( السادسة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : له أن يستظل سائرا ونازلا للحديث الذي ذكره المصنف ، ولحديث أم الحصين الذي ذكرناه معه . هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة قال : وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، قال : [ ص: 378 ] وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : لا أستظل ، قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أضح لمن أحرمت له " قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا بأس به عندي لأني لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه ، وما كان للحلال فعله كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه المحرم . قال : كل ما نهي عنه المحرم يستوي فيه الراكب ومن على الأرض كالطيب واللباس السابقين في حديث ضرب القبة بنمرة ، وحديث أم الحصين . هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ونقل أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنهما قالا : يجوز الاستظلال للنازل ، ولا يجوز للسائر ، فإن استظل لزمه الفدية وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه لا فدية .
قال العبدري ووافقنا أنه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية ، وكذا لو استظل بيده ونحوها ، دليلنا الحديثان السابقان ، ( وأما ) ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : " أبصر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له : أضح لمن أحرمت له " فمحمول على الاستحباب ، ( وقوله ) أضح أي ابرز إلى الشمس ( وأما ) حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=34731ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه ، حتى يعود كما ولدته أمه } " فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هو إسناد ضعيف ولو صح لم يكن فيه دليل للمنع من الاستظلال ، ولا كراهة فيه ، ولا فيه فرق بين سائر ونازل . قال أبو علي البندنيجي وغيره من أصحابنا : الاستظلال وإن كان جائزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ، ما لم يخف ضررا ، والستر للمرأة أفضل .
( السابعة ) قال المصنف والأصحاب : يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة كراهة تنزيه . فإن لبسها فلا فدية سواء في هذا المصبوغ بالنيل والمغرة وغيرهما مما ليس بطيب .
( التاسعة ) قال المصنف والأصحاب : ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال ، ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع ، وكذا ذكره بحضرة المرأة . ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله - تعالى - ، وما في معناه من الكلام المندوب ، كتعليم وتعلم وغير ذلك ، لحديثي [ أبي شريح الخزاعي ] nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت } " ولا بأس عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12168إن من الشعر لحكمة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14417الشعر كلام حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيحه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي هكذا مرسلا عن عروة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه غنى وهو محرم " والله أعلم .
( العاشرة ) قال أصحابنا لا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذلك سواء كان رجلا أو امرأة هذا هو الصحيح المشهور في المذهب وبه قطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والماوردي وآخرون ، وقال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : لا بأس بنظر المحرم والمحرمة إلى وجهه في المرآة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة : يكره لهما ذلك هذا كلام البندنيجي . وقال صاحب العدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم لا بأس به ، وقال في سنن حرملة : يكره ذلك لأنه زينة .
وقال صاحب البيان قال : صاحب المعتمد لا يكره [ ص: 380 ] قال : ونقل صاحب الفروع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه نص في الإملاء أنه يكره فحصل nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في المسألة قولان : ( الأصح ) لا يكره ، وبه قطع الأكثرون ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عدم الكراهة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . قال : وبه أقول ، وكره ذلك عطاء الخراساني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة . قال : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المسألة قولان : ( أحدهما ) يكره ( والثاني ) لا بأس به واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع " أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نظر في المرآة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره أن ينظر المحرم في المرآة إلا من وجع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وعطاء الخراساني ضعيف لقوله والرواية الأولى أصح .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب من المختصر : المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر ، فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ، ولها [ ص: 381 ] أن تلبس القميص والقباء ، إلى آخر كلامه ، وشرح الأصحاب هذا الكلام فأحسنهم شرحا صاحب الحاوي قال : ( أما ) أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما يختلفان في هيئات الإحرام ، فهي تخالفه في خمسة أشياء : ( أحدها ) أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل والخفين ، وما هو أستر لها ، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها ، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية ، ( الثاني ) أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية ، والرجل مأمور برفعه ; لأن صوتها يفتن : ( الثالث ) أن إحرامها في وجهها فلا تغطيه ، فإن سترته لزمها الفدية ، وللرجل ستره ولا فدية عليه ، ( الرابع ) ليس للرجل لبس القفازين بلا خلاف وفي المرأة قولان مشهوران ، ( الخامس ) يستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء ، والرجل منهي عن ذلك .
( قلت ) وتخالفه في شيء سادس من هيئات الإحرام ، وهو أن كراهة الاحتكال في حقها أشد من الرجل ، وقد سبق بيانه قريبا ، وفي سابع وهو أنه يستحب لها مس وجهها عند إرادة الإحرام بشيء من الحناء لتستتر بشرته عن الأعين ، وقد سبق بيان هذا واضحا في أوائل هذا الباب قال الأصحاب : وفي أشياء من هيئات الطواف : ( أحدها والثاني ) الرمل والاضطباع يشرعان للرجل دونها ، قال الماوردي : هي منهية عنهما ، بل تمشي على هينتها ، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين ، ( الثالث ) يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه أستر لها ، والرجل يطوف ليلا ونهارا ، قال الماوردي وغيره : ويستحب لها أن لا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجال وإنما تطوف في حاشية الناس ، والرجل بخلافها ، قال السرخسي وهكذا يستحب لها في الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على [ ص: 382 ] حاشيتهم تحرزا عنهم .
قال أصحابنا : وتخالفه في أشياء من هيئات السعي : ( أحدها ) أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة ، لا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل ، ( والثاني ) ذكره الماوردي أنها تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه ، ( والثالث ) ذكره الماوردي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به . قال الماوردي : وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات الوقوف بعرفات : ( أحدها ) يستحب لها أن تقف نازلة لا راكبة ، لأنه أصون لها وأستر ، والرجل يستحب أن يكون راكبا على الأصح ، ( والثاني ) يستحب لها أن تكون جالسة والرجل قائما ، ( والثالث ) أنه يستحب لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفات ، والرجل يستحب كونه عند الصخرات السود بوسط عرفات .
قال الماوردي : وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات باقي المناسك : ( أحدها ) يستحب للرجل رفع يده في رمي الجمار ، ولا يستحب للمرأة ، ( والثاني ) يستحب له أن يذبح نسكه ، ولا يستحب ذلك للمرأة ، ( والثالث ) الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير ، وتقصيرها هي أفضل من حلقها ، بل حلقها مكروه ، قال : وما سوى المذكور فالمرأة والرجل فيه سواء والله أعلم