[ ص: 422 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن قتل صيدا نظرت إن كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والنعم هي الإبل والبقر والغنم ، والدليل عليه قوله عز وجل : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } فيجب في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة ، وفي الضبع كبش ، وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رضي الله عنهم " أنهم قضوا في النعامة ببدنة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه " جعل في حمار الوحش بقرة " وحكم في الضبع بكبش وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة " وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين بحلان وهو الحمل ، فما حكم فيه الصحابة لا يحتاج فيه إلى اجتهاد ، وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع في معرفة المماثلة بينه وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة ، لقوله تعالى - : { يحكم به ذوا عدل منكم هديا } وروى قبيصة بن جابر الأسدي قال : " أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ومعي صاحب لي ، فذكرت ذلك له ، فأقبل علي رجل إلى جانبه فشاوره ، فقال لي : اذبح شاة ، فلما انصرفنا قلت لصاحبي : إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول ، فسمعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأقبل علي ضربا بالدرة وقال أتقتل صيدا وأنت محرم وتغمص الفتيا - أي تحتقرها - وتطعن فيها قال الله - عز وجل - في كتابه : { يحكم به ذوا عدل منكم } ها آنذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهذا ابن عوف " .
( فصل ) المستحب أن يكونا فقيهين ، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف للمال أحد المقومين ، ( والثاني ) أنه يجوز ، وهو الصحيح ، لأنه يجب عليه لحق الله - تعالى - فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينا فيه كرب المال في الزكاة ، ويجوز أن يفدي الصغير بالصغير ، والكبير بالكبير ، فإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل ، وإن فدى الأعور من اليمين بالأعور من اليسار جاز ، لأن المقصود فيهما واحد وإذا وجب عليه المثل فهو بالخيار بين أن يذبح المثل ويفرقه وبين أن يقومه بالدراهم والدراهم طعاما ويتصدق [ ص: 423 ] به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى { هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } " . وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن المثل ، وقال بعض أصحابنا : يجب عليه عشر المثل ، وتأول النص عليه إذا لم يجد عشر المثل ، لأن ما ضمن كله بالمثل ضمن بعضه بالمثل كالطعام ، والدليل على المنصوص أن إيجاب بعض المثل يشق فوجب العدول إلى القيمة كما عدل في خمس من الإبل إلى الشاة حين شق إيجاب جزء من البعير ، وإن ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا حيا ثم ماتا ضمن الأم بمثلها ، وضمن الولد بمثله ، وإن ضربها فأسقطت جنينا ميتا والأم حية ضمن ما بين قيمتها حاملا وحائلا ، ولا يضمن الجنين .
( فصل ) وإن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته في الموضع الذي أتلفه فيه ، لما روي أن مروان سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه عن الصيد بصيده المحرم ولا مثل له من النعم قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة ، ولأنه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمي ، فإذا أراد أن يؤدي فهو بالخيار بين أن يشتري بثمنه طعاما ويفرقه ، وبين أن يقوم ثمنه طعاما ، ويصوم عن كل مد يوما ، وإن كان الصيد طائرا نظرت فإن كان حماما وهو الذي يعب ويهدر كالذي يقتنيه الناس في البيوت ، كالدبسي والقمري والفاختة فإنه يجب فيه شاة ، لأنه روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ونافع بن عبد الحارث nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ، ولأن الحمام يشبه الغنم ، لأنه يعب ويهدر كالغنم فضمن به ، وإن كان أصغر من الحمام كالعصفور والبلبل والجراد ضمنه بالقيمة ، لأنه لا مثل له فضمن بالقيمة ، وإن كان أكبر من الحمام كالقطا واليعقوب والبط والإوز ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب فيه شاة ، لأنها إذا وجبت في الحمام فلأن تجب [ ص: 424 ] في هذا وهو أكبر أولى ، ( الثاني ) أنه يجب فيها قيمتها لأنه لا مثل لها من النعم ، فضمن بالقيمة ، وإن كسر بيض صيد ضمنه بالقيمة ، وإن نتف ريش طائر ثم نبت ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن ، ( والثاني ) يضمن بناء على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت ( فصل ) وإن قتل صيدا بعد صيد وجب لكل واحد منهما جزاء ، لأنه ضمان متلف فيتكرر بتكرر الإتلاف ، وإن اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد ، لأنه بدل متلف يتجزأ ، فإذا اشترك الجماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقيم المتلفات ، وإذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد وجب على المحرم نصف الجزاء ، ولم يجب على الحلال شيء ، كما لو اشترك رجل وسبع في قتل آدمي . وإن أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء ثم يرجع به على القاتل لأن القاتل أدخله في الضمان فرجع عليه ، كما لم غصب مالا من رجل فأتلفه آخر في يده .
