قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه أن يستر رأسه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=3658أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره : لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وتجب به الفدية ; لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحالق ويجوز أن يحمل على رأسه مكتلا ; لأنه لا يقصد به الستر فلم يمنع منه كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع حين لم يقصد حمل المصحف ويجوز أن يترك يده على رأسه ; لأنه يحتاج إلى وضع اليد على الرأس في المسح فعفي عنه ويحرم عليه لبس القميص لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 264 ] قال في المحرم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31967لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين } ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية ; لأنه فعل محظور في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ولا فرق بين أن يكون ما يلبسه من الخرق أو الجلود أو اللبود أو الورق ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعض ; لأنه في معنى المخيط والعباءة والدراعة كالقميص فيما ذكرناه ; لأنه في معنى القميص ويحرم عليه لبس السراويل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما وتجب به الفدية لما ذكرناه من المعنى والتبان والران كالسراويل فيما ذكرناه ; لأنه في معنى السراويل وإن شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز ; لأنهما كالسراويل وما على الساقين كالبابكين ويجوز أن يعقد عليه إزاره ; لأن فيه مصلحة له وهو أن يثبت عليه ولا يعقد الرداء عليه ; لأنه لا حاجة به إليه وله أن يغرز طرفيه في إزاره وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز وإن اتزر وشد فوقه تكة جاز .
قال في الإملاء : وإن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز ; لأنه يصير كالمخيط وإن لم يجد إزارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=37319 : من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين } فإن لم يجد رداء لم يلبس القميص ; لأنه يمكنه أن يرتدي به ولا يمكنه أن يتزر بالسراويل فإن لبس السراويل ثم وجد الإزار لزمه خلعه ويحرم عليه لبس الخفين للخبر وتجب به الفدية لما ذكرناه من القياس على الحلق فإن لم يجد نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما من أسفل الكعبين للخبر فإن لبس الخف مقطوعا من أسفل الكعب مع وجود النعل لم يجز على المنصوص وتجب عليه الفدية ومن أصحابنا من قال : يجوز ولا فدية عليه ; لأنه قد صار كالنعل بدليل أنه لا يجوز المسح عليه وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة وما ذكره من المسح لا يصح ; لأنه وإن لم يجز المسح إلا أنه يترفه به في دفع الحر والبرد والأذى ولأنه يبطل بالخف المخرق فإنه لا يجوز المسح عليه ثم يمنع من لبسه ويحرم عليه لبس القفازين وتجب به الفدية ; لأنه ملبوس على قدر العضو فأشبه الخف [ ص: 265 ] ولا يحرم عليه ستر الوجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=32748لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي خر من بعيره : ولا تخمروا رأسه } فخص الرأس بالنهي ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4619أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب } وليلبسن بعد ذلك ما اختير من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف وتجب به الفدية قياسا على الحلق ،
ويجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس إلا بستره ; لأنه لا يمكن ستر الرأس إلا بستره فعفي عن ستره فإن أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيئا لا يباشر الوجه لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا } ولأن الوجه من المرأة كالرأس من الرجل ثم يجوز للرجل ستر الرأس من الشمس بما لا يقع عليه فكذلك المرأة في الوجه ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ولأن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين فجاز لها ستره لما ذكرناه وهل يجوز لها لبس القفازين ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) أنه يجوز ; لأنه عضو يجوز لها ستره بغير المخيط فجاز لها ستره بالمخيط كالرجل ، ( والثاني ) لا يجوز للخبر ولأنه عضو ليس بعورة منها فتعلق به حرمة الإحرام في اللبس كالوجه ) . .
فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف ( وأما ) لغات الفصل وألفاظه فتخمير الرأس تغطيته وقوله : لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها وكان ينبغي أن يقول : محرم الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه محرم في الإحرام ولا فدية فيه .
( وأما ) المكتل - فبكسر الميم وفتح المثناة فوق - وهو الزنبيل ويقال فيه أيضا الزنبيل - بفتح الزاي والقفة والعرق ، والعرق - بفتح الراء وإسكانها - والسفيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب الصيام في كفارة الجماع وقوله : لا يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع - هي بفتح العين المهملة وهي وعاء يجعل فيه الثياب وجمعها عيب - بكسر العين وفتح الياء - كبدرة وبدر ، وعياب وعيبات ذكرهن الجوهري .
( وأما ) البرنس - فبضم الباء والنون - قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما : البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت أو جبة أو ممطرا والممطر - بكسر الأولى وفتح الطاء - ما يلبس في المطر يتوقى به ، ( وأما ) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار ، ( وقوله ) مخيطا [ ص: 267 ] بالإبر - بكسر الهمزة وفتح الباء - جمع إبرة ، ( وأما ) القباء فممدود وجمعه أقبية ويقال : تقبيت القباء ، قال الجواليقي : قيل : هو فارسي معرب : وقيل : عربي مشتق من القبو وهو الضم والجمع وأما الدراعة فمثل القميص لكنها ضيقة الكمين وهي لفظة غريبة وأما التبان - فبضم المثناة فوق بعدها باء موحدة مشددة - وهو سراويل قصيرة وسبق بيانه في باب الكفن ، ( وأما ) الران فكالخف لكن لا قدم له وهو أطول من الخف .
( وقوله ) وإن جعل لإزاره حزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز التكة - بكسر التاء - معروفة ، ( وقوله ) : حزة كذا وقع في المهذب وهو صحيح يقال : حزة السراويل وحجزة السراويل بحذف الجيم وإثباتها لغتان مشهورتان ذكرهما صاحب المجمل والصحاح وآخرون وهي التي يجعل فيها التكة ( وقوله ) : إن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز ; لأنه يصير كالمخيط فشوكه - بتشديد الواو - معناه خله بشوك أو بمسلة ونحوها ، ( وأما ) القفازان فبقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبالزاي - وهي شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره والله أعلم .
أما الأحكام فالحرام على الرجل من اللباس في الإحرام ضربان : ( ضرب ) متعلق بالرأس ( وضرب ) بباقي البدن ( وأما ) الضرب الأول فلا يجوز للرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا فإن ستر لزمه الفدية ولو توسد وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمحمل هودج جاز ولا فدية سواء مس المحمل رأسه أم لا وقال المتولي : إذا مس المحمل رأسه وجبت الفدية وهذا ضعيف جدا أو باطل قال الرافعي : لم أره هنا لغيره والصواب أنه جائز ولا فدية فيه ; لأنه لا يعد ساترا ولو وضع [ ص: 268 ] على رأسه زنبيلا أو حملا فطريقان : ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون يجوز ولا فدية ; لأنه لا يقصد به الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع ، ( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان : ( أصحهما ) هذا ، ( والثاني ) يحرم وتجب به الفدية وممن ذكر الطريقين جميعا البغوي وممن قطع بتحريمه أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية والمذهب الجواز وقال صاحب الشامل : حكى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه لا بأس بحمل المكتل على رأسه ولم ينكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا اعترض عليه قال : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الأشراف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : عليه الفدية قال صاحب الشامل : قال أصحابنا : هذا لا نعرفه في شيء من كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فيه وحكى البندنيجي وجوب الفدية عن نصه في الإملاء والله أعلم .
أما إذا طلى رأسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوها فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإن كان ثخينا ساترا فوجهان : ( الأصح ) وجوب الفدية وبه قطع البندنيجي ; لأنه ستر ولهذا لو ستر عورته بذلك صحت صلاته ، ( والثاني ) لا ; لأنه لا يعد ساترا والله أعلم .
قال أصحابنا : ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس كما لا يشترط في وجوب فدية الحلق الاستيعاب بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد عصابة وإلصاق لصوق لشجة ونحوها هكذا ضبطه إمام الحرمين والغزالي واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية قال الرافعي : وهذا ينقص ما ضبط به الإمام والغزالي فإن ستر المقدار الذي يحويه الخيط قد يقصد لمنع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه الضبط بتسميته ساتر كل الرأس أو بعضه هذا كلام الرافعي والصواب ما قاله الإمام والغزالي ولا ينتقض ما قالاه بما قاله الرافعي ; لأنهما قالا : قد يقصد ستره والخيط ليس بساتر [ ص: 269 ] وفرق أصحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرأس به والعصابة العريضة حيث لم يجز بأنه لا يعد ساترا بخلاف العصابة قال أصحابنا : وسواء في التحريم ما يعتاد الستر به وما لا يعتاد كقلنسوة مقورة وتجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الآذان ذكره الروياني وغيره وهو ظاهر ولو غطى رأسه بكف غيره فلا فدية كما لو غطاه بكف نفسه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكر صاحبا الحاوي والبحر فيه وجهين : ( الصحيح ) هذا ، ( والثاني ) وجب الفدية لجواز السجود على كف غيره بخلاف كفه والله أعلم .
( الضرب الثاني ) في غير الرأس قال أصحابنا : يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة وسنوضح تفصيله إن شاء الله - تعالى - قال أصحابنا : وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن فيحرم كل مخيط بالبدن أو بعضو منه سواء كان مخيطا بخياطة أو غيرها كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - قال أصحابنا : فيحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان والدراعة والخف والران ونحوها فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثم ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية سواء قصر الزمان أم طال ولا خلاف في هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف ولو لبس القباء لزمه الفدية سواء أخرج يديه من كميه أم لا ، سواء في ذلك جميع الأقبية وفيه وجه ضعيف في الحاوي وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير الذيل وجبت الفدية وإن لم يدخل يده في كمه وإن كان من أقبية العراق واسع الكم طويل الذيل لم تجب حتى يدخل يديه كميه وهذا الوجه غريب ضعيف وقال الدارمي : إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما لزمته الفدية وقال ابن القطان : فيه قولان وهذا أيضا غريب ضعيف [ ص: 270 ] والمذهب وجوب الفدية مطلقا ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجية وهو مضطجع قال إمام الحرمين إن صار على بدنه بحيث لو قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا فدية قال أصحابنا : واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس فلو التحف بقميص أو ارتدى بهما أو اتزر بسراويل فلا فدية ; لأنه ليس لبسا له في العادة فهو كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف ، وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقا أو طاقين أو أكثر فلا فدية وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز هذا كله .
وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولاه قال أصحابنا : ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط بل سواء المخيط وما في معناه وضابطه أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها فيدخل فيه درع الزرد والجوشن والجورب واللبد والملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو قطن أو كتان أو غير ذلك ولا خلاف في هذا كله .
( فرع ) اتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك ; لأن ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم وكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ونقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على أنه لا يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة ; لأنه يصير [ ص: 271 ] كالسراويل وهذا نقل غريب ضعيف .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الأشراف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لا يعقد على إزاره وهذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطرق الأصحاب قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ويعقد المحرم عليه إزاره ; لأنه من صلاح الإزار قال : والإزار ما كان معقودا هذا نصه بحروفه ويمكن أن يتأول ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة فهذا حرام كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب ، قال أصحابنا : وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه ; لأنه يحتاج إليه للاستمساك ( وأما ) عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكله حرام موجب للفدية هذا هو المذهب وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم على تحريم عقد الرداء وتابعه عليه المصنف وجماهير الأصحاب وفرق المصنف والأصحاب بين الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء بأن الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له شرجا وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية هكذا صرح به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والجمهور وهو مقتضى النص السابق في تحريم عقد الرداء وقالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الإزار وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي وغيرهم إلا أن المتولي قال : يكره عقده فإن عقده فلا فدية ودليل هذا أنه لا يعد مخيطا ودليل المذهب أنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح على إمام الحرمين تجويزه عقد الرداء قال : ولعله لم يبلغه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب في المنع من ذلك وحكى صاحب البيان عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13910أبي نصر صاحب المعتمد من العراقيين أنه قال : لا فدية [ ص: 272 ] في عقد الرداء والمشهور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله أعلم .
( فرع ) إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان : ( الصحيح ) المنصوص في الأم نصا صريحا وجوب الفدية وبهذا قطع المصنف والجمهور ونقلوه أيضا عن نصه في الأم وتابعوه عليه وأطبق العراقيون على التصريح به وقطع به البغوي وآخرون من الخراسانيين قالوا : فإن فعل ذلك أثم ولزمته الفدية وهكذا نقله الغزالي في البسيط عن العراقيين قال : وفيه احتمال أنه لا فدية قاله إمام الحرمين قال الرافعي : الذي نقله الأصحاب وجوب الفدية ; لأنه كالسراويل قال : وقال إمام الحرمين : لا فدية بمجرد اللف وعقده وإنما يجب إن كانت خياطة أو شرجا وعرى وقطع المتولي بأنه يكره ولا يحرم ولا فدية فيه ; لأن الإخاطة على سبيل اللف ليست محرمة كما لو التحف بإزار وقميص وعباءة ووجه المذهب أنه شابه السراويل في الصورة والله أعلم .
قال المصنف : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متفق عليه قال أصحابنا : فإن خالف لزمته الفدية لما سبق من الدليل .
