قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات لزمه الإحرام منه ، فإن جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات وأحرم دونه في وجوب العود والدم ; لأنه وجب الإحرام منه كما وجب [ الإحرام ] من الميقات ، فكان حكمه حكم الميقات ، وإن مر كافر بالميقات مريدا للحج فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه الدم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يلزمه لأنه مر بالميقات ، وليس هو من أهل النسك فأشبه إذا مر به غير مريد للنسك ، ثم أسلم دونه وأحرم ، [ ص: 216 ] وهذا لا يصح ; لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو مريد للنسك فلزمه الدم كالمسلم . وإن مر بالميقات صبي وهو محرم ، أو عبد وهو محرم ، فبلغ الصبي أو عتق العبد ففيه قولان : ( أحدهما ) أنه يجب عليه دم ; لأنه ترك الإحرام بحجة الإسلام من الميقات ، ( والثاني ) لا يلزمه ; لأنه جاوز الميقات وهو محرم ، فلم يلزمه دم كالحر البالغ ) .
( الشرح ) ( أما ) مسألة النذر فهي كما قالها المصنف ، ( وأما ) مسألة الكافر ومسألة الصبي والعبد فقد سبقتا واضحتين بفروعهما في أوائل كتاب الحج عند إحرام الصبي وبالله التوفيق . .