( فصل ) وإن جنى على صيد فأزال امتناعه نظرت - فإن قتله غيره - ففيه طريقان ، قال أبو العباس : عليه ضمان ما نقص ، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان محرما ، ولا شيء عليه إن كان حلالا ، وقال غيره : فيه قولان : ( أحدهما ) عليه ضمان ما نقص لأنه جرح ولم يقتل ، فلا يلزمه جزاء كامل ، كما لو بقي ممتنعا ، ولأنا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى القاتل إن كان محرما - جزاء كاملا ، سوينا بين القاتل والجارح ولأنه يؤدي إلى أن نوجب على الجارح أكثر مما يجب على القاتل ، لأنه يجب على الجارح جزاؤه صحيحا ، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا وهذا خلاف الأصول ، ( والقول الثاني ) أنه يجب عليه جزاؤه كاملا لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك ، فأما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى برئ نظرت - فإن عاد ممتنعا - ففيه وجهان ، كما قلنا فيمن نتف ريش طائر فعاد ونبت ، فإن لم يعد ممتنعا فهو على القولين : ( أحدهما ) يلزمه ضمان ما نقص ، ( والثاني ) يلزمه جزاء كامل . [ ص: 425 ] فصل ) والمفرد والقارن في كفارات الإحرام واحد لأن القارن كالمفرد في الأفعال ، فكان كالمفرد في الكفارات ) .
( الشرح ) هذه الآثار مشهورة ، فالوجه أن أذكر الآثار الواردة في المسألة ( منها ) الأثر المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح وعن أبي حريز بالحاء وآخره زاي - قال " أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسألته فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيدا فحكما تيسا أعفر " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وعن طارق قال : " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأله أربد فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : احكم يا أربد فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني ، فقال : أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك فيه " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح وعن علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو منقطع لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، سقط بينهما nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أو غيره وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " وفي بقرة الوحش بقرة ، وفي الإبل بقرة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رضي الله عنهم قالوا : في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وهو قول الأكثرين ممن لقيت ، فبقولهم : في النعامة بدنة ، وبالقياس قلنا : بالنعامة لا بهذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وجه ضعفه أنه مرسل فإن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا عثمان ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، ولا زيدا ، وكان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإن كان يحتمل أنه سمع منه ، [ ص: 426 ] فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس توفي سنة ثمان وخمسين ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني مع انقطاع حديثه ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث . وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20079سئل عن الضبع فقال : هي صيد ، وجعل فيها كبشا ، إذا صادها المحرم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : وهو حديث جيد يقوم به الحجة ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال هو حديث صحيح .
وعن عكرمة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7050أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيدا وقضى فيها كبشا } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا حديث لا يثبت مثله ، لو انفرد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما قال ذلك لأنه مرسل قال وروي موصولا ، ثم رواه بإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين في الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=16698بعمرو بن أبي عمرو هذا والله أعلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ، هذا إسناد مبلج صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي مرفوعا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا : والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في الضبع كبش " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح أو حسن . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهم أجمعين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قضى في الضبع بكبش ، وفي الظبي بشاة ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن في الثعلب شاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . هو كذاب والله أعلم .
[ ص: 427 ] أما ) ألفاظ الفصل فالعناق - بفتح العين - وهي من أولاد المعز خاصة وهي التي ( وأما ) الجفرة فهي التي بلغت أربعة أشهر ، وفصلت عن أمها ( وأما ) أم حبين فمعروفة وهي - بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة - ( وأما ) الحلان - فبضم الحاء المهملة وتشديد اللام - ( وأما ) الحمل - فبفتح الحاء والميم - وهو الخروف . قال الأزهري : هو الجدي : ويقال له : حلام - بالميم - أيضا ، ( قوله ) : تغمص الفتيا هو - بفتح التاء وكسر الميم وبالصاد المهملة - أي تحتقرها وتستصغرها ، ويقال : فتيا وفتوى ( الأولى ) - بضم الفاء - ( والثانية ) - بفتحها - ( قوله ) : يجب عليه لحق الله - تعالى - احتراز من التقويم .
( أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : الصيد ضربان : مثلي وهو ما له مثل من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، وغير مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم ، فالمثلي جزءان على التخيير والتعديل ، فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم ، إما بأن يفرق لحمه عليهم ، وإما بأن يسلم جملته إليهم مذبوحا ويملكهم إياه ، ولا يجوز أن يدفعه إليهم حيا ، وبين أن يقوم المثل دراهم ، ثم لا يجوز تفرقة الدراهم ، بل إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ، ويجوز الصيام في الحرم وفي جميع البلاد وإن انكسر مد وجب صيام يوم ، وأما غير المثلي فيجب فيه قيمته . ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم ، بل يقوم بها طعاما ثم يتخير إن شاء أخرج الطعام ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ، فإن انكسر مد صام يوما ، فحصل من هذا أنه في المثلي مخير بين ثلاثة أشياء : الحيوان والطعام والصيام ، وفي [ ص: 428 ] غيره بين الطعام والصيام ، هذا هو المذهب وهو المقطوع به في كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولا قديما أنها على الترتيب ، هكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في الإفصاح ، ومن بعده من المصنفين ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شاذة ، وكذا نقل البندنيجي عن الأصحاب إنكار هذه الرواية ، وأنه نص في القديم على التخيير لا غير ، قال أصحابنا : وإذا لم يكن مثليا فالمعتبر قيمته في محل الإتلاف ووقته ، وإن كان مثليا فقيمته في مكان يوم الانتقال إلى الطعام ، لأن محل ذبحه مكة فإذا عدل عن ذبحه وجبت قيمته بمحل الذبح ، هذا هو المذهب في الصورتين وقيل : فيهما قولان : ( أحدهما ) الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف ، ( والثاني ) بقيمة يوم العدول إلى الإطعام وقيل : القولان فيما لا مثل له ، وأما ماله مثل فالمعتبر قيمة المثل حال العدول إلى الإطعام قولا واحدا ، فهذه ثلاثة طرق ( المذهب ) منها الأول صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأصحاب . ومأخذ الخلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في أكثر كتبه أنه يقوم يوم إخراج الطعام ، وقال في موضع : يجب تقويمه يوم قتل الصيد ، فقال الأكثرون : ليست على قولين ، بل على حالين ، فقوله : يعتبر يوم الانتقال إلى الإطعام أراد إذا كان الصيد مثليا ، وقوله : يعتبر حين القتل أراد إذا كان غير مثلي ، ومنهم من قال : بل هما قولان فيهما ، منهم من قال بالطريق الثالث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والأصحاب : الطريق الأول أصح ، وحيث اعتبرناه بمحل الإتلاف فلإمام الحرمين احتمالان في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام سعر الطعام في ذلك المكان أم سعره بمكة ( والثاني ) منهما أصح .
( فرع ) في بيان المثلي ، قال أصحابنا : ليس المثلي معتبرا على [ ص: 429 ] التحقيق والتحديد ، بل المعتبر التقريب ، وليس معتبرا في القيمة ، بل في الصورة والخلقة ، والكلام في الدواب ثم الطيور ( أما ) الدواب فما ورد فيه نص ، أو حكم فيه صحابيان أو عدلان من التابعين ، أو ممن بعدهم من النعم أنه مثل الصيد المقتول اتبع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديد ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش ، وحكمت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة ببدنة ، وفي حمار الوحش وبقرته ببقرة ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ، وعن عثمان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين بحلان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهما حكما في الوبر بشاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : إن كانت العرب تأكله ففيه جفرة ، لأنه ليس أكبر بدنا منها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره في الضب جدي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الإبل بقرة ، وهذا صحيح عنه سبق بيانه قريبا وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الثعلب شاة وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الثعلب شاة وأما الوعل فقال صاحب البيان : حكى ابن الصباغ أن فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجي وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري : فيه تيس قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : في الأروى عضب والعضب دون الجذع من البقر . أما العناق فهي الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وأما الجفرة فقال أهل اللغة : هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز ، من حين تولد وفصلت عن أمها ، والذكر جفر ، سمي بذلك لأنه جفر جنباه أي عظما ، هذا معناهما في اللغة : قال الرافعي : لكن يجب أن يكون المراد هنا بالجفرة ما دون العناق ، لأن الأرنب خير من اليربوع .