( فرع ) قال صاحب البيان : قال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري : إذا أدخل رجليه إلى ساقي خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية ; لأنه ليس لابس خفين هذا كلامه ( فأما ) المسألة الثانية وهي إدخال إحدى الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب وصرح به جماعة منهم المتولي لو لبس الخف في إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود مخالفة أمر الشارع وحصول الستر هذا كلام المتولي وكلام غيره بمعناه قال أصحابنا : لأنه لا فرق في الحرام الموجب للفدية بين ما يستوعب العضو أو بعضه كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك فإنه تجب الفدية بلا خلاف ( وأما ) المسألة الأولى فينبغي أن يجيء فيها الخلاف السابق في باب مسح الخفين فيما إذا أدخل رجله إلى ساق الخف ثم أحدث قبل استقرارها في القدم هل يجوز المسح أم لا ؟ ( الأصح ) : لا يجوز فلا يكون لبسا فلا فدية ( والثاني ) يجوز المسح فيكون لبسا فتجب الفدية والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية وإن كانت في الرأس لزمه الفدية ; لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره لكن لا إثم عليه للعذر
[ ص: 274 ] فرع ) قال الدارمي وغيره : لو لف وسطه بعمامة أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية له ( فرع ) قال أصحابنا سواء في كل ما ذكرناه اللبس في زمن طويل وقصير وسواء الرجل والصبي لكن الصبي لا يأثم ويجب الفدية وهل تجب في ماله أم مال الوالي ؟ فيه الخلاف السابق في الباب الأول .
( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس فإن كان عذر ففيه مسائل : ( إحداهما ) إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية لقوله تعالى - : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } الآية ( الثانية ) إذا لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل نظر إن لم يتأت منه إزار لصغره أو لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة ونحو ذلك فله لبسه ولا فدية لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق في أول الفصل وإن تأتى منه إزار وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على حاله ؟
فيه طريقان : ( المذهب ) جوازه وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولي وآخرون من الخراسانيين ( والثاني ) حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه وجهان : ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يجوز بل يتعين جعله إزارا فإن لبسه سراويل لزمه الفدية وبهذا الوجه قطع الفوراني ووجهه أنه غير مضطر إلى السراويل والصواب الأول لعموم الحديث ; ولأن في تكليف قطعه مشقة وتضييع مال هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل على هيئته فإن أمكنه لم يجز لبسه على صفته فإن لبسه لزمته الفدية صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر وقياسا على ما لو فقد الرداء ووجد القميص فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدي به كما سبق [ ص: 275 ] وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية وإن طال زمانه فلو وجد الإزار لزمه نزعه في الحال فإن أخر أثم ولزمته الفدية إن كان عالما صرح به الأصحاب واتفقوا عليه وإذا وجد السراويل ووجد إزارا يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل قال الدارمي وغيره : ولو وهب له الإزار لم يلزمه قبوله بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله وكذا لو وهب له ثمنه فإن كان الواهب ولده ففي وجوب قبوله وجهان حكاهما الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب وغيرهما وهما كالوجهين في وجوب الحج لبذل الوالد المال للمغصوب وسبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله قال الدارمي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون : لو أعير إزارا لم يجز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي وقد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان : ( الصحيح ) وجوبه وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة ولو كان معه سراويل قيمته قيمة إزار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به إزارا إذا أمكنه والصواب التفصيل ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه قال : إن أمكنه ذلك من غير مضي زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلا فلا والله أعلم .
( الثالثة ) إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس وهو المكعب ولبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال فإن أخر وجبت الفدية ، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد وجود الإزار ( والثاني ) يجوز وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو الوجه السابق في جواز لبس المداس والخفين المقطوعين مع وجود النعلين ; لأنهما في معنى النعلين ولهذا لا يجوز المسح عليهما وهذا ضعيف ; لأن ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين وما ذكروه [ ص: 276 ] من المسح ينتقض بالخف المخرق فإنه لا يجوز المسح عليه مع تحريم لبسه ووجوب الفدية فيه قال أصحابنا : وإذا جاز لبس الخفين المقطوعين لم يضر استتار ظهر القدمين بباقيه قال أصحابنا : والمراد بعقد الإزار والخف أن لا يقدر على تحصيله لعقده أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته ولو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله والله أعلم .
