قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه [ ص: 396 ] ويجب عليه أن يمضي في فاسده ثم يقضي لما روى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم " أنهم أوجبوا ذلك " وهل يجب القضاء على الفور ؟ أم لا ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) أنه على الفور وهو ظاهر النص لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهم قالوا : " يقضي من قابل " ، ( والثاني ) أنه على التراخي لأن الأداء على التراخي فكذلك القضاء وهذا لا يصح ; لأن القضاء بدل عما أفسده [ من الأداء ] ، والأداء وجب على الفور فوجب أن يكون القضاء مثله ويجب الإحرام في القضاء من حيث أحرم في الأداء ، لأنه قد تعين ذلك بالدخول فيه ، فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع ، فإن سلك طريقا آخر لزمه أن يحرم من مقدار مسافة الإحرام في الأداء ، وإن كان قارنا فقضاه بالإفراد جاز ، لأن الإفراد أفضل من القران ولا يسقط عنه دم القران ، لأن ذلك دم وجب عليه فلا يسقط عنه بالإفساد كدم الطيب . وفي نفقة المرأة في القضاء وجهان : ( أحدهما ) في مالها كنفقة الأداء ، ( والثاني ) تجب على الزوج ، لأنها غرامة تتعلق بالوطء ، فكانت على الزوج كالكفارة ، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان : ( أحدهما ) يجب على الزوج لما ذكرناه ، ( والثاني ) يجب عليها لأن الغسل يجب للصلاة ، فكان ثمن الماء عليها ، وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطء ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يجب ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : " يفترقان " ولأن اجتماعهما في ذلك المكان يدعو إلى الوطء فمنع منه ، ( والثاني ) لا يجب وهو ظاهر النص كما لا يجب في سائر الطرق ، ويجب عليه بدنة ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : " على كل واحد منهما بدنة . فإن لم يجد فعليه بقرة ، لأن البقرة كالبدنة لأنها تجزئ في الأضحية عن سبعة فإن لم يجد لزمه سبع من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد الطعام صام عن كل مد يوما " وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : فيه قول آخر أنه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة قياسا على فدية الأذى ) .
( الشرح ) الوجه أن أقدم الآثار الواردة في الفصل عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي { nindex.php?page=hadith&LINKID=5346أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : اقضيا نسككما واهديا [ ص: 397 ] هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : هذا منقطع وفي الموطأ قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : " إنه بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجهها حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما " وهذا أيضا منقطع وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في محرم أصاب امرأته يعني وهي محرمة فقال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو أيضا منقطع ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وإنما ولد nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في آخر خلافة عثمان وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية . " ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : فلم يعزم الرجل فذهبت معه فسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : بطل حجك ، فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس ، واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج واهد ، فرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال : اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسله قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : فذهبت معه إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله فقال له كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال : قولي مثل ما قالا " [ ص: 398 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا إسناد صحيح ، قال : وفيه دليل على صحة سماع nindex.php?page=showalam&ids=16105شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
وعن عكرمة " أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أصبت أهلي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ، ثم أهلا من حيث أهللتما ، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح ، وعنه : " يجزئ عنهما جزور " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح وعنه قال : " إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء ، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بإسناد صحيح .
( وأما ) ألفاظ الفصل فقوله : ( غرامة ) تتعلق بالوطء ، احتراز من نفقتها في حجة الأداء ، والمراد بقوله : ( إن نفقة الأداء في مال المرأة الزائد على نفقة الحضر ) هذا إذا سافرت معه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله - تعالى - .
أما الأحكام فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - : إذا وطئ المحرم بالحج في الفرج عامدا عالما بتحريمه ، وبالإحرام قبل التحلل الأول فسد حجه ، سواء كان قبل الوقوف بعرفات أو بعده وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل منها وليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج فإن له تحللين كما هو مقرر في باب صفة الحج ( فإن قلنا ) : الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضي في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد . ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا ، وأنه لم يخالف فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري فإنه قال : يخرج منه بالإفساد . [ ص: 399 ] واستدل أصحابنا بقوله - تعالى - : { وأتموا الحج والعمرة لله } ولم يفرق بين صحيح وفاسد ، وبالآثار السابقة قال أصحابنا : وهذا الذي ذكرناه من وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة وأنه لا يخرج منهما بالإفساد مختص بهما دون سائر العبادات ، ( وأما ) باقي العبادات فيخرج منها بالإفساد ولا يبقى لها حرمة بعده إلا الصوم فإنه يخرج منه بالفساد لكنه يبقى له حرمة فيجب إمساك بقية النهار لحرمة الزمان وقد سبق بيان هذه القاعدة في أوائل كتاب الصوم في مسألة صوم الشك إذا ثبت في أثناء النهار كونه من رمضان . ( فرع ) يجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف ، وفي مفسد العمرة طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والجمهور يجب عليه بدنة كمفسد الحج ، ( والثاني ) فيه وجهان : ( أصحهما ) بدنة ، ( والثاني ) شاة ممن حكاه الرافعي .
( فرع ) يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا ; لأن النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه ، بخلاف باقي العبادات ، ويقع القضاء عن المفسد ، فإن كان فرضا وقع عنه ، وإن كان نفلا فعنه ، ولو أحرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ، ولزمه قضاء واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن ، يلزمه قضاء واحد ويقع عن الأول قال أصحابنا : ويتصور القضاء في عام الإفساد ، بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر ، والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته ، قالوا : ولا يتصور القضاء في سنة الإفساد إلا في هذه الصورة