قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لأنها مباشرة لا يجب الحد بجنسها ، فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة ، وتجب عليه فدية الأذى لأنه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته ( ككفارة ) فدية الأذى والطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج في الكفارة ، لأنه بمنزلتها في التحريم والتعزير ، فكان بمنزلتها في الكفارة ) .
( الشرح ) قد سبق في الإحرام أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالقبلة والمفاخذة واللمس بشهوة ونحو ذلك ، هذا إذا كان قبل التحللين فإن كان بينهما ففي تحريم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة خلاف مشهور في باب صفة الحج ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا عالما بالتحريم مختارا لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ولا تلزمه البدنة بلا خلاف ، وتلزمه الفدية الصغرى وهي فدية الحلق وقد سبق بيانها في أول الباب ( وأما ) اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام ولا فدية فيه بلا خلاف ( وأما ) قول إمام الحرمين والغزالي : كل مباشرة نقضت الوضوء فهي حرام على المحرم فغلط وسبق فلم يتأول على أن المراد كل ملامسة تنقض الوضوء فهي محرمة ، بشرط كونها بشهوة ، ومرادهما بهذه العبارة استيعاب صور اللمس اتفاقا واختلافا والله أعلم . [ ص: 415 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري والماوردي وصاحب البيان : لو قدم المحرم من سفر ، أو قدمت امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفرا فودعها وقبلها ، فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه ، ولم يقصد شهوة فلا فدية ، وإن قصد الشهوة عصى ولزمته الفدية ، وإن لم يقصد شيئا فوجهان ( أحدهما ) لا فدية لأن ظاهر الحال يقتضي التحية ( الثاني ) تجب لأنها موضوعة للشهوة ، فلا تنصرف عنها إلا بنية ، هكذا قالوه ، وهذا الوجه ضعيف ، والصواب أن لا فدية ، لأنها لا تجب إلا بالشهوة ، ولم يقصد هنا شهوة ، ولا يشترط قصد غير الشهوة ، والله أعلم .
( فرع ) إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها ، فلزمته البدنة ، فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة ؟ أم تجبان معا فيه وجهان حكاهما الماوردي وآخرون ، قال الماوردي : هما مبنيان على الوجهين في المحدث إذا أجنب هل يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل أم لا ؟ إن أدرجناه هناك أدرجناه هنا وإلا فلا ، وقد سبقت هذه المسألة قريبا في فصل من لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه أربعة أوجه ( أصحها ) تكفيه بدنة ( والثاني ) تجب بدنة وشاة ( والثالث ) إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة وإلا فبدنة وشاة ( والرابع ) إن قصر الزمان بينهما فبدنة ، وإلا فبدنة وشاة والله أعلم . ولو وطئ وطئا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج بشهوة ، قال الدارمي : إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة شاة ، وإلا ففي اندراجها في البدنة وجهان والله أعلم .
( فرع ) إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل ، عصى بلا خلاف ، وفي لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) عندهم وجوبها ، وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف [ ص: 416 ] والثاني ) لا فدية لأنه إنزال من غير مباشرة غيره ، فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية ( فإن قلنا ) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف ( وأما ) إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ، ولا فدية بلا خلاف عندنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : يفسد حجه ، وعليه القضاء وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الفدية روايتان ( إحداهما ) تجب بدنة ( والثانية ) شاة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . ودليلنا أنه إنزال من غير مباشرة فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر .
( فرع ) لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه وجه ضعيف حكاه البغوي أنه لا فدية ، وقد سبق بيانه في باب الإحرام وأوضحنا هناك ضعف هذا الوجه .
( فرع ) قال الماوردي : لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا ; لأنه يحتمل أنه رجل ، فيكون قد أولج في عضو زائد من رجل ، فلا يفسد بالشك لكن إن أنزل لزمه الغسل وشاة ، كمباشرة المرأة بدون الجماع ، وإن لم ينزل فلا غسل ولا شاة ، ولا شيء سوى التعزير والإثم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها : ( إحداها ) إذا وطئها في القبل عامدا عالما بتحريمه قبل الوقوف بعرفات ، فسد حجه بإجماع العلماء ، وفيما يجب عليه خلاف لهم ، فمذهبنا أن واجبه بدنة كما سبق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو مذهب جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا بعضهم في أول هذا الفصل وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه شاة لا بدنة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة .
[ ص: 417 ] الثانية ) إذا وطئها بعد الوقوف بعرفات قبل التحللين فسد حجه . وعليه المضي في فاسده وبدنة والقضاء . هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفسد ، ولكن عليه بدنة وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رواية أنه لا يفسد دليلنا أنه وطئ في إحرام كامل فأشبه الوطء قبل الوقوف . احتجوا بالحديث : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد تم حجه } " قال أصحابنا : هذا متروك الظاهر بالإجماع فيجب تأويله وهو محمول على أن معناه فقد أمن الفوات .
( الثالثة ) إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه عندنا ولكن عليه الفدية ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في أنه لا يفسد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إذا وطئ بعد جمرة العقبة وقبل الطواف لزمه أعمال عمرة ولا يجزئه حجه لأن الباقي عليه أعمال عمرة وهي الطواف والسعي والحلق ، وقالا : فيلزمه الخروج إلى الحل ويحرم بعمرة ، ويلزمه الفدية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان في الفدية هل هي شاة أم بدنة ؟ ، ( الرابعة ) إذا وطئ في الحج وطئا مفسدا لم يزل بذلك عقد الإحرام ، بل عليه المضي في فاسده والقضاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وقال الماوردي والعبدري هو قول عامة الفقهاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد ، وحكاه الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أيضا قال وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء نحوه ، قال : واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قالوا : والفاسد ليس مما عليه أمره ، وقياسا على الصلاة والصوم . واستدل أصحابنا بإجماع الصحابة ، وقد قدمنا ذلك عن جماعة منهم في أول هذا الفصل ، ولأنه سبب يجب به قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به من الحج كالفوات . والجواب عن الحديث أن الذي ليس عليه أمر صاحب الشرع إنما هو الوطء ، وهو [ ص: 418 ] مردود ، وأما الحج فعليه أمر صاحب الشرع ( وأما ) قياسهم على الصوم والصلاة فجوابه أنه يخرج منهما بالقول ، فكذا بالإفساد بخلاف الحج ولأن محظورات الصلاة والصوم تنافيهما بخلاف الحج .
( الرابعة ) إذا وطئ امرأته وهما محرمان فسد حجهما وقضيا وفرق بينهما في الموضع الذي جامعها فيه فلا يجتمعان إلا بعد التحلل ، وهل التفريق واجب ؟ أم يستحب ؟ فيه قولان أو وجهان عندنا : ( أصحهما ) مستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : واجب ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك فقال : يفترقان من حيث يحرمان ، ولا ينتظر موضع الجماع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يفرق بينهما ولا يفترقان ، وممن قال بالتفريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالقياس على الوطء في نهار رمضان ، فإنهما إذا قضيا لا يفترقان . واحتج أصحابنا بأن ما قلناه قول الصحابة ولأنه لا يؤمن إذا اجتمعا أن يتذكرا ما جرى فيتوقا إليه فيفعلاه ، والجواب عن قياسه على الصوم أن زمنه قصير ، فإذا تاق أمكنه الجماع بالليل بخلاف الحج .
( الخامسة ) إذا أحرم بالحج أو العمرة من موضع قبل الميقات ثم أفسده ، لزمه في القضاء الإحرام من ذلك الموضع ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه يحرم من المكان الذي جامع فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن كان حاجا كفاه الإحرام من الميقات . وإن كان معتمرا فمن أدنى الحل ، واحتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26055قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ارفضي عمرتك ثم أمرها أن تحرم من التنعيم بالعمرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واحتج أصحابنا بأنها مسافة وجب قطعها في أداء الحج فوجب في القضاء كالميقات وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنها صارت قارنة فأدخلت الحج على العمرة ، ومعنى [ ص: 419 ] ارفضي عمرتك أي دعي إتمام العمل فيها واقتصري على أعمال الحج فإنها تكفيك عن حجك وعن عمرتك ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لها في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره : " طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك " فهذا تصريح بأنها لم تبطلها من أصلها ، بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخولها في أعمال الحج ، وقد بسطت هذا التأويل بأدلته الصحيحة الصريحة في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - رحمه الله - والله أعلم .
( السادسة ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق قالا : إن لم يجد بدنة كفاه شاة . وعندنا وعند آخرين إن لم يجد بدنة فبقرة ، فإن فقدها فسبع من الغنم ، فإن فقدها أخرج بقيمة البدنة طعاما ، فإن فقد صام عن كل مد يوما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه مخير بين هذه الخمسة ، وسبق بيان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المسألة الأولى والثانية . دليلنا آثار الصحابة .
( السابعة ) إذا وطئ القارن فسد حجه وعمرته ، ولزمه المضي في فاسدهما وتلزمه بدنة للوطء ، وشاة بسبب القران ، فإذا قضى لزمه أيضا شاة أخرى ، سواء قضى قارنا أم مفردا لأنه توجه عليه القضاء قارنا ، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران ، قال العبدري : وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن وطئ قبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته ، ولزمه المضي في فاسدهما ، والقضاء وعليه شاتان شاة لإفساد الحج وشاة لإفساد العمرة . ويسقط عنه دم القران ، فإن وطئ بعد طواف العمرة فسد حجه ، وعليه قضاؤه وذبح شاة ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة بسببها ويسقط عنه دم القران ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وممن قال : يلزمه هدي واحد nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال الحكم : يلزمه هديان .
[ ص: 420 ] الثامنة ) إذا أفسد المحرم والمحرمة حجهما بالوطء فقد ذكرنا الخلاف في مذهبنا أنه هل يلزمهما بدنة ؟ أم بدنتان ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والضحاك والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على كل واحد منهما هديا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : على كل واحد منهما بدنة ، وقال أصحاب الرأي : إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : ( إحداهما ) يجزئهما هدي ، ( والثانية ) على كل واحد منهما هدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإسحاق لزمهما هدي واحد .
( التاسعة ) إذا جامع مرارا فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يجب في المرة الأولى بدنة وفي كل مرة بعدها شاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وإسحاق : عليه كفارة واحدة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لكل وطء بدنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن كان في مجلس واحد فدم ، وإلا فدمان وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن لم يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى . دليلنا أن الثاني مباشرة محرمة مستقلة لم تفسد نسكا فوجبت فيها شاة كالمباشرة بغير الوطء .
( العاشرة ) لو وطئ امرأة في دبرها أو لاط برجل أو أتى بهيمة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يفسد حجه وعمرته بكل واحد من هذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البهيمة لا تفسد ولا فدية ، وفي الدبر روايتان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا تفسد البهيمة واللواط .
( الحادية عشرة ) لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه عندنا ، وعليه شاة في أصح القولين ، وبدنة في الآخر ، سواء أنزل أم لا وكذا قال جمهور العلماء لا يفسد ممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وعليه بدنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : دم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عندي عليه شاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والقاسم بن محمد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وإسحاق : إن أنزل فسد حجه ولزمه قضاؤه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في فساده [ ص: 421 ] روايتان ، وأما إذا قبلها بشهوة فهو عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد الحج ، وتجب شاة في الأصح وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروينا عنه أنه يفسد حجه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رواية أنه يستغفر الله - تعالى - ولا شيء عليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أربع روايات : ( إحداها ) كقول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ( والثانية ) عليه بقرة ، ( والثالثة ) يفسد حجه ، ( والرابعة ) لا شيء عليه بل يستغفر الله - تعالى - .
( الثانية عشرة ) لو ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم يفسد حجه ، ولا فدية عليه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : يفسد حجه وعليه الهدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه الحج من قابل وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روايتان ، ( إحداهما ) عليه بدنة ، ( والثانية ) دم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : عليه دم .
( الثالثة عشرة ) إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي فسدت عمرته وعليه المضي في فاسدها ، والقضاء والبدنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور لكنهما قالا : عليه القضاء والهدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه شاة ولم يذكر القضاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق : يريق دما وقد تمت عمرته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : العمرة والطواف ، واحتج إسحاق بهذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن جامع بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرته ، وعليه دم : وإن كان طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته ، أما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فقد ذكرنا أن مذهبنا فساد العمرة إن قلنا : الحلق نسك وهو الأصح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أحفظ هذا عن غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : عليه دم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : عليه الهدي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يستغفر الله ولا شيء عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أعلى .