صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى -

( وإن أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الإحرام بهما ; لأنه لا يمكن المضي فيهما وتنعقد إحداهما ; لأنه يمكنه المضي في إحداهما ، قال في الأم : ولو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه ; لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، ولا تقديم أحدهما على الآخر فتعارضا وسقطا ، [ ص: 244 ] وبقي إحرام مطلق فانعقد له ، ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الإحرام عن نفسه ; لأنه تعارض التعيينان فسقطا وبقي إحرام مطلق فانعقد له ) .


( الشرح ) هذه المسائل صحيحة ذكرها الشافعي والأصحاب كما ذكرها المصنف وقد سبق بيان مسألة الإحرام بحجتين أو عمرتين في الباب الأول في مسألة لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره ، وذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيها ( وأما ) مسألتا الأجير فسبقتا قريبا في الحال الثاني من الأحوال الثلاث التي في تعليق الإحرام بإحرام زيد ، وسبقتا أيضا في فصل الاستئجار للحج والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية