قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى : { حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فإن أخذه لم يملكه بالأخذ ; لأن ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كما لو غصب مال غيره فإن كان الصيد لآدمي وجب رده إلى مالكه وإن كان من المباح وجب إرساله في موضع يمتنع على من يأخذه ; لأن ما حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده إلى مالكه كالمغصوب وإن هلك عنده وجب عليه الجزاء ; لأنه مال حرام أخذه لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمي فإن خلص صيدا من فم سبع فداواه فمات في يده لم يضمنه ; لأنه قصد الصلاح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ولو قيل : يضمن لأن تلفه في يده كان محتملا ويحرم عليه قتله فإن قتله عمدا وجب عليه الجزاء - لقوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } وإن قتله خطأ وجب عليه الجزاء ; لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه كمال الآدمي ولأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد ككفارة القتل وإن كان الصيد مملوكا لآدمي وجب عليه الجزاء والقيمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يجب الجزاء في صيد المملوك ; لأنه يؤدي إلى إيجاب بدلين عن متلف واحد والدليل على أنه يجب أنه كفارة تجب بالقتل فوجبت بقتل المملوك ككفارة القتل ويحرم عليه جرحه ; لأن ما منع من إتلافه لحق الغير منع من إتلاف أجزائه كالآدمي فإن أتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء ; لأن ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه كالآدمي ويحرم عليه تنفير الصيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=32768لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا ينفر صيدها } وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في الإحرام فإن نفره فوقع في بئر فهلك أو نهشته حية أو أكله سبع وجب عليه الضمان لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر فخاف أن ينجسه [ ص: 308 ] فطيره فنهشته حية فقال : طير طردته حتى نهشته الحية فسأل من كان معه أن يحكموا عليه بشاة " ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه إذا حفر له بئرا أو نصب أحبولة فهلك بها ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة ; لأن ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله كالآدمي وإن أعان على قتله بدلالة أو إعانة آلة فقتل لم يجب عليه الجزاء ; لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه كمال الغير ) .
( الشرح ) أما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25209في مكة ولا ينفر صيدها } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( وأما ) الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي إسناده رجل مستور والرجلان اللذان حكما على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هما عثمان ونافع بن عبد الحارث الصحابي قوله : ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير إذنه قال القلعي : قوله : لحق الغير احتراز ممن رأى صيدا في لجة البحر أو في مهلكة أخرى بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك دونه فإنه ممنوع من أخذه فلو خاطر بنفسه وأخذه ملكه قال : ومع هذا فهذه العلة منتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر أو إلى شيء من المباحات فإنه أحق به فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه قبل قضاء وطره فإن زاحمه فيه غيره وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعا من أخذه لحق الغير .
( قوله ) : لأن ما حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده كالمغصوب قال القلعي : قوله : لحق الغير يحترز ممن غصب خمرا من مسلم على قصد شربها فإنه يجب عليه أخذها لحق الله - تعالى - لا لحق الآدمي ثم لا يجب ردها على المغصوب منه بل تجب إراقتها قوله : لأنه مال حرام أخذه لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمي احتراز ممن خاطر بنفسه في أخذ صيد من مهلكة يغلب على ظنه الهلاك إذا عالج أخذه بأن كان في مسبعة أو لجة ونحو ذلك فإنه يحرم أخذه لحق نفسه لا لحق غيره فإذا أخذه ملكه [ ص: 309 ] ولا يضمنه ومع هذا فهذه العلة منتقضة بالحربي إذا أتلف مال مسلم وبالعبد إذا أخذ مال سيده فأتلفه فإنه ما حرم أخذه لحق الغير ولا يضمنه بالبدل فكان ينبغي أن يقول : والأخذ من أهل الضمان في حقه ليحترز من الحربي والعبد كما قال المصنف مثل هذا في أول باب الغصب .
قوله : ( لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه ) احترز بالمال من ضمان القصاص ومع هذا فهذه العلة منتقضة بمن قتل من تترس به المشركون من النساء والصبيان فإنه يضمنه بالكفارة إن قتله عمدا ولا يضمن إن قتله خطأ .
( قوله ) : لأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد احترز بقوله : بالقتل من الطيب واللباس فإن الكفارة تجب في العمد ومع هذا فهو منتقض بمن تترس به المشركون كما ذكرناه في الاحتراز الذي قبله قوله : لأن ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه احترز بالبدل عن الكفارة فإنها تجب بقتل النفس دون قطع الطرف ومع هذا فهو منتقض بالعارية فإنه يضمن جميعها بالبدل ولا يضمن أجزاءها الناقصة بالاستعمال فكان ينبغي أن يقول : وما ضمن جميعه بالبدل ولم يؤذن في إتلاف أجزائه ضمنت أجزاؤه قوله : وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في الإحرام يعني لاشتراكهما في تحريم الاصطياد والإحرام أولى ; لأن حرمته آكد ولهذا يحرم فيه الطيب واللباس والنكاح وغيرها بخلاف الحرم قوله : دخل دار الندوة هي - بفتح النون وإسكان الدال المهملة وفتح الواو - وهي دار معروفة بمكة كانت منزل قصي بن كلاب جد جد أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ثم صارت قريش تجتمع فيها للمشاورة ونحوها إذا عرض لهم أمر مهم قال الأزرقي في تاريخ مكة : سميت بذلك لاجتماع الندي فيها يتشاورون ويبرمون أمرهم والندي [ ص: 310 ] بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء - الجماعة ينتدون - أي يتحدثون - قال الأزرقي والحازمي وغيرهما : وقد صارت دار الندوة في المسجد الحرام وهي في جانبه الشمال قال الماوردي في الأحكام السلطانية : أول دار بنيت بمكة دار الندوة والله أعلم .
قوله : نصب أحبولة هي - بضم الهمزة والباء - وهي المصيدة - بكسر الميم - والمشهور في اللغة فيها حبالة بكسر الحاء وقوله : بدلالة هي - بكسر الدال وفتحها - ويقال : دلولة - بضمها - ثلاث لغات سبق بيانهن قوله : لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه احتراز من الوديعة عنده فإنه لو دل عليها ضمنها والله أعلم . أما الأحكام فأجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام وإن اختلفوا في فروع منه ودلائله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال أصحابنا : يحرم عليه كل صيد بري مأكول أو في أصله مأكول وحشيا كان أو في أصله وحشي هذا ضابطه فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي فليس بحرام بالإجماع ; لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والأصحاب : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحرم على المحرم الدجاجة الحبشية ; لأنها وحشية تمتنع بالطيران وإن كانت ربما ألفت البيوت قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : وهي شبيهة بالدجاج قال : وتسمى بالعراق سندية فإن أتلفها لزمه الجزاء والله أعلم .
( وأما ) الجراد فبري على المشهور وفيه قول واه سنوضحه حيث ذكره المصنف إن شاء الله - تعالى - أنه بحري غير مضمون .
قال الماوردي وغيره : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما كان أكثر عيشه في الماء فكان في بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره فسواء وهو مباح صيده للمحرم في الحل والحرم قال : فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فهو صيد بر حرام على المحرم هذا نصه وتابعوه عليه .
( وأما ) المتولد من مأكول وغير مأكول أو من وحشي وإنسي كمتولد بين ظبي وشاة أو بين يعفور ودجاجة فيحرمان على المحرم ويجب فيهما الجزاء كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - بعدها حيث ذكره المصنف في الفصل الآتي ( وأما ) الصيد المحرم الذي سبق ضبطه فيحرم جميع أنواعه صغيره وكبيره وحشه وطيره وسواء المستأنس منه وغيره والمملوك وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني لا جزاء في المملوك وذكر المصنف الدليل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء والقيمة فيجب الجزاء لله - تعالى - يصرف إلى مساكين الحرم والقيمة لمالكه قال أصحابنا : فإن أتلفه بغير ذبح فعليه للآدمي كمال القيمة وعليه لله - تعالى - الجزاء وإن ذبحه .
( فإن قلنا ) : ذبيحة المحرم ميتة لا تحل لأحد فعليه أيضا القيمة بكمالها ( وإن قلنا ) : تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه ما بين قيمته مذبوحا وحيا إذا رده إليه مذبوحا وإذا أتلفه أو ذبحه وقلنا : هو ميتة فجلده لمالكه لا للمحرم صرح به الماوردي وغيره قال أصحابنا : ولو توحش حيوان إنسي كشاة وبعير ودجاجة ونحوها لم يحرم ولا جزاء فيه بلا خلاف ; لأنه ليس بصيد .
( فرع ) لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم بأن كان راكب دابة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعضها أو رفسها أو بالت في الطريق فزلق به صيد فهلك به ضمنه ; لأنها منسوبة إليه فضمن ما أتلفته أو تلف بسببها كما لو أتلف آدميا ومالا ( أما ) إذا انفلتت دابة المحرم فأتلفت صيدا فلا شيء عليه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - على هذا الفرع كله واتفق الأصحاب عليه قال الدارمي : ولو كان مع الدابة ثلاثة سائق وقائد وراكب فأتلفت صيدا فوجهان : ( أحدهما ) يجب الجزاء على الثلاثة ( والثاني ) على الراكب وحده
( الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يكره للمحرم استصحاب البازي وكل صائد من كلب وغيره فإن حله فأرسله على صيد فلم يقتله ولم يؤذه فلا جزاء عليه لكن يأثم كما لو رماه بسهم فأخطأه فإنه يأثم بالرمي لقصده الحرام ولا ضمان لعدم الإتلاف ولو انفلت بنفسه فقتله فلا ضمان نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المناسك الكبير واتفق الأصحاب عليه سواء فيه الكلب والبازي وغيرهما قال الماوردي : وسواء فرط في حفظه أم لا ; لأن للكلب اختيارا ( وأما ) إذا أرسل الكلب على الصيد أو حل رباطه وهناك صيد ولم يرسله فأتلفه ضمنه ; لأنه متسبب ولو كان هناك صيد وانحل رباط الكلب لتقصير المحرم فالمذهب أنه يضمنه وفيه خلاف ضعيف حكاه الرافعي فلو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صيد ضمنه أيضا على الأصح ; لأنه منسوب إليه قالالماوردي : ( فإن قيل ) : قلتم هنا : إنه لو أرسل الكلب على الصيد ضمنه ولو أرسله على آدمي فقتله لا ضمان فالفرق أن الكلب معلم للاصطياد فإذا صاد بإرساله كان كصيده بنفسه فضمنه وليس هو [ ص: 314 ] معلما قتل الآدمي فإذا أغراه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إلى المغري بل إلى اختيار الكلب فلم يضمنه قال : ومثاله في الصيد أن يرسل كلبا غير معلم على صيد فيقتله فلا ضمان ; لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى المرسل بل إلى اختياره ولهذا لا يؤكل ما اصطاده بعد الإرسال كما لا يؤكل ما صاده المسترسل بنفسه هذا كلام الماوردي وهذا الذي قاله في غير المعلم فيه نظر وينبغي أن يضمن بإرساله ; لأنه سبب والله أعلم .
( الثالثة ) إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار أو أخذه في مغارة سبع أو انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلك لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا قال أصحابنا : ولا يزال المنفر في عهدة ضمان التنقير حتى يعود الطير إلى عادته في السكون فإن عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان بلا خلاف ولو هلك في حال هربه ونفاره قبل سكونه بآفة سماوية فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون قالوا : أصحهما لا ضمان ; لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه والثاني يضمنه لاستدامة أثر النفار
( الرابعة ) لو صاح المحرم على صيد فمات بسبب صياحه أو صاح حلال على صيد في الحرم فمات به : ( فوجهان ) حكاهما البغوي ( أحدهما ) يضمنه كما لو صاح على صبي فمات تجب ديته ( والثاني ) لا يضمنه ; لأن الغالب أن الصيد لا يموت بالصياح فهو كما لو صاح على بالغ عاقل متيقظ فمات لا ضمان ولم يرجح واحدا من الوجهين والظاهر الضمان ; لأنه بسببه
( السابعة ) لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه ففي وجوب ضمانه وجهان حكاهما المتولي والروياني وغيرهما ( الأصح ) يضمن ورجح أبو علي البندنيجي عدم الضمان وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في تعليقه والرافعي الضمان قال المتولي : هما كالوجهين فيمن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم أصابه فقتله قال : لكن الأصح هناك لا ضمان ; لأن الرمي إلى الحربي يحتاج إليه للقتال فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه خوفا من إسلامه ( وأما ) المحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد الإصابة ولو رمى سهما إلى صيد وقد بقي عليه من أسباب التحلل الحلق فقصر شعره بعد الرمي ثم أصابه السهم بعد فراغ التقصير - وهو حلال - فوجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون : ( أحدهما ) لا ضمان ; لأن الإصابة في حال لا يضمن فيها فأشبه من رمى إلى مسلم فارتد أو ذمي فنقض العهد ثم أصابه لا ضمان ( والثاني ) يجب لأن الرمي جناية وجدت في الإحرام ويخالف المرتد والذمي فإنهما مقصران بما أحدثا من إهدارهما
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : العامد والمخطئ وهو الناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب وبه تظاهرت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطرق الأصحاب وقيل : في وجوب الجزاء على الناسي قولان حكاه المصنف بعد هذا الفصل وحكاه الأصحاب وسنوضحه في موضعه إن شاء الله - تعالى - ولو أحرم به ثم جن أو أغمي عليه فقتل صيدا ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما : ( أقيسهما ) الوجوب ; لأنه من باب الغرامات والمجنون كغيره في ذلك ( والأصح ) أنه لا يجب ; لأن المنع من الصيد تعبد يتعلق بالمكلفين وقد ذكر المصنف المسألة بعد هذا الفصل بقليل ولو أكره المحرم على قتل صيد أو أكره حلال على قتل صيد في الحرم فوجهان حكاهما البغوي وغيره : ( أحدهما ) يجب الجزاء على الآمر ( والثاني ) يجب على المأمور ثم يرجع إلى الآمر كما لو حلق الحلال شعر المحرم مكرها وهذا الثاني أصح وقال الدارمي : هو كما لو أكره على قتل آدمي