ويكره أن يلبس الثياب المصبغة لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى على nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام ، فقال : أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ، ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال : قد كان nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يلبس الثياب المصبغة ، وهو محرم ، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا " . ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد ، وربما انفلت فقتل صيدا ، وينبغي أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح ، لقوله تعالى - : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الفسوق المنابذة بالألقاب ، وتقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق ، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36204من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه } " وبالله التوفيق ) .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقوله nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة في الثوب المصبوغ فصحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم [ ص: 374 ] ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( وأما ) تفسير قوله تعالى - : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فسبق بيانه في الباب الأول من كتاب الحج في وقت الإحرام بالحج قوله : يكره أن يفلي رأسه هو - بفتح الياء وإسكان الفاء وتخفيف اللام - ( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل : ( إحداها ) يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ، ولا يكره ببطون الأنامل ، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : ( يكره أن يحك شعره بأظفاره ) فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته ، لأنه أقرب إلى نتف الشعر ، فإن حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر وشك هل نتفه بفعله ؟ أم كان يغتسل بنفسه ؟ فوجهان وقيل : قولان ، وممن حكاهما قولين الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وإمام الحرمين عن حكايته : ( أصحهما ) وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب البيان : لا فدية ، لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزمه الفدية بالشك ، ( والثاني ) تلزمه إحالة على السبب الظاهر ، قال الإمام : وهو نظير من ضرب بدن امرأة فأجهضت جنينا يجب الضمان ، وإن كان يحتمل الإجهاض بسبب آخر ، هذا كله في حك الشعر .
( وأما ) حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف ، وفي الموطأ عن عائشة " أنها سئلت أيحك المحرم جسده ؟ قالت : نعم فليحكه وليشدد " . قال أصحابنا : ولا يكره للمحرم دلك البدن وإزالة الوسخ عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، لا يفعله ، فإن فعله فعليه صدقة . دليلنا أنه لم يثبت في ذلك نهي شرعي ، فلا يمنع فهذا هو المعتمد في الدلالة ، ( وأما ) ما يحتج به أصحابنا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه دخل حماما [ ص: 375 ] وهو بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا " فهذا ضعيف ، لأنه من رواية ابن أبي يحيى وهو ضعيف عند المحدثين
( المسألة الثانية ) يكره أن يفلي رأسه ولحيته ، فإن فلى وقتل قملة تصدق ولو بلقمة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي نص آخر قال : أي شيء فداها به فهو خير منها كما حكاه عنه المصنف وهو بمعنى الأول وهذا التصدق مستحب وليس بواجب هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب لأنها ليست مأكولة فأشبهت قتل الحشرات والسباع التي لا تؤكل ، وفيه وجه أن التصدق واجب لأنه يتضمن إزالة الأذى عن الرأس وقد سبق بيانه في فصل قتل ما لا يؤكل من السباع والحشرات ، حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين وآخرون قال المصنف والأصحاب : ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية بلا خلاف لا واجبة ولا مستحبة ، بخلاف قمل الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس وقد ورد فيه النص والله أعلم . وسبق هناك أن الصئبان لها حكم القمل والله أعلم .
( الثالثة ) يحرم الاكتحال بكحل فيه طيب كما سبق في فصل الطيب ، فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية ( وأما ) الاكتحال بما لا طيب فيه فقد سبق في آخر فصل تحريم الطيب أنه لا يحرم ؟ nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في كراهته نصان فقيل قولان ، وقيل على حالين وهو الأصح ، فإن كان فيه زينة كالإثمد ونحوه كره إلا لحاجة كرمد ونحوه ، وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا لم يكره ، وبهذا التفصيل قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والجمهور ، وعليه يحمل كلام المصنف ، قال أبو علي البندنيجي : إن كان مما لا يحسن العين كالتوتيا فلا كراهة وإن كان يحسنها كالإثمد فقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه لا بأس به ، ونص في الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه في الأم ، قال : فإن صح نقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فالمسألة على قولين ، وإلا فالمعروف في كتبه أنه مكروه فالمذهب التفصيل . [ ص: 376 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون : ويكره للمحرمة الاكتحال بالإثمد أشد من كراهته للرجال ، لأن ما يحصل من الزينة أكثر من الرجل ، فإن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية بلا خلاف ، وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=43993عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : يعني يشتكي عينيه قال : يضمدها بالصبر } " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن شميسة قالت " اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل ، فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد ، أو قالت : غير كل كحل أسود ، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة ، ونحن نكرهه وقالت إن شئت كحلتك بصبر فأبيت " .
( فرع ) اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك . وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله . وعليه الفدية وأجمعوا على أن له أن يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية ، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح كما سبق ، وبه قال جماعة من العلماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه ، قال : ورخص في الكحل له nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي غير أن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قالا : لا يعجبنا ذلك للزينة ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وكره الإثمد للمحرم nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يكره .
( المسألة الرابعة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره ، وينغمس في الماء لما ذكره المصنف ، وله إزالة الوسخ عن نفسه ، ولا كراهة في ذلك على المذهب ، وبه قطع الجمهور " قال الرافعي : وقيل : يكره على القديم ، وله غسل رأسه بالسدر والخطمي ، لكن يستحب أن لا يفعل خوفا من انتتاف الشعر ، ولأنه ترفه ونوع زينة ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه خلاف الأولى وصرح [ ص: 377 ] البندنيجي بكراهته ، قال الرافعي : وذكر الحناطي كراهته عن القديم . قال أصحابنا : وإذا غسله فينبغي أن يرفق لئلا ينتف شعره . هذا تفصيل مذهبنا ، قال الماوردي : أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز ، لا يعرف بين العلماء خلاف فيه ، لحديث أبي أيوب السابق ( فأما ) دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضا عندنا . وبه قال الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تجب الفدية بإزالة الوسخ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكره nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك غسل المحرم رأسه بالخطمي . قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : وعليه الفدية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال أبو يعقوب nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : عليه صدقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هو مباح لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( الخامسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : للمحرم أن يحتجم ويفتصد ويقطع العرق ما لم يقطع شعرا ولا فدية عليه هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : ليس له الحجامة إلا من ضرورة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن فعله دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكره المصنف . قال أصحابنا : فإن احتاج إلى الحجامة ونحوها ولم يمكن إلا بقطع شعر قطعه لزمه الفدية .