قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن دخل في الصوم ، ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء ، وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم ، فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات : ( أحدها ) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ، ( والثاني ) الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي ، ( والثالث ) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي ) .
( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه ، لكن يستحب أن يهدي ، وبمذهبنا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة ، والخلاف شبيه بالخلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم ، وسبق بيانه بدلائله ، وإن أحرم بالحج ولا هدي ، ثم وجده قبل شروعه في الصوم [ ص: 192 ] قال المصنف والأصحاب : ينبني على أن الاعتبار في الكفارة بماذا ؟ وفيها الأقوال التي ذكرها المصنف : ( وأصحها ) الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة .