( وأما ) قوله : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا رويا { nindex.php?page=hadith&LINKID=20805صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بذي الحليفة ، } فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في جملة حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم الفوائد ، فيه مناسك ، ومعظمها ذكر فيه كل ما فعله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه إلى فراغه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود وغيرهما بطوله ، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بطوله ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صلاة الركعتين فرواه أبو داود وغيره وإسناده ليس بقوي ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كفاية عنه ، وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8068أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أهل ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=8678أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة } : فرواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو ضعيف الإسناد ; لأن في إسناده خصيفا الجزري ، قال : وهو غير قوي ، وكذا قاله غيره وقال الترمذي : هو حديث حسن ، ( وأما ) قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن خصيفا غير قوي فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان فوثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ، ووثقه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12256محمد بن سعد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه : هو صالح ، وقول الترمذي : إنه حسن لعله اعتضد عنده فصار بصفة الحسن التي سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح .
أما أحكام الفصل ففيه مسائل : ( إحداها ) السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين ، هذا مجمع على استحبابه كما سبق في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط كما سيأتي تفصيله إن شاء الله - - تعالى - ، قال أصحابنا : ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين ، لما ذكره المصنف قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون من الطريقتين : الثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول ، قالوا : فإن لم يكن جديد فمغسول ، ( وأما ) قول المصنف جديدين ونظيفين ، فقد يوهم أنهما سواء في الفضيلة ، ولكن يحمل كلامه على موافقة الأصحاب وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين قال أصحابنا : ويكره له الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف في آخر هذا الباب ، وهناك ينبسط الكلام فيه بأدلته إن شاء الله - - تعالى -
[ ص: 228 ] الثانية ) يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام سواء الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى ، وسواء الرجل والمرأة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب في جميع الطرق ، وحكى الرافعي وجها أن التطيب مباح لا مستحب ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وآخرون قولا أنه لا يستحب للنساء التطيب بحال ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وآخرون قولا أنه يحرم عليهن التطيب بما يبقى عينه ، وحكى صاحب البيان وغيره وجها في تحريم ما يبقى عينه على الرجل والمرأة وليس بشيء ، والصواب استحبابه مطلقا . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : هذا هو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في كتبه ، قال : وبه قطع عامة الأصحاب . وسنبسط أدلته في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - - تعالى - .
قال أصحابنا : وسواء في استحبابه المرأة الشابة والعجوز ، وقالوا : والفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها متطيبات لأن مكان الجمعة يضيق ، وكذلك وقتها فلا يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك . قال أصحابنا : فإذا تطيب فله استدامته بعد الإحرام بخلاف المرأة إذا تطيبت ثم لزمتها عدة فإنه يلزمها إزالة الطيب في أحد الوجهين ، لأن العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر . ولو أخذ طيبا من موضعه بعد الإحرام ورده إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية على المذهب ، وبه قطع الأكثرون ، وقيل : فيه قولان ، ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فوجهان : ( أصحهما ) لا شيء عليه لأنه تولد من مباح ( والثاني ) عليه الفدية إن تركه لخروجه عن محل الإذن ; لأنه حصل بغير اختيار فصار كالناسي ، ولأن حصوله هناك تولد من فعله ، فهذا الوجه ضعيف عن الأصحاب . ولو مسه بيده عمدا فعليه الفدية ، ويكون مستعملا للطيب ابتداء .
( الثالثة ) اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام ، وفي جواز تطييبه طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والعراقيون جوازه ، فإذا طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية ، [ ص: 229 ] فإن نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه ، ( والطريق الثاني ) طريقة الخراسانيين فيه ثلاثة أوجه : ( أصحها ) الجواز كما سبق قياسا على البدن ، ( والثاني ) التحريم ; لأنه يبقى على الثوب ولا يستهلك ويلبسه أيضا بعد نزعه ، فيكون مستأنفا للطيب في الإحرام ، ( والثالث ) يجوز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره . قالوا : فإن قلنا : يجوز فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية وجهان : ( أصحهما ) عند البغوي وغيره الوجوب ، كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه ، ( والثاني ) لا فدية ; لأن العادة في الثوب النزع واللبس فصار معفوا عنه . وحكى المتولي في طيب الثياب قولين : ( أحدهما ) يستحب كما يستحب في البدن ، ( والثاني ) أنه محرم ، وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريب جدا ، هذا كله في تطيب ثياب الإحرام .
( أما ) إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام ، وأنه لا فدية عليه ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر : أحب للمرأة أن تختضب للإحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها ، قال أصحابنا : وسواء كان لها زوج أم لا لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما ، ( فأما ) إذا كانت تريد الإحرام - فإن كان لها زوج - استحب لها الخضاب في كل وقت ; لأنه زينة وجمال ، وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت ، وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير عذر ; لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها ، وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا ، وسواء في استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة كما سبق في التطيب . قال أصحابنا : وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه ; لأن ذلك القدر هو الذي يظهر منها ، قال أصحابنا : وتخضب الكفين تعميما ، ولا تطرف الأصابع ولا تنقش ولا تسود وقد سبق بيان هذا في باب طهارة البدن . واتفق أصحابنا على أن الرجل منهي عن الخضاب ، قالوا : وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم .
[ ص: 230 ] قال أصحابنا : ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا بشيء من الحناء قال : والحكمة في ذلك وفي خضاب كفها أن يستتر لون البشرة ، لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفان أيضا . قال أصحابنا : ولأن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب وترجيل الشعر ، وقد ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26055دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج } وروى أبو داود في سننه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29070كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا } هذا حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن . قال أصحابنا : ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام ; لأنه من الزينة وهي مكروهة للمحرم ; لأنه أشعث أغبر . قال أصحابنا : فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية ; لأن الحناء ليس بطيب عندنا ، فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : رأيت أن تفتدي ، وقال في الإملاء : لا يبين لي أن عليها الفدية قال ، القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وصاحب الشامل ، والأصحاب هذا الاختلاف من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع تحريمه القفازين من هذين الكتابين ، يدل على أن قوله مختلف في سبب تحريم القفازين فالموضع الذي أوجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها ، وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك ، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه .
قالوا : والموضع الذي لم يوجب فيه الفدية في الخرق يدل على أنه إنما حرم القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين ، كما يحرم على الرجل الخفان . ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعلق تحريم المخيط بغيره [ ص: 231 ] كالرجل ، ولا يرد على هذا سائر بدنها لأنه عورة ، هذا نقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب وصاحب الشامل والأكثرين ، ولم يحك الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد نصه في الإملاء ، وإنما حكى نصه في الأم ، قال : إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا فقولان كالقفازين ، وقطع آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه . والحاصل ثلاث طرق : ( المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء وغيره على يدي المرأة لا فدية فيه ، ( والثاني ) في وجوبها قولان ، ( والثالث ) إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان ، وسنعيد المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا الباب إن شاء الله - - تعالى - .
( الخامسة ) يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام ، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون : لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة وفيما قالوه نظر ; لأنها سنة مقصودة ، فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح وغيرها ، قال أصحابنا : فإن كان في الميقات مسجد استحب أن يصليهما فيه ، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى : { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية : { قل هو الله أحد } فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فالأولى انتظار زوال وقت الكراهة ثم يصليها ، فإن لم يمكنه الانتظار فوجهان : ( المشهور ) الذي قطع به الجمهور : تكره الصلاة ، ولا يكون الإحرام سببا لأنه متأخر وقد لا يقع فكرهت الصلاة كصلاة الاستخارة والاستسقاء ، ( والثاني ) لا يكره حكاه البغوي وغيره ، وقطع به البندنيجي لأن سببها إرادة الإحرام ، وقد وجدت ، وقد سبق بيان المسألة في باب الساعات التي نهي عن الإحرام فيها ، والله أعلم .
( السادسة ) هل الأفضل أن يحرم عقب صلاة الإحرام وهو جالس ؟ أم إذا انبعثت به راحلته متوجهة إلى مقصده حين ابتداء السير ؟ فيه قولان وهما مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما : ( القديم ) عقب الصلاة ، ( والأصح ) نصه في الأم أن الأفضل حين تنبعث به دابته إلى جهة مكة إن كان راكبا ، أو حين يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا ، قال أصحابنا : وعلى القولين يستحب استقبال الكعبة عند الإحرام لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره المصرح بذلك ، والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام . قد [ ص: 233 ] ذكرنا أن مذهبنا استحبابه ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وعائشة وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : حكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين ، واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28969كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة ، وعليه أثر الخلوق فقال : يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك أثر الخلوق ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قالوا : ولأنه في معنى المتطيب بعد إحرامه يمنع منه . واحتج أصحابنا بحديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها السابقين ، وهما صحيحان رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كما سبق ، ; ولأن الطيب معنى يزاد للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته كالنكاح .
( والجواب ) عن حديث يعلى من أوجه : ( أحدها ) أن هذا الخلوق كان في الجبة لا في البدن ، والرجل منهي عن التزعفر في كل الأحوال ، قال أصحابنا : ويستوي في النهي عن المزعفر الرجل الحلال والمحرم ، وقد سبق بيانه واضحا في باب ما يكره لبسه .
( الجواب الثاني ) أن خبرهم متقدم ، وخبرنا متأخر فكان العمل على المتأخر ، وإنما قلنا ذلك ; لأن خبرهم بالجعرانة كان عقب فتح مكة سنة ثمان من الهجرة ، وخبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك ، وحجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة ، وإنما قلنا : إنه كان عام حجة الوداع ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة غيرها بإجماع .
( فإن قيل ) : فلعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرادت بقولها : " أطيبه لإحرامه " أي إحرامه للعمرة ، ( قلنا ) : هذا غلط [ ص: 234 ] وغباوة ظاهرة ، وجهالة بينة ; لأنها قالت : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولا خلاف أن الطيب يحرم على المعتمر قبل الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته ، وإنما يباح الطيب قبل طواف الزيارة في الحج فتعين ما قلناه .
( الجواب الثالث ) أنه يحتمل أنه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمر بإزالته ، وفي هذا الجواب جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه .
( وأما ) قولهم : هو في معنى المتطيب بعد إحرامه فيبطل بعد إحرامه فيبطل عليهم بالنكاح والله أعلم .
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياضا وغيره ممن يقول بكراهة الطيب تأولوا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام قالوا : ويزيد هذا قولها في الرواية الأخرى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21360طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ، ثم طاف على نسائه ، ثم أصبح محرما } هكذا ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ، ثم زال بالغسل بعده . لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك طيب ويكون قولها : " ثم أصبح ينضح طيبا " كما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أي أصبح ينضح طيبا قبل غسله ، وقد ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة ، وهي مما يذهبه الغسل ، قالوا : وقولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27136كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } المراد أثره لا جرمه هذا اعتراضهم ، والصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب للإحرام لقولها : " طيبته لإحرامه " وهذا ظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء ، ويعضده قولها : " كأني أنظر إلى وبيص الطيب " وتأويلهم المذكور غير مقبول لمخالفته الظاهر بغير دليل يحملنا عليه والله أعلم .
[ ص: 235 ] فرع ) في مذاهبهم في الوقت المستحب للإحرام . قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والجمهور من السلف والخلف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : إذا فرغ من الصلاة . وقد سبقت الأحاديث الدالة للمذهبين واضحة ، والله أعلم . .