلنا ) بهذا ففي وقت النية وجهان : ( أحدهما ) أنه يحتاج إلى أن ينوي عند الإحرام بالعمرة ( والثاني ) يجوز أن ينوي ما لم يفرغ من العمرة ، بناء على القولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين ، فإن في ذلك قولين ( أحدهما ) ينوي في ابتداء الأولى منهما ( والثاني ) ينوي ما لم يفرغ من الأولى ) .
( الشرح ) هذا الأمر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حسن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ، قال أصحابنا : يجب على المتمتع الدم لقوله تعالى - : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } قال أصحابنا : ولوجوب هذا الدم شروط : ( أحدها ) أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم ، وقيل : من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصر ، حكاه المتولي والبغوي وآخرون من الخراسانيين ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولا قديما أنه من أهله دون الميقات ، وهذا غريب ، والصحيح الأول ، وبه قطع الجمهور فإن كان على مسافة القصر فليس بحاضر بالاتفاق ، فإن كان له مسكنان أحدهما في حد القرب والآخر بعيد ، فإن كان مقامه بأحدهما فالحكم له ، فإن استوى مقامه بهما وكان أهله وماله في أحدهما دائما أو أكثر فالحكم له ، فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له ، فإن لم يكن له عزم فالحكم للذي خرج منه ، هكذا ذكر أصحابنا هذا التفصيل واتفقوا عليه ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه في الإملاء ، قال المحاملي : إلا المسألة الأخيرة فلم ينص عليها ، ولكن ذكرها أصحابنا واتفقوا عليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : ويستحب أن يريق دما بكل حال ، ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر بلا خلاف ، وإن استوطن مكي العراق أو [ ص: 173 ] غيره فليس بحاضر بالاتفاق ، ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر فليس بحاضر ، فلا يسقط عنه الدم ، ولو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم حج من عامه ، لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يلزمه والله أعلم .
قال الرافعي : ذكر الغزالي مسألة ، وهي من مواضع التوقف ، قال : ولم أجدها لغيره بعد البحث ، قال الرافعي : إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة ، قال الرافعي : وهذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة أم لا ؟ ثم قال ما ذكره من اعتبار اشتراط الإقامة ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن نصه في الإملاء والقديم ، فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة ، بل في اعتبار الاستيطان .
وفي الوسيط حكاية وجهين في صورة تداني هذه ، وهو أنه لو جاوز الغريب الميقات وهو لا يريد نسكا ولا دخول الحرم ، ثم بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها على صورة التمتع هل يلزمه الدم ؟ ( أحد الوجهين ) لا يلزمه لأنه حين بدا له كان في مسافة الحاضر ، ( وأصحهما ) لا يلزمه لوجود صورة التمتع ، وهو غير معدود من الحاضرين ، هذا كلام الرافعي والمختار في الصورة الأولى التي ذكرها الغزالي أنه متمتع ليس بحاضر ، بل يلزمه الدم والله أعلم . .
قال أصحابنا : ولا يجب على حاضري المسجد الحرام دم القران ، كما لا يجب عليه دم التمتع ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى ، الحناطي والرافعي وجها أنه يلزمه ، قال الرافعي : ويشبه أن يكون هذا الخلاف على وجهين حكاهما صاحب العدة أن دم القران دم جبر أم دم [ ص: 174 ] نسك ؟ والمذهب المعروف أنه دم جبر ( قلت ) : الذي قطع به جماهير الأصحاب أن دم التمتع ودم القران دم جبر ، وإنما القائل بأنهما دم نسك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقد سبق بيانه بدليله في مسألة تفضيل الإفراد على التمتع والقران .
( الشرط الثاني ) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يلزمه ، دليلنا ما ذكره المصنف . ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( أصحهما ) نصه في الأم : لا دم ، ( والثاني ) نصه في القديم والإملاء : يجب الدم ، وقال ابن سريج : ليست على قولين بل على حالين إن أقام بالميقات محرما بالعمرة متى دخلت أشهر الحج أو عاد إليه في أشهره محرما بها وجب الدم ، وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه فلا دم ولو وجد الإحرام بالعمرة وبعض أعمالها قبل أشهره ، ( فإن قلنا ) : لا دم إذا لم يتقدم الإحرام فهي أولى ، وإلا فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين : ( أصحهما ) عندهم لا يجب . وبه قطع العراقيون ، قال الخراسانيون : وإذا لم نوجب دم التمتع في هذه الصور ففي وجوب دم الإساءة وجهان : ( أحدهما ) يجب لأنه أحرم بالحج من مكة ( وأصحهما ) [ ص: 175 ] لا . لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات قاصدا للنسك ويجاوزه غير محرم ، وهذا جاوزه محرما ،
( الشرط الثالث ) أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم ، سواء أقام بمكة إلى أن حج أم رجع وعاد ، وهل يشترط كون العمرة والحج جميعا في شهر واحد ؟ فيه وجهان مشهوران في الطريقتين : ( أصحهما ) باتفاق المصنفين وقطع به كثيرون منهم ، وهو قول عامة أصحابنا المتقدمين لا يشترط ، ( والثاني ) يشترط انفرد به أبو علي بن خيران .
( الشرط الخامس ) مختلف فيه ، وهو أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد ؟ فيه وجهان مشهوران ، قال الخضري : يشترط ، وقال الجمهور : يشترط ، وهو المذهب قال أصحابنا : ويتصور فوات هذا الشرط في صور : ( إحداها ) أن يستأجره شخص لحج وآخر لعمرة ، ( الثانية ) أن يكون أجيرا في عمرة ، فيفرغ منها ثم لنفسه ، ( الثالثة ) أن يكون أجيرا لحج فيعتمر لنفسه ، ثم يحج للمستأجر ( فإن قلنا ) : بقول الجمهور ، قال أصحابنا : وجب نصف دم التمتع على من يقع له الحج ، ونصفه على من تقع له العمرة ، قال الرافعي : وليس هذا الإطلاق على ظاهره ، بل هو محمول على تفصيل ذكره البغوي ( أما ) في الصورة الأولى فقال : إن أذن المستأجران في التمتع فالدم عليهما نصفان ، وإلا فعلى الأجير ، وعلى قياسه أنه إن أذن أحدهما فقط فالنصف على الآذن والنصف على الأجير .
( وأما ) في الصورتين الأخيرتين فقال : إن أذن له المستأجر في التمتع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلا فالجميع على الأجير ، قال الرافعي : واعلم بعد هذا أمورا : ( أحدها ) أن إيجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح ، وهو أن دم التمتع والقران على المستأجر ، وإلا فهو على الأجير بكل حال ، ( الثاني ) إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى ، والمستأجر في الثالثة ، وكان ميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا الإطلاق عليه ، لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة ميقات نسكه ، ( الثالث ) إذا أوجبنا الدم على المستأجرين وكانا معسرين لزم كل واحد منهما صوم خمسة أيام ، لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد الرجوع ، وهما لم يباشرا حجا ، وقد سبق في فروع الإجارة فيمن استؤجر [ ص: 177 ] ليقرن ، فقرن أو ليتمتع فتمتع ، وكان المستأجر معسرا ، وقلنا : الدم خلاف بين البغوي والمتولي فعلى قياس البغوي الصوم على الأجير ، وعلى قياس المتولي هو كما لو عجز المتمتع عن الهدي والصوم جميعا ، قال الرافعي : ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي ؟ فإذا أوجبنا التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسابعة ببعض القسمين ، فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام ، وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين على الأجير والمستأجر .
( وأما ) إذا قلنا بقول الخضري : هذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق ، فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ، ثم حج من مكة ، لكن الأصح هنا أنه مسيء لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات ، قال الإمام : فإن لم يلزم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع في قولنا : إنه أفضل من الإفراد وإن ألزمناه الدم فله أثران : ( أحدهما ) هذا ، ( والثاني ) أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات ، وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف ، والمسيء يلزمه العود ، وإذا عاد ففي سقوط الدم عنه خلاف ، وأيضا فالدمان يختلف بدلهما ، والله أعلم .
( الشرط السادس ) مختلف فيه أيضا ، وهو نية التمتع ، وفي اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( أصحهما ) لا يشترط كما لا يشترط فيه القران ، فإن شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون : ( أحدها ) حالة الإحرام بالعمرة ، ( والثاني ) وهو الأصح ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان في الكتاب ، ( والثالث ) ما لم يشرع في الحج ، وقد سبق مثل هذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين .
[ ص: 178 ] الشرط السابع ) أن يحرم بالعمرة من الميقات ، فلو جاوز مريدا للنسك ثم أحرم بها فقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ليس عليه دم التمتع ، بل يلزمه دم الإساءة ، فقال جماعة من الأصحاب بظاهر النص ، وقال الأكثرون : هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ، فإن بقيت مسافة القصر فعليه الدمان معا ، ومما يؤيد هذا أن صاحبي البيان والشامل ذكرا عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد أنه حكى عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة ، فعليه دم الإساءة بترك الميقات ، وليس عليه دم التمتع ; لأنه صار من حاضري المسجد الحرام .
( فرع ) قال أصحابنا : هذه الشروط السبعة معتبرة لوجوب الدم وفاقا وخلافا ، وهل يعتبر في تسميته متمتعا ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما صاحب العدة والبيان وآخرون : ( أحدهما ) يعتبر ، فلو فاته شرط كان مفردا ، ( والثاني ) لا يعتبر ، بل يسمى متمتعا متى أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه ، واختلفوا في الأرجح منهما فقال صاحب العدة والبيان : قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : لا يعتبر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : يعتبر وذكر أنه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قطع الدارمي وقال الرافعي : الأشهر أنه لا يعتبر ، قال : ولهذا قال الأصحاب : يصح التمتع والقران من المكي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ( قلت ) : الأصح لا يعتبر لما ذكره الرافعي .
( فرع ) إذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة ، وهي في حقه كهي في حق المكي ، وأما الموضع الذي هو أفضل للإحرام ، وإحرامه من خارج مكة أو خارج الحرم ، من غير عود إلى الميقات ، ولا إلى مسافته فحكمه كله كما سنذكره في باب مواقيت الحج ، في المكي إذا فعل ذلك إن شاء الله - تعالى - ، وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة وجب أيضا مع دم التمتع ، حتى لو خرج بعد تحلله من العمرة [ ص: 179 ] إلى الحل وأحرم من طرفه بالحج ، فإن عاد إلى مكة محرما قبل وقوفه بعرفات لزمه دم التمتع دون الإساءة ، وإن ذهب إلى عرفات ولم يعد إلى ، مكة قبل الوقوف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه يلزمه دمان ، دم التمتع ودم الإساءة ، وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم قال : وفيه نظر . وينبغي أن يلزمه دم واحد للتمتع ; لأن دم التمتع وجب لترك الإحرام بالحج من ميقات بلده ، ولا فرق بين أن يترك منه مسافة قليلة أو كثيرة ، وإن أحرم من موضع من الحرم خارج مكة ولم يعد إلى مكة ، فهل هو كمن أحرم من مكة ؟ أم كمن أحرم من الحل ؟ قال صاحب الشامل والبيان : فيه وجهان : وقيل قولان : ( أحدهما ) كمكة لأنهما سواء في الإحرام ، وتحريم الصيد وغيره ، ( والثاني ) كالحل لأن مكة صارت ميقاته فهو كمن لزمه الإحرام من قريته التي بين مكة والميقات فجاوزها وأحرم ، وهذا الثاني أصح . .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل سبقت : ( منها ) إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ليس عليه دم التمتع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور ، وقال الحسن والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة يلزمه
( ومنها ) حاضر المسجد الحرام عندنا من كان في المسجد الحرام ، أو بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : هو من كان بالحرم خاصة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : هم أهل مكة وذي طوى وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : هم من كان أهله دون الميقات ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : هو من كان من أهل الميقات أو دونه .
( ومنها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ، ما لم يفتتح الطواف بالبيت ، قال : واختلفوا في إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور [ ص: 183 ] وقال : واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال أصحابنا : يجوز ويصير قارنا ، وعليه دم القران . وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مصر ، ونقل منعه عن أكثر من لقيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبقول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أقول .