( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهوام الرأس بتشديد الميم - القمل وقوله : حلق يتنظف به احتراز من الشعر النابت في عينه وقال القلعي : هو احتراز من قلعه شعر الحلال ، وقوله : جزء ينمي ، قال القلعي : هو احتراز من قطع الأصبع المتآكلة وجلدة الختان ، قال : وقوله : في قطعه ترفيه وتنظيف احتراز من قطع الشجر أو الحشيش في غير الحرم هذا كلامه والأظهر أنه احترز به عن قطع اليد الصحيحة فإنه قطع جزء ينمي ولا شيء فيه ; لأنه ليس فيه ترفيه ولا تنظيف ، قال : وجمعه بين الترفيه والتنظيف للتأكيد لا للاحتراز بل لو اقتصر على أحدهما كفاه ، وقوله : جزء ينمي هو بفتح أوله ويقال : ينمو لغتان الأولى أفصح وأشهر [ ص: 262 ] أما الأحكام فأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس ، نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره وسواء في تحريمه الرجل والمرأة وكذلك يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته قال أصحابنا : ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما ولا خلاف في هذا كله عندنا قال أصحابنا : وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه وكل ذلك حرام موجب للفدية سواء كل الظفر وبعضه ، قال أصحابنا : ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر وظفر فلا فدية بلا خلاف ; لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح ولزم الأم مهرها ولو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع في القتل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا : ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشعر تابع ولو افتدى كان أفضل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو مشط لحيته فنتف شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان متقلعا أم انتتف بالمشط ؟ فوجهان وقيل قولان : ( أصحهما ) لا فدية للاحتمال مع أصل البراءة ، ( والثاني ) تجب الفدية للظاهر هذا كله في الحلق والقلم بلا عذر فإن حلق لعذر أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فسيأتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر الباب إن شاء الله - تعالى - . ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية لما ذكره المصنف والله أعلم .
( فرع ) في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والرأس وبه قال الأكثرون وقال أهل الظاهر : لا فدية في شعر غير شعر الرأس وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المصنف ، ( ومنها ) لو حلق المحرم رأس [ ص: 263 ] الحلال جاز ولا فدية ، هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، ( وقال ) nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال : فعلى الحالق صدقة ، دليلنا ما ذكره المصنف
( ومنها ) يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة وإن قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه هكذا نقل العبدري عنه وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الإحرام فلعلهم لم يعتدوا nindex.php?page=showalam&ids=15858بداود وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف سبق مرات .
( وأما ) حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته بل هو جائز وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر جوازه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافا لكن قالوا : برفق لئلا ينتتف شعر والله أعلم .