[ ص: 286 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( والطيب كل ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والصندل والورد والياسمين والورس والزعفران وفي الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان : ( أحدهما ) يجوز شمها لما روى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه " أنه سئل عن المحرم يدخل البستان ؟ فقال : نعم ويشم الريحان " ; ولأن هذه الأشياء لها رائحة إذا كانت رطبة فإذا جفت لم يكن لها رائحة ( والثاني ) لا يجوز ; لأنه يراد للرائحة فهو كالورد والزعفران ( وأما ) البنفسج فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس هو بطيب فمن أصحابنا من قال : هو طيب قولا واحدا ; لأنه تشم رائحته ويتخذ منه الدهن فهو كالورد وتأول قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المربب بالسكر ومنهم من قال : ليس هو بطيب قولا واحدا ; لأنه يراد للتداوي ولا يتخذ من يابسه طيب ومنهم من قال : هو كالنرجس والريحان وفيه قولان ; لأنه يشم رطبه ولا يتخذ من يابسه طيب .
( وأما ) الأترج فليس بطيب [ لأنه يراد للأكل فهو كالتفاح والسفرجل وأما العصفر فليس بطيب ] لقوله صلى الله عليه وسلم : { وليلبسن ما أحببن من المعصفر } ; لأنه يراد للون فهو كاللون والحناء ليس بطيب لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2378أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات } ولأنه يراد للون فهو كالعصفر ولا يجوز أن يستعمل الأدهان المطيبة كدهن الورد والزنبق ودهن البان المنشوش وتجب بها الفدية ; لأنه يراد للرائحة ( وأما ) غير المطيب كالزيت والشيرج والبان غير المنشوش فإنه يجوز استعمالها في غير الرأس واللحية ; لأنه ليس فيه طيب ولا تزيين ولا يحرم استعمالها في شعر اللحية ; لأنه يرجل الشعر ويزينه وتجب به الفدية فإن استعمله في رأسه وهو أصلع جاز ; لأنه ليس فيه تزيين وإن استعمله في رأسه وهو محلوق لم يجز ; لأنه يحسن الشعر إذا نبت ويجوز أن يجلس عند العطار وفي موضع يبخر ; لأن في المنع من ذلك مشقة ولأن ذلك ليس بتطيب مقصود والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن [ ص: 287 ] يكون في موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر فلا يكره ذلك ; لأن الجلوس عندها قربة فلا يستحب تركها لأمر مباح وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة والمسك في نافجة ولا فدية عليه ; لأن دونه حائلا وإن مس طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان : ( أحدهما ) لا فدية عليه ; لأنه رائحة من مجاورة فلم يكن لها حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربه ( والثاني ) يجب ; لأن المقصود من الطيب هو الرائحة وقد حصل ذلك وإن كان عليه طيب فأراد غسله فالمستحب أن يولي غيره غسله حتى لا يباشره بيده فإن غسله بنفسه جاز ; لأن غسله ترك له فلا يتعلق به تحريم كما لو دخل دار غيره بغير إذنه فأراد أن يخرج وإن حصل عليه طيب ولا يقدر على إزالته بغير الماء وهو محدث ومعه من الماء ما لا يكفي الطيب والوضوء غسل به الطيب ; لأن الوضوء له بدل وغسل الطيب لا بدل له وإن كان عليه نجاسة استعمل الماء في إزالة النجاسة ; لأن النجاسة تمنع صحة الصلاة والطيب لا يمنع صحة الحج ) .
( الشرح ) أما حديث { وليلبسن ما أحببن } فسبق بيانه قريبا في فصل تحريم اللباس ( وأما ) الأثر المذكور عن عثمان فغريب وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معناه فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معناه تعليقا بغير إسناد أنه قال : " يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح المتصل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عكسه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر فروى بإسنادين صحيحين : ( أحدهما ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم ( والثاني ) عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن ؟ فقال : لا ( وأما ) قوله : إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم " كن يختضبن بالحناء وهن محرمات " فغريب وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الأشراف بغير إسناد وإنما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في هذه المسألة حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=21378أنها سئلت عن الحناء والخضاب فقالت : كان خليلي صلى الله عليه وسلم لا يحب ريحه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيه كالدلالة على أن الحناء ليس بطيب فقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=27803كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يحب ريح الحناء } .
[ ص: 288 ] أما ألفاظ الفصل ) فالياسمين والياسمون إن شئت أعربته بالياء والواو وإن شئت جعلت الإعراب في النون ( وأما ) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار ( وأما ) الريحان الفارسي فهو الضميران ( وأما ) المرزنجوش - فميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم نون ساكنة ثم جيم مضمومة ثم واو ثم شين معجمة - وهو معروف وهو نوع من الطيب يشبه الغسلة - بكسر الغين - والعوام يصحفونه ( وأما ) اللينوفر فهكذا هو في المهذب - بلامين - وذكر أبو حفص بن مكي الصقلي الإمام في كتابه ( تثقيف اللسان ) أنه إنما يقال : نيلوفر - بفتح النون واللام ونينوفر بنونين مفتوحين ولا يقال نينوفر - بكسر النون - وجعله من لحن العوام قوله : ولأن هذه الأشياء لها رائحة إذا كانت رطبة فإذا جفت لم يكن لها رائحة يعني فلا يكون طيبا ; لأن الطيب هو ما قصد به الطيب رطبا ويابسا وهذه الأشياء ليست كذلك فإن رائحتها تختص بحال الرطوبة ( قوله : ) ويشم الريحان - هو بفتح الياء والشين - قوله : الأترج هو - بضم الهمزة والراء إسكان التاء بينهما وتشديد الجيم - ويقال ترنج حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وآخرون والأول أفصح وأشهر وأما الحناء فممدود وهو اسم جنس والواحدة حناءة كقثاء وقثاءة قوله : كدهن الورد والزنبق هو - بفتح الزاي ثم نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم قاف - وهو دهن الياسمين الأبيض وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه : هو دهن الياسمين فلم يخصه بالأبيض وهو لفظ عربي قوله : دهن البان المنشوش هو - بالنون والشين المعجمة المكررة ومعناه المغلي بالنار وهو يغلى بالمسك قوله : الكعبة وهي تجمر - بالجيم المفتوحة وتشديد الميم - أي تبخر قوله : المسك في نافجة هي بالنون والفاء والجيم - وهي وعاؤه الأصلي الذي تلقيه الظبية قوله : عبقت رائحته هو - بكسر الباء - أي فاحت والله أعلم .
[ ص: 289 ] أما الأحكام فقال أصحابنا - رحمهم الله - : يشترط في الطيب الذي يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه الطيب واتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض هذا ضابطه ثم فصلوه فقالوا : الأصل في الطيب المسك والعنبر والكافور والعود والصندل والذريرة ونحو ذلك وهذا كله لا خلاف فيه والكافور صمغ شجر معروف وأما النبات الذي له رائحة فأنواع : منها ما يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والخيري والزعفران والورس ونحوها فكل هذا طيب وحكى الرافعي وجها شاذا في الورد والياسمين والخيري أنها ليست طيبا والمذهب الأول قال أصحابنا : نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق على الزعفران والورس ونبهنا بهما على ما في معناهما وما فوقهما . كالمسك ( ومنها ) ما يطلب للأكل أو للتداوي غالبا كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه سواء قليله وكثيره ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل فإن صاحب البيان حكى فيه وجهين : ( أحدهما ) وهو قول الصيدلاني أنه ليس بطيب ( والثاني ) قول nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري أنه طيب قال : وهو الأصح وليس كما قال بل الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بطيب والله أعلم .
( ومنها ) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان والإذخر والخزامي وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف ( ومنها ) ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس والمرزنجوش والريحان الفارسي والآس وسائر الرياحين ففيها طريقان حكاها البندنيجي : ( أصحهما ) عنده أنها طيب قولا واحدا ( والطريق الثاني ) وهو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف [ ص: 290 ] بدليلهما : ( الصحيح ) الجديد أنها طيب موجبة للفدية ( والقديم ) ليست بطيب ولا فدية وممن ذكر كل الرياحين في هذا النوع وحكى فيها القولين المحاملي والبندنيجي وصاحب البيان ( وأما ) اللينوفر ففيه طريقان : ( المشهور ) أنه كالنرجس فيكون فيه القولان : ( الجديد ) تحريمه ( والقديم ) إباحته وبهذا الطريق قطع المصنف والأكثرون ( والثاني ) أنه طيب قولا واحدا حكاه الرافعي وقطع به البندنيجي وقطع المصنف في التنبيه بأنه ليس بطيب وهو شاذ وضعيف ( وأما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف : ( أصحها ) أنه طيب ( والثاني ) أنه ليس بطيب وبه قطع المصنف في التنبيه ( والثالث ) فيه قولان فإذا قلنا بالمذهب : إنه طيب فقد ذكر الماوردي وغيره لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي حكاه المصنف تأويلين : ( أحدهما ) محمول على المربى بالسكر الذي ذهبت رائحته وهذا هو التأويل الذي ذكره المصنف وهو المشهور ( والثاني ) أنه محمول على البنفسج البري وحكى الرافعي وجها أنه يعتبر عادة كل بلد فيما يتخذ طيبا قال : وهو غلط نبهنا عليه والصواب ما سبق
( فرع ) الحناء والعصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا ولا فدية فيها كيف استعملهما وقال صاحب الإبانة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو اختضبت المرأة بالحناء ولفت على يدها خرقة فعليها الكفارة قال : فمنهم من قال : فيه قولان ومنهم من قال ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في لف الخرقة [ ص: 291 ] كالقولين في القفازين هذا كلامه وكذا قال شارح الإبانة هو وصاحب العدة : الحناء هل هو طيب أم لا ؟ قيل : فيه قولان وقيل : ليس بطيب قطعا وهذا الخلاف الذي حكياه غلط والمشهور والمعروف في المذهب أنه ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في الخرق الملفوفة وقد سبق بيانه واضحا والله أعلم .
( فرع ) في أنواع من النبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب ( منها ) الكاذي - بالذال المعجمة - نقل nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه طيب قولا واحدا كالمسك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو نبات يشبه السوسن وممن قطع بأنه طيب الماوردي وصاحب البيان ( ومنها ) اللفاح ذكر المحاملي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والبندنيجي البغوي والمتولي وصاحب العدة أنه على القولين كالنرجس قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وكذلك القولان في النمام - بفتح النون وتشديد الميم - وهو نبت معروف طيب الرائحة قال : ويجريان في السوسن والبرم وقال الدارمي : النمام يحتمل أنه على القولين كالنرجس ويحتمل أنه ليس بطيب قطعا كالبقول قال الدارمي : الأترج والنارنج ليسا بطيب قال : وأما قشورهما فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : ليست بطيب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : فيه قولان كالريحان هذا كلامه وهو غريب والصواب القطع بأنها ليست طيبا ( فرع ) حب المحلب قال الدارمي : ليس هو بطيب ولم يذكر فيه خلافا وفيما قاله احتمال
( فرع ) الأدهان ضربان : ( أحدهما ) دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف لما ذكره المصنف فلو كان أصلع لا تنبت رأسه شعرا فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية بلا خلاف وإن كان محلوق [ ص: 292 ] الرأس فوجهان مشهوران في طريقة خراسان : ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وجوب الفدية لما ذكره المصنف ( والثاني ) لا فدية ; لأنه لا يزال به شعث وهذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والفوراني واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في جميع بدنه غير الرأس واللحية سواء شعره وبشره وعلى جواز أكله ولو كان على رأسه شجة فجعل هذا الدهن في داخلها من غير أن يمس شعرا فلا فدية بلا خلاف صرح به الدارمي والبندنيجي والماوردي وصاحب الشامل وآخرون قال الماوردي : ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن استخرج منه السمن ; لأنه ليس بدهن ولا يحصل به ترجيل الشعر قال : وأما الشحم والشمع إذا أذيبا فهما كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره بهما والله أعلم .
( الضرب الثاني ) دهن هو طيب ( فمنه ) دهن الورد والمذهب وجوب الفدية فيه وبه قطع المصنف والجمهور ( وقيل ) : فيه وجهان حكاه الرافعي وأشار إليه إمام الحرمين ( ومنه ) دهن البنفسج فإن لم تجب الفدية في نفس البنفسج فدهنه أولى وإلا فكدهن الورد قال الرافعي : ثم اتفق الأصحاب على أن ما طرح فيه الورد والبنفسج فهو دهنهما ولو طرحا على السمسم فأخذ رائحته ثم استخرج منه الدهن قال الجمهور : لا فدية فيه وخالفهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني فأوجبها ( ومنه ) البان ودهنه قال الرافعي : أطلق الجمهور أن كل واحد منهما طيب ونقل إمام الحرمين عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهما ليسا بطيب وتابعه الغزالي قال الرافعي : ويشبه أن لا يكون خلافا محققا بل هما محمولان على تفصيل حكاه صاحب المذهب والتهذيب وهو أن دهن البان المنشوش وهو المغلي في الطيب طيب وغير المنشوش ليس بطيب هذا كلام الرافعي وهو كما قال وقد قال : بالتفصيل الذي ذكره صاحب المهذب والتهذيب جماعات غيرهما منهم القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والمحاملي وصاحب البيان [ ص: 293 ] وآخرون ونقله المحاملي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ومنه ) دهن الزنبق والخيري والكاذي وهذا كله طيب بلا خلاف لما ذكره المصنف والله أعلم .
( وأما ) دهن الأترج ففيه وجهان حكاهما الماوردي والروياني : ( أحدهما ) أنه طيب وبه قطع الدارمي ; لأن قشره يربى به الدهن كالورد ( والثاني ) ليس بطيب ; لأن الأترج ليس بطيب وإنما هو مأكول مباح للمحرم
( فرع ) متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته ريح عليه لزمه المبادرة بإزالته بأن ينحيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه قال الدارمي وغيره لو حته حتى ذهب أثره كفاه قال المصنف الأصحاب : الأولى يأمر غيره بإزالته ولا يباشره بنفسه فإن باشره بنفسه جاز بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن أخر إزالته مع الإمكان لزمته الفدية فإن كان زمنا لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على التطيب ذكره البغوي ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى إزالته فإن أخره عصى ولا تتكرر به الفدية قال المصنف والأصحاب : ولو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو إزالة الطيب ولا يكفيه لهما وهو محدث ولم يمكنه إزالة الطيب بغير الماء غسل الطيب ; لأنه لا بدل له ويتيمم هكذا أطلق المصنف وكثيرون المسألة وقال المحققون : هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكن ذلك وجب فعله جمعا [ ص: 294 ] بين العبادتين وقد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم في مسألة من وجد بعض ما يكفيه ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم يمكنه إلا غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصنف والله أعلم .
( فرع ) يحرم عليه أن يتكحل بما فيه طيب فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب أنه يكره ; لأنه زينة واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم ( وأما ) الكراهة فنقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا بأس به ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان ( والأصح ) أنه على حالين فإن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض لم يكره وإن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجة كرمد
( فرع ) قد ذكرنا أن الطيب حرام على المحرم وهذا مجمع عليه ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه وسواء كان الثوب مما ينفض الطيب أو لم يكن قال العبدري : وبه قال أكثر العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئا من الطيب في بدنه ويجوز أن يجعله على ظهر ثوبه فإن جعله في باطنه - وكان الثوب لا ينفض - فلا شيء عليه وإن كان ينفض لزمته الفدية دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31972لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهو عام يتناول ما ينفض وغيره ( فرع ) الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق ولا فدية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : طيب يوجب الفدية
[ ص: 295 ] فرع ) إذا لبس ثوبا معصفرا فلا فدية والعصفر ليس بطيب هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأسماء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قال : وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وممن تبعه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن نفض على البدن وجبت الفدية وإلا وجبت صدقة دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف
( فرع ) إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروب - فإن لم يبق له طعم ولا لون ولا رائحة - فلا فدية في أكله وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عندنا كما سبق وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا فدية ودليلنا أن مقصود الطيب هو الترفه باق
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ويجوز دهن الباطنة وهي ما يوارى باللباس وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبد وخالفنا في الزيت والشيرج فقال : يحرم استعماله في الرأس والبدن وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين سواء يديه ورأسه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيب واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=13271أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو ضعيف وفرقد غير قوي عند المحدثين قال الترمذي : هو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد وقوله : غير [ ص: 296 ] مقتت أي غير مطيب وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يثبت تحريمه هذا دليل على من حرمه في جميع البدن ( أما ) من أباحه في الرأس واللحية فالدليل عليه ما ذكره المصنف
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن في تحريم الرياحين قولين : ( الأصح ) تحريمه ووجوب الفدية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة يقولان : يحرم ولا فدية قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلف في الفدية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وممن جوزه - وقال : هو حلال لا فدية فيه - nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإسحاق قال العبدري : وهو قول أكثر الفقهاء
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا جواز جلوس المحرم عند العطار ولا فدية فيه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيه الفدية وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك