صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن دخل في الصوم ، ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه ، وقال المزني : يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء ، وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم ، فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات : ( أحدها ) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ، ( والثاني ) الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي ، ( والثالث ) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي ) .


( الشرح ) قال الشافعي والأصحاب : إذا شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه ، لكن يستحب أن يهدي ، وبمذهبنا قال مالك وأحمد وداود وقال المزني : يلزمه ، وقال أبو حنيفة : يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة ، والخلاف شبيه بالخلاف بين الشافعي وبينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم ، وسبق بيانه بدلائله ، وإن أحرم بالحج ولا هدي ، ثم وجده قبل شروعه في الصوم [ ص: 192 ] قال المصنف والأصحاب : ينبني على أن الاعتبار في الكفارة بماذا ؟ وفيها الأقوال التي ذكرها المصنف : ( وأصحها ) الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي ، وهو نص الشافعي في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية