[ ص: 339 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني - رحمه الله - لا جزاء عليه ; لأنه لا روح فيه والدليل عليه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25108 : في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه } ولأنه خارج من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ فإذا كسر بيضا لم يحل له أكله وهل يحل لغيره ؟ فيه قولان كالصيد وقال شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب - رحمه الله - : في تحريمه على غيره نظر ; لأنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة وإن كسر بيضا مذرا لم يضمنه من غير النعامة ; لأن لا قيمة له ويضمنه من النعامة ; لأن لقشر بيض النعامة قيمة ) .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية أبي المهزم يزيد بن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : ولو أعطوه فلسا لحدثهم سبعين حديثا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الباب أحاديث كثيرة وآثارا وقوله : لأنه خارج من الصيد احتراز من بيض الدجاج وقوله : يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر ( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : كل صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه وإذا كسره لزمه قيمته هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود فقالا : هو حلال ولا جزاء فيه واتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا يحرم ولا جزاء في إتلافه إلا أن يكون بيض نعامة فعليه قيمته ; لأن قشرها ينتفع به متقوم هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق إلا إمام الحرمين فإنه قال : لو كسر بيضة للنعامة مذرة فلا شيء عليه قال : وإن قدرت قيمته فهي للقشر وليس هو مضمونا كما لا يضمن الريش المنفصل من الطائر هذا كلامه وهو شاذ ضعيف أو غلط والله أعلم .
قال أصحابنا : ولو نفر صيدا عن بيضته التي حضنها ففسدت لزمه [ ص: 340 ] قيمتها ; لأنها تلفت بسببه ولو أخذ بيض دجاجة فأحضنه صيدا فلم يقعد الصيد على بيض نفسه ففسد أو قعد على بيضه وبيض الدجاجة ففسد بيضه وجب عليه ضمانه ; لأن الظاهر أن فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه وامتناعه من القعود عليه بسببه ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى يخرج الفرخ ويسعى ويستقل فإن خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم وإلا فقيمته وإن تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته ولو كسر بيضة صيد فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه وإن مات فعليه مثله من النعم ولو نزا ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة فباضت فالبيض حرام على المحرم كما سبق في المتولد من الدجاجة واليعفور إذا صار فرخا فإن أتلفه لزمه قيمته قال أصحابنا : وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء ; لأنه صيد ( وأما ) بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزاء فيهما قال الماوردي : ولو رأى المحرم على فراشه بيض السمك فأزاله عنه ففسد فقد علق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول فيه قال : فخرجه أصحابنا على قولين : ( أحدهما ) عليه ضمانه ; لأنه فسد بفعله ( والثاني ) لا ضمان عليه والله أعلم .
( فرع ) إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف وفي تحريمه على الحلال طريقان : ( أحدهما ) فيه قولان كلحم الصيد ( والطريق الثاني ) لا يحرم على الحلال قولا واحدا وهذا الطريق أصح وقد سبق بيان الطريقين والقائلين بهما وبيان الترجيح وما يتفرع عليهما وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجراد أوضحناه قريبا في مسألة لحم صيد ذبحه المحرم والله أعلم .
( فرع ) إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه هذا هو المذهب وبه قطع أبو العلاء البندنيجي في كتابه الجامع وصاحب الشامل وصاحب البيان والجمهور وقال الروياني لا يضمنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن نقص [ ص: 341 ] الصيد بذلك ضمنه وإلا فلا ودليل المذهب القياس على البيض والريش هكذا استدلال صاحب الشامل وغيره ( فرع ) يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والأصحاب قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : والفرق بينه وبين أوراق أشجار الحرم أنه لا يضمن ; لأن جز الشعر يضر الحيوان وبقاءه ينفعه بخلاف الورق .
( فرع ) إذا رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة قال الدارمي : قال ابن المرزبان : يلزمه الجزاء ; لأنه رماه قبل التحلل فإنه لا يحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة في الجمرة قال الدارمي : وعندي أنه لا فائدة في المسألة ; لأن موضع الرمي متوسط في الحرم لا يمكن أحدا أن يرمي منه إلى صيد في الحل فسواء رمى الصيد قبل رمي الحصاة أو بعده يلزمه الجزاء ; لأنه رمى صيدا في الحرم هذا كلام الدارمي وهذا عجب منه والصواب قول ابن المرزبان والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك فإنه يلزمه الجزاء ويلزمه القيمة للمالك ولو كان رميه لهذا الصيد بعد وقوع الحصاة في الجمرة لم يلزمه الجزاء ; لأنه صيد مملوك والحلال إذا قتل في الحرم صيدا مملوكا لم يلزمه الجزاء بلا خلاف عندنا وستأتي المسألة مبسوطة إن شاء الله - تعالى - في أواخر باب محظورات الإحرام .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم : ( إحداها ) إذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء عندنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدا ذاكرا لإحرامه فلا جزاء قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على المحرم إذا قتل الصيد عمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا فقال : إن تعمده ذاكرا فلا جزاء وإن نسي وأخطأ فعليه الجزاء [ ص: 342 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا نعلم أحدا وافق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا على هذا القول وهو خلاف الآية الكريمة قال : واختلفوا فيمن قتله خطأ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا شيء عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول قال : وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : عليه الجزاء واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بقوله - تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا } قال : والمراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل قوله تعالى في آخر الآية : { ومن عاد فينتقم الله منه } فعلق الانتقام بالعود فدل على أنه لا يأثم بالأول ولو كان عامدا ذاكرا لإحرامه لأثم واحتج عليه أصحابنا بقوله - تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } فأوجب الجزاء على العامد ولم يفرق بين عامد القتل ذاكرا للإحرام وعامد القتل ناسي الإحرام فكانت الآية متناولة عموم الأحوال ولأن الكفارة تتغلظ بحسب الإثم فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى ( والجواب ) عن الآية أن المفسرين قالوا : معنى قوله تعالى : { ومن عاد } أي عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية : لأن ما قبل نزولها معفو عنه قال أصحابنا : ولأنا نحمل الآية على الأمرين ونوجب الجزاء في العمد والخطأ واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطئ والناسي بقوله - تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء } فعلقه بالعمد وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وهو حديث سبق بيانه مرات ولأنه محظور في الإحرام فوجب في العمد دون النسيان والخطأ كالطيب واللباس .
واحتج أصحابنا بقوله - تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء } فاحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه واحتمل أن يكون متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه فوجب حمله على الأمرين ; لأن ظاهر العموم يتناولهما وبما روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين " أن رجلا جاء [ ص: 343 ] إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت فحكم عليه بعنز " وذكر باقي الحديث والرجل الذي دعاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وهذا الأمر وإن كان مرسلا فقد قال به بعض الصحابة وأكثر الفقهاء كما سبق واحتج أصحابنا أيضا بالقياس على قتل الآدمي فإن الكفارة تجب في قتله عمدا وخطأ ( والجواب ) عن الآية أن أصحابنا قالوا : ذكر الله - تعالى - فيها التعمد تنبيها على وجوب الكفارة بقتل الآدمي عمدا ولما ذكر - سبحانه وتعالى - الكفارة في قتل الآدمي خطأ فقال - تعالى - { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة } نبه بذلك على وجوبها بقتل الصيد الخطأ ففي كل واحدة من الآيتين تنبيه على حكم ما لم يذكر في الأخرى ( وأما ) الجواب عن الحديث فهو حمله هنا على رفع الإثم ; لأن هذا من باب الغرامات ويستوي فيها العامد والناسي وإنما يفترقان فيها في الإثم ( والجواب ) عن قياسهم على الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق عمده وسهوه وقتل الصيد إتلاف فاستوى عمده وسهوه في الغرامة كإتلاف مال الآدمي والله أعلم .
( المسألة الثانية ) إذا قتل المحرم صيدا ولزمه جزاؤه ثم قتل صيدا آخر لزمه للثاني جزاء آخر هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وجمهور العلماء قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يجب الجزاء بالصيد الأول دون ما بعده وحكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود قال الماوردي قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لو قتل مائة صيد إنما يلزمه الجزاء بالأول فقط وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين وأحتج هؤلاء بقوله - تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء } فعلق وجوب الجزاء على لفظ ( من ) قالوا وما علق على لفظ من لا يقتضي تكرارا كما لو قال : من دخل الدار فله درهم أو من دخلت الدار فهي طالق فإذا [ ص: 344 ] تكرر دخوله لم يستحق إلا درهما بالدخول الأول وإذا تكرر دخولها لا يقع إلا طلقة بالدخول الأول قالوا : ولأن الله - تعالى - قال : { ومن عاد فينتقم الله منه } ولم يرتب على العود غير الانتقام واحتج أصحابنا بقوله - تعالى - : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء } قال الماوردي : وفي هذه الآية لنا دلالتان : ( إحداهما ) أن لفظ الصيد إشارة إلى الجنس ; لأن الألف واللام يدخلان للجنس أو العهد وليس فيه معهود فتعين الجنس وأن الجنس يتناول الجملة والأفراد فقوله - تعالى - { ومن قتله منكم } يعود إلى جملة الجنس وآحاده " والدلالة الثانية " أن الله - تعالى - قال { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } وحقيقة المماثلة أن يفدي الواحد بواحد والاثنين باثنين والمائة بمائة ولا يكون الواحد من النعم مثلا لجماعة صيود ولأنها نفس تضمن بالكفارة فتكررت بتكرر القتل كقتل الآدميين ولأنها غرامة متلف فتكررت بتكرر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمي قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : ولأنا أجمعنا على أنه لو قتل صيدين دفعة واحدة لزمه جزاءان فإذا تكرر بقتلهما معا وجب تكرره بقتلهما مرتبا كالعيدين وسائر الأموال .
( والجواب ) عن استدلالهم بأن لفظ " من " لا يقتضي تكرارا قال أصحابنا إنما يصح هذا إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الأول ( فأما ) إذا وقع الثاني في غير محل الأول فإن تكراره يوجب تكرار الحكم كقوله : من دخل داري فله درهم فإذا دخل دارا له ثم دارا له استحق درهمين فكذلك الصيد لما كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق به ما تعلق بالأول ( والجواب ) عن استدلالهم بقوله - تعالى - : { ومن عاد } أن المراد ومن عاد في الإسلام فقتل صيدا ; لأن قوله تعالى : { عفا الله عما سلف } أي قبل نزول الآية والله أعلم
[ ص: 345 ] والمسألة الثالثة ) ما صاده المحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان من المحرم فيه إشارة أو دلالة أو إعانة بإعارة آلة أو غيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضا هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في المسألة ثلاثة مذاهب وقال كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم كل ما صاده الحلال قال : وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام وبه قال أصحاب الرأي قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يأكله إلا ما صيد من أجله قال وروي بمعناه عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : ثم اختلف nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن أكل ما صيد له فقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : عليه الجزاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا جزاء عليه قال : وفيه مذهب ثالث أنه يحرم مطلقا فكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قولا رابعا قالا : ما ذبح وأنت محرم فهو حرام عليك واحتج من حرمه مطلقا بقوله - تعالى - : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } " قالوا : والمراد بالصيد المصيد وبحديث الصعب بن جثامة السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=39910أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسبق بيانه وبيان طرقه وأنه ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طرق أنه أهدى لحم الحمار واحتج أصحابنا عليهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السابق أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=33259لما صاد الحمار الوحشي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال صلى الله عليه وسلم للمحرمين : كلوا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو محرم } كما سبق بيانه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 346 ] قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21249صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وسبق بيانه .
وفي رواية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24094فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وإنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حتى أخبرته أني اصطدته له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري ( قوله ) : إنما اصطدته لك ( وقوله ) : لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه الزيادة غريبة والذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه قال : وإن كان الإسنادان صحيحين هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ( قلت ) : ويحتمل أنه جرى nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين والله أعلم قال أصحابنا : يجب الجمع بين هذه الأحاديث فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب على أنه قصدهم باصطياده ويحمل قوله تعالى - : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الآية .
( فإن قيل ) : فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب حين رده بأنه محرم ولم يقل ; لأنك صدته لنا ( فالجواب ) : أنه ليس في هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له صلى الله عليه وسلم ; لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به ودليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وموافقيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38942هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسبق بيانه في الفصل السابق في أكل المحرم لحم ما صيد له وحديث الصعب بن جثامة ( وأما ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18018عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة [ ص: 347 ] بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال : أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن عمير بن سلمة الضمري { nindex.php?page=hadith&LINKID=5624أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم فمر بالعرج فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال لرسول الله : هذه رميتي فشأنكم بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وإسناده صحيح وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إنما نهيت أن تصطاده لي ( وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال للمحرم فقال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يأكله ) وفي موطأ nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون فاستفتوه في لحم صيد وجده ناس محلون أيأكلونه ؟ فأفتاهم بأكله قال : ثم قدمت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال : بم أفتيتهم ؟ قلت أفتيهم بأكله قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك " وبإسناده الصحيح في الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام " كان يتزود لحم الظباء في الإحرام " فهذا كله محمول على ما لم يصد للمحرم ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة السابقة وهذا والله أعلم وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا قالوا : ألا تأكل أنت ؟ قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي والله أعلم .
[ ص: 348 ] فرع ) في بيان أمر مهم وهو حديث الصعب بن جثامة قد ثبت في الصحيحين أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7251أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو محرم فرده عليه وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } . وذكرنا قبل هذا حيث ذكر المصنف بيان ألفاظ روايات كثيرة جاءت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8633أهدى لحم حمار أو شق حمار أو عجز حمار يقطر دما } ونحو ذلك من الألفاظ المصرحة بأنه أهدى لحم حمار وذكرنا هناك أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والمصنف وسائر أصحابنا احتجوا به في هدية الصيد الحي وجعلوه حمارا حيا وكذا ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال : باب لا يقبل المحرم ما يهدى له من الصيد حيا ثم ذكره في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7251أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا } . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن الزهري حمار وحش وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر بن علقمة وغيرهم عن الزهري حمارا وحشيا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده فقال : لحم حمار وحش وكذلك رواه عبد الرحيم بن منبت عن سفيان قال : رواه الحميدي عن سفيان على الصحة كما رواه سائر الناس عن الزهري ثم ذكر بإسناده وقال حمار وحش ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحميدي قال : كان سفيان يقول في لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربما لم يقل قال : وكان سفيان فيما خلا وربما قال : حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=8615 : أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه وقال : [ ص: 349 ] لولا أنا محرمون لقبلناه منك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية بإسناده .
ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15412العباس بن الفضل بإسناده كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإذا كانت الرواية هكذا وافقت رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن حبيب رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن حبيب ووافقت رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم رواية منصور عن الحكم فيكون الحكم منفردا بذكر اللحم أو ما في معناه ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن الحكم عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { : أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش فرده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى عن المعتمر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن [ ص: 350 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : فإن كان الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحش حي وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يعني { nindex.php?page=hadith&LINKID=21249 : صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أن الصعب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى لحم حمار قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روي في حديث الصعب أنه أكل منه ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري { nindex.php?page=hadith&LINKID=2632أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم } .
( المسألة الرابعة ) إذا ذبح المحرم صيدا في الحل لم يحل له أكله بالإجماع وفي تحريمه على غيره قولان سبقا : ( الأصح ) التحريم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ويكون ميتة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وقال الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا بأس بأكله وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في رواية عنه وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني : يأكله الحلال قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو مذكى كذبيحة السارق وسبق دليل المذهبين في الكتاب
( المسألة الخامسة ) إذا ذبح المحرم صيدا وأكل منه لزمه الجزاء بالذبح ولا يلزمه بالأكل شيء فيه هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه جزاءان وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه الجزاء بالذبح وعليه ما أكل ووافقنا في صيد الحرم أنه إذا قتله المحرم وأكله لا يلزمه إلا جزاء واحد دليلنا القياس على صيد الحرم ولأنه أكل ميتة فأشبه سائر الميتات
( السادسة ) إذا دل المحرم حلالا على صيد في الحرم فقتله أثم الدال ولا جزاء على واحد منهما ولو دل محرم محرما فقتله فالجزاء على القاتل دون الدال هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال الشعبي والحرب العكلي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إذا دل محرم فقتله فعلى كل منهما جزاء قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : على كل واحد من القاتل والآمر والدال والمشتري جزاء قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا : " إذا دل المحرم حلالا فقتله لزم المحرم الجزاء " وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 352 ] وبكر بن عبد الله وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وعندي لا شيء عليه دليلنا أن الله - تعالى - قال : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء } فأوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ولا يلحق به غيره ; لأنه ليس في معناه
( السابعة ) إذا قتل صيدا مملوكا فعليه الجزاء لله - تعالى - وقيمته للمالك هذا مذهبنا قال العبدري : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15854داود وقال : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ليس له قول غيره قال : وحكي عنه خلاف هذا وهو غلط وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : عليه القيمة لمالكه ولا جزاء وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ; لأنه مملوك فأشبه الأنعام دليلنا عموم قول الله - تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء } ولأنه تعلق به حقان حق لله - تعالى - وحق للآدمي فوجب بدله كما لو أكره امرأة على الزنا لزمه الحد والمهر وكما لو وطئ زوجة أبيه بشبهة لزمه مهران مهر لها ومهر لأبيه ; لأنه أفسد نكاحه وفوت عليه البضع ويخالف الأنعام ; لأنها ليست صيدا وإنما ورد الشرع بالجزاء في الصيد والله أعلم
( الثامنة ) إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد كما لو تطيب أو لبس تلزمه فدية واحدة هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه جزاءان ; لأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل الصيد فوجب جزاءان كما لو قتل المفرد في حجه وعمرته دليلنا أن المقتول واحد فوجب جزاء واحد كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم فإنه وافقنا أنه يجب عليه جزاء واحد مع أنه اجتمع فيه حرمتان ( وأما ) ما قاس عليه فالمقتول هناك اثنان
وفي رواية لأبي داود عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14014 : الجراد من صيد البحر } قال أبو داود : وأبو المهزم ضعيف والروايتان جميعا وهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : ميمون بن جابان غير معروف واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده الصحيح أو الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن عبد الله بن أبي عمار أنه قال : " أقبلت مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : ما جعلت على نفسك يا كعب ؟ قال درهمين قال : بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك " وبإسناد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال " كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة من جرادات ولكن ولو " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله : ولو يقول : تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك [ ص: 354 ] وبإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال : لا نهي عنه قال فإما قلت له وإما رجل من القوم : فإن قومك يأخذونه وهم مختبئون في المسجد فقال : لا يعلمون وفي رواية منحنون " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا أصوب كذا رواه الحفاظ منحنون - بنونين بينهما الحاء المهملة - ( والجواب ) عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الجراد أنه من صيد البحر أنه حديث ضعيف كما سبق ودعوى أنه بحري لا تقبل بغير دليل وقد دلت الأحاديث الصحيحة والإجماع أنه مأكول فوجب جزاؤه كغيره والله أعلم .
( العاشرة ) كل طائر وصيد حرم على المحرم يحرم عليه بيضه فإن أتلفه ضمنه بقيمته هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وآخرون ممن سنذكره إن شاء الله - تعالى - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : لا جزاء في البيض وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يضمنه بعشر ثمن أصله قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفوا في بيض الحمام فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في كل بيضتين درهم وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : فيه قيمته وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يجب فيه عشر ما يجب في أمه قال : واختلفوا في بيض النعام فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي : يجب فيه القيمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري : يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال الحسن : فيه جنين من الإبل وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم قال : ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيه خمسة أقوال : ( أحدها ) كقول الحسن ( والثاني ) فيها كبش ( والثالث ) درهم دليلنا أنه جزء من الصيد لا مثل [ ص: 355 ] له من النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيه بابا فيه أحاديث وآثار وليس فيها nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
( الحادية عشرة ) إذا أحرم وفي ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه وقال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يزول ملكه ولكن تجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعبد الله بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الرأي : ليس عليه إرسال ما كان في منزله قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الرأي : إن كان في يده صيد لزمه إرساله وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وهذا صحيح
( الثانية عشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه قال : واختلفوا في قوله تعالى : { وطعامه متاعا لكم وللسيارة } فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : هو ما لفظه البحر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : صيده ما اصطدت وطعامه ما تزودت مملوحا ( قلت : ) وأما طير الماء فقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام أهل العلم : هو من صيد البر فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء والله أعلم .
( الثالثة عشرة ) قال العبدري : الحيوان ضربان أهلي ووحشي فالأهلي يجوز للمحرم قتله إجماعا والوحشي يحرم عليه إتلافه إن كان مأكولا أو متولدا من مأكول وغيره وإن كان مما لا يؤكل وليس متولدا من مأكول وغيره فلا هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه الجزاء إلا في الذئب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 356 ] قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة } قال : فأخذ بظاهر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يذكر الفأرة قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك يقول : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب قال : فأما ما لا يعدو من السباع ففيه الفدية قال : وقال أصحاب الرأي : إن ابتدأه السبع فلا شيء عليه وإن ابتدأ المحرم السبع فعليه قيمته إلا أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم إلا الكلب والذئب فلا شيء عليه وإن ابتدأهما قال : وأجمعوا على أنه لا شيء عليه في قتل الحية قال : وأباح أكثرهم قتل الغراب في الإحرام منهم nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب الحديث : إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان ( وأما ) الفأرة فأباح الجمهور قتلها ولا جزاء فيها ولا خلاف فيها بين العلماء إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه منع المحرم من قتلها قال : وهذا لا معنى فيه ; لأنه خلاف السنة وقول العلماء قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمعو على أن السبع إذا بدر المحرم فقتله فلا شيء عليه قال : واختلفوا فيمن بدأ السبع فقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : لا يقتله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور لا بأس بقتله في الإحرام عدا عليه أم لم يعد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي لا شيء على المحرم في قتل البعوض والبراغيث والبق وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في البعوض والذباب وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الذباب والذر والقمل إذا قتلهن : أرى أن يتصدق بشيء من الطعام وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكره قتل النملة ولا يرى على المحرم [ ص: 357 ] في قتلها شيئا ، قال فأما الزنبور فقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا جزاء فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يطعم شيئا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأما القمل إذا قتلها المحرم فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يتصدق بحفنة من طعام ، وفي رواية عنه أنه قال : " أهون مقتول . أي لا شيء فيها " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قبضة من طعام ، ومثله عن قتادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك حفنة من طعام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يطعم شيئا . وقال إسحاق : تمرة فما فوقها ، وقال أصحاب الرأي : ما تصدق به فهو خير منها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقتلها ويكفر إذا كره وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون لا شيء فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن قتلها من رأسه افتدي بلقمة وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها فلا فدية . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا شيء فيها وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام وغيره قال العبدري : يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأكثر الفقهاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يقرده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وممن أباح تقريد بعيره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادا يتصدق بتمرة أو تمرتين قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبالأول أقول . ودليلنا في جميع هذه المسائل الأحاديث السابقة قريبا حيث ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل ، والله أعلم .