( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وكذلك الزيادة التي زادها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كلامه ، وهذا لفظ الجميع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32142لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك } قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغبة إليك والعمل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ ( وأما ) حديث زيد بن خالد الجهني فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وأبو حاتم البستي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، وذكره الترمذي في جامعه فقال : روى بعضهم [ ص: 255 ] هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي : ولا يصح هذا ، قال : والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=206أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم عن خلاد بن السائب عن أبيه ، وسبق بيانه قريبا في مذاهب العلماء في انعقاد الإحرام بالنية دون التلبية والله أعلم .
( وأما ) حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أفضل الحج العج والثج } فرواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواية محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن يربوع عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ، قال الترمذي في جامعه : nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بهذا الإسناد الذي قدمته ، ثم رواه من طريق آخر عن ضرار بن صرد عن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذلك رواه محمد بن عمرو السواق عن أبي فديك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث فقال : هو عندي مرسل ، nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع ( قلت ) فمن ذكر فيه سعيدا قال : هو خطأ ليس فيه سعيد .
( قلت ) ضرار بن صرد وغيره روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك هذا الحديث ، وقالوا : عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : ليس بشيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيما بلغنا عنه ، هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والله أعلم .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269، والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي بأسانيدهم عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6093أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله - تعالى - مغفرته ، ورضوانه ، واستعاذ برحمته من النار } قال صالح : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وصالح بن عمر هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أرى به بأسا ، والله أعلم .
( وأما ) ألفاظ الفصل فالرفاق - بكسر الراء - جمع رفقة - بضم الراء وكسرها - لغتان مشهورتان قال الأزهري : الرفاق جمع رفقة - بضم الراء ، وكسرها - وهي الجماعة يترافقون فينزلون معا ، ويرحلون معا ، ويرتفق بعضهم ببعض ، تقول : رافقته ، وترافقنا ، وهو رفيق ، ومرافقي ، وجمع رفيق رفقاء .
( وأما ) قوله في كل صعود وهبوط ، فالصعود والهبوط [ ص: 257 ] بفتح أولهما - اسم للمكان الذي يصعد فيه ويهبط منه وبضمهما ويصح أن يقرأ هنا بالوجهين ( وأما ) الأكمة - فبفتح الهمزة والكاف - وهي دون الرابية ( وأما ) العج فرفع الصوت والثج إراقة الدماء ( وقوله ) في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " والرغبة إليك " كذا وقع في المهذب " والرغبة " والذي في الصحيحين وغيرهما : " والرغباء " وفيها لغتان الرغباء - بفتح الراء والمد - والرغبى - بضم الراء والقصر ومعناها الرغبة ، ( وقوله ) : العيش عيش الآخرة معناه أن الحياة الهنية المطلوبة الدائمة هي حياة الدار الآخرة ، ( وأما ) لفظ التلبية فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك فثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية بل هو بمنزلة قوله تعالى - : ( بل يداه مبسوطتان ) أي نعمتاه على تأويل اليد بالنعمة هنا ، ونعم الله - تعالى - لا تحصى .
وقال يونس بن حبيب البصري : لبيك اسم مفرد لا مثنى قال : وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر وأكثر الناس على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحننا بعد تحنن ، وأصل لبيك لبيك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثلاثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت والأصل تظننت واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها ( فقيل ) : معناها اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك أي تواجهها ، ( وقيل ) : معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم : امرأة لبة إذا كانت محبة ولدها عاطفة عليه ، ( وقيل ) : إخلاصي لك مأخوذ من قولهم : حب لباب إذا كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبابه ، ( وقيل ) معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من قولهم : لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد [ ص: 258 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : قيل هذه الإجابة لقوله تعالى - لإبراهيم صلى الله عليه وسلم { وأذن في الناس بالحج } قال إبراهيم الحربي في معنى لبيك : أي قربا منك وطاعة والإلباب القرب قال : أبو نصر : معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي ( قوله ) لبيك إن الحمد والنعمة لك يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها - وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور : والكسر أجود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الفتح رواية العامة ، قال ثعلب : الاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفتح ; لأن من كسر جعل معناه إن الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتح قال : لبيك لهذا السبب ، ( وقوله ) : والنعمة لك المشهور فيه نصب النعمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ويجوز رفعها مع الابتداء ويكون الخبر محذوفا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا تقديره : إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك وقوله : وسعديك قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : إعرابها وتثنيتها ما سبق في لبيك ومعناها مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقوله والخير بيديك ( أي ) الخير كله بيد الله - تعالى - ومن فضله وقوله : ( الرغباء إليك والعمل ) معناه الطلب والمسألة إلى من بيده الخير وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة وهو الله - تعالى - والله أعلم .
أما الأحكام فاتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفقة أو فراغ من صلاة وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال نص على هذا كله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على استحبابها في المسجد ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعرفات [ ص: 259 ] لأنها مواضع نسك وفي سائر المساجد قولان : ( الأصح ) الجديد يستحب التلبية ، ( والقديم ) لا يلبي لئلا يهوش على المصلين والمتعبدين ، ثم قال الجمهور : والقولان في أصل التلبية فإن استحببناها استحببنا رفع الصوت بها وإلا فلا وجعلهما إمام الحرمين في استحباب رفع الصوت ثم قال : لم يستحب رفعه في سائر المساجد ففي الرفع في المساجد الثلاثة وجهان : ( والمذهب ) الأول وهل يستحب التلبية في طواف القدوم ؟ والسعي بعده ؟ فيه قولان وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح الجديد : لا يلبي والقديم يلبي ولا يجهر ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف لخروج وقت التلبية ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه ولا تجهر بها امرأة بل تقتصر على سماع نفسها قال الروياني : فإن رفعت صوتها لم يحرم ; لأنه ليس بعورة على الصحيح هذا كلام الروياني وكذا قال غيره : لا يحرم لكن يكره صرح به الدارمي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والبندنيجي ويخفض الخنثى صوته كالمرأة ذكره صاحب البيان وهو ظاهر ويستحب أن يكون صوت الرجل في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التلبية دون صوته بها قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : ويستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها وهو : " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . قال أصحابنا فإن زاد لم يكره لما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال صاحب البيان : قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ذكر أهل العراق عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كره الزيادة على ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وغلطوا بل لا تكره الزيادة ولا تستحب والله أعلم .
ويستحب إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 260 ] وأن يسأل الله - تعالى - رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ثم يدعو بما أحب ويستحب أن لا يتكلم في أثناء تلبيته بأمر أو نهي أو غيرهما لكن لو سلم عليه رد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء وتابعه الأصحاب ويكره التسليم عليه في حال تلبيته ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه كتكبيرة الإحرام وغيرها وإن أحسن العربية أتى بها نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال المتولي : إذا لم يحسن التلبية أمر بالتعليم وفي مدة التعليم يلبي بلسان قومه وهل يجوز بلغة أخرى مع القدرة على التلبية ؟ حكمه حكم التسبيحات في الصلاة ; لأنه ذكر مسنون ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه : تكره التلبية في مواضع النجاسات .
( فرع ) قال صاحب الحاوي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : وإذا لبى فأستحب أن يلبي ثلاثا قال : واختلف أصحابنا في تأويله على ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكرر قوله : لبيك ثلاث مرات ، ( والثاني ) يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات ، ( والثالث ) يكرر جميع التلبية ثلاث مرات هذا كلامه وهذا الثالث هو الصحيح أو الصواب والأولان فاسدان ; لأن فيهما تغييرا للفظ التلبية المشروعة .
( فرع ) قد ذكرنا أن التلبية مستحبة بالاتفاق وليست واجبة هذا هو الصواب المشهور من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وقال صاحب الحاوي : حكي عن أبي علي بن خيران nindex.php?page=showalam&ids=12535وأبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا أن التلبية في أثناء الحج والعمرة واجبة قال : وزعما أنهما وجدا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نصا دل عليه قال : وليس يعرف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في كتبه نص يدل عليه هذا كلام صاحب الحاوي ، وقال الدارمي قال الطبري - يعني nindex.php?page=showalam&ids=12094أبا علي الطبري : nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ما يدل على أنها واجبة ، قال : وبه قال ابن خيران والمذهب ما قدمناه .
[ ص: 261 ] فرع ) مذهبنا استحباب التلبية في كل مكان وفي الأمصار والبراري ، قال العبدري : إظهار التلبية في الأمصار ومساجدها لا يكره وليس لها موضع تختص به ، قال : وبه قال أكثر الفقهاء ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو مسنون في الصحاري ، قال : ولا يعجبني أن يلبي في المصر والله أعلم .