( فرع ) هذا الذي سبق كله في أحكام الرجال ( أما ) المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فيحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل ويجوز لها ستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس ; لأن ستر الرأس واجب لكونه عورة ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك قال أصحابنا : والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه قال أصحابنا : ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها سواء فعلته لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أم لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمتها الفدية وهل يحرم عليها لبس القفازين ؟ فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب به الفدية ( والثاني ) لا يحرم ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل : قولان كالقفازين وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : إن لم تشد الخرقة فلا فدية وإلا فالقولان وقد سبقت هذه المسألة واضحة في أوائل هذا الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند الإحرام ( فرع ) هذا الذي ذكرناه في إحرام المرأة ولبسها هو المشهور من [ ص: 277 ] نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ولم يفرقوا بين الحرة والأمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه : هذا المذكور هو حكم الحرة ( فأما ) الأمة ففي عورتها وجهان ( أحدهما ) أنها كالرجل فعورتها ما بين سرتها وركبتها ( والثاني ) جميع بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها قال : فعلى هذا الثاني فيهما وجهان قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : هي كالحرة في الإحرام فيثبت لها حكم الحرة في كل ما ذكرنا قال : ومن أصحابنا من قال : وفي ساقيها ورأسها وجهان كالقفازين للحرة قال : وإن قلنا هي كالرجل فوجهان ( أحدهما ) أنها كالرجل في حكم الإحرام ( والثاني ) كالمرأة قال : وإن كان نصفها حرا ونصفها رقيقا فهل هي كالأمة أو كالحرة ؟ فيه وجهان هذا آخر كلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب وهو شاذ والمذهب ما سبق
( فرع ) ( أما ) الخنثى المشكل فقال أصحابنا : إن ستر وجهه فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجل وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة وإن سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليس له ستره قال القاضي أبو الفتوح : فإن قال : أكشف رأسي ووجهي قلنا : فيه ترك للواجب قال : ولو قيل يؤمر بكشف الوجه كان صحيحا ; لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا يمنع منه وإن كان امرأة فهو الواجب قال صاحب البيان : وعلى قياسي قول أبي الفتوح إذا لبس الخنثى قميصا أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز كونه امرأة ويستحب أن لا يستر بالقميص والخف والسراويل لجواز كونه رجلا ويمكنه ستر ذلك بغير المخيط هكذا ذكر حكم الخنثى جمهور الأصحاب وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه : لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره في صلاته أن يستتر كالمرأة قال : وهل تلزمه الفدية ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) لا لأن الأصل براءته ( والثاني ) يلزمه احتياطا كما يلزمه الستر في صلاته احتياطا للعبادة والله أعلم
[ ص: 278 ] فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز لبسهما من غير قطع وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسعيد بن سالم القداح واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20390 : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول : السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعني المحرم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37324 : من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=5143أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فذكر الحديث السابق في أول الفصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب عن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة فالأخذ به أولى ولأنه مفسر وخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مجمل فوجب ترجيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس حافظان عدلان لا مخالفة بينهما لكن أحدهما زيادة فوجب قبولها والله أعلم .
( فرع ) قد ذكر أنه إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل ولا فدية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجمهور العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يجوز له لبسه وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية ودليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المذكورين في الفرع والقياس على من عدم النعلين فإنه ليس له لبس [ ص: 279 ] الخفين المقطوعين ولا فدية عليه بالاتفاق والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص إذا لم يجد الرداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة إليه بخلاف الإزار فإنه يجب لبسه لستر العورة فإذا لم يجد عدل إلى السراويل ولأن السراويل لا يمكنه أن يتزر به ويمكنه أن يرتدي بالقميص وإذا قلنا : لو أمكنه أن يتزر بالسراويل لم يجز لبسه كما سبق إيضاحه .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل بما شاء راكبا ونازلا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز فإن فعل فعليه الفدية " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى أنه لا فدية وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل فلا فدية وكذا لو استظل بيده ووافقونا أنه لا فدية [ ص: 280 ] وقد يحتج بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال : " صحبت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال : " اضح لمن أحرمت له " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34731ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه ودليلنا حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17921حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ولأنه لا يسمى لبسا ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور أنه ضعيف مع أنه ليس فيه نهي وكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس فيه نهي ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3658أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره : ولا تخمروا وجهه ولا رأسه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو صحيح عنه واحتج أصحابنا برواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه " أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم [ ص: 281 ] كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في إمكان إدراكه زيدا وروى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان " ( والجواب ) عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة يقولان : لا يمتنع من ستر رأس الميت وجهه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وموافقوه يقولون : يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث ( وأما ) قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فمعارض بفعل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وموافقيه والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على المرأة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعائشة رضي الله عنهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيف وبه قال الأكثرون ونقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري كراهته وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه لا يجوز