( وأما ) أم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر ، وفي حل أكلها خلاف سنوضحه في كتاب الأطعمة إن شاء الله - تعالى - ( الأصح ) أنها حلال ، وفيها الجزاء ، ( والثاني ) حرام فلا جزاء ، قال الرافعي : ويقع في بعض كتب الأصحاب في الظبي كبش ، وفي الغزال عنز ، وممن صرح به [ ص: 430 ] البندنيجي ، وكذا قاله أبو القاسم الكرخي ، وزعم أن الظبي ذكر الغزلان ، والأنثى غزال ، قال إمام الحرمين : هذا وهم بل الصحيح أن في الظبي عنزا وهو شديد الشبه بها . فإنه أجرد الشعر متقلص الذنب ، وأما الغزال فولد الظبي فيجب فيه ما يجب في الصغار ، ( قلت ) هذا الذي قاله الإمام هو الصواب ، قال أهل اللغة : الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه ، ثم هي ظبية ، والذكر ظبي . هذا بيان ما فيه حكم
( أما ) ما ليس فيه حكم عن السلف فيرجع فيه إلى قول عدلين فطنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب كونهما فقيهين لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعا ، وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين [ قتل الصيد في الحرم ] ؟ أو يكون قاتلاه هما الحكمين ؟ قال أصحابنا : ينظر إن كان القتل عدوانا فلا ، لأنه يفسق وإن كان خطأ أو مضطرا إليه جاز على الأصح المنصوص وفيه وجه أنه لا يجوز ، وقد ذكر المصنف دليلهما ولو حكم عدلان أن له مثلا ، وعدلان أن لا مثل فهو مثلي لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه ، ولو حكم عدلان بمثل وعدلان بمثل آخر ، فوجهان حكاهما الماوردي والروياني : ( أحدهما ) يتخير في الأخذ بأيهما شاء ، ( والثاني ) يأخذ بأغلظهما بناء على الخلاف في اختلاف المفتيين ، والأصح التخيير في الموضعين والله أعلم .
( وأما ) الطيور فحمام وغيره ، فالحمامة فيها شاة وغيرها ، إن كان أصغر منها جثة ، كالزرزور والصعوة والبلبل والقبرة والوطواط ، ففيه القيمة ، وإن كان أكبر من الحمام أو مثله فقولان ( أصحهما ) وهو الجديد وأحد قولي القديم : الواجب القيمة إذ لا مثل له ( والثاني ) شاة لأنها إذا وجبت في الحمامة فالذي أكبر منها أولى ، ومن هذا النوع الكركي والبطة والإوزة والحبارى ونحوها ، والمراد بالحمام كل ما عب في الماء وهو أن يشربه جرعا ، وغير الحمام يشرب قطرة قطرة ، كذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه في عيون المسائل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا حاجة في وصف الحمام إلى [ ص: 431 ] ذكر الهدير مع العب فإنهما متلازمان ولهذا اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على العب ، قال أصحابنا : ويدخل في اسم الحمام اليمام اللواتي يألفن البيوت ، والقمري والفاختة والدسي والقطاء ، والعرب تسمي كل مطوق حماما . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في التعليق : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما أوجبنا في الحمامة شاة اتباعا . يعني إجماع الصحابة على ذلك ، وإلا فالقياس إيجاب القيمة فيها ، ومن أصحابنا من قال : إنما أوجبت الشاة فيها لأنها تشبهها من وجه ، فإنها تعب كالغنم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وليس بشيء . بل المنصوص ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه من وجوب شاة في الحمامة لا خلاف فيه عندنا ، قال أصحابنا : سواء فيه حمام الحل وحمام الحرم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : إن قتلها المحرم وهي في الحل فعليه القيمة ، وإن أصيبت في الحرم ففيها شاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فيها شاة مطلقا ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله من النعم والصغير بصغير ، والسمين بسمين والمهزول بمهزول ، والصحيح بصحيح ، والمريض بمريض ، والمعيب بمعيب ، إذا اتحد جنس العيب ، كأعور بأعور ، فإن اختلف كالعور والجرب فلا ، وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار ففي إجزائه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يجوز لأن المقصود لا يختلف ( والثاني ) حكاه الخراسانيين فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب والعور ، وسواء كان عور اليمنى في الصيد أو في المثل ، فالحكم واحد بلا خلاف ، وربما أوهم تخصيص المصنف خلاف هذا ، ولكن لا خلاف فيه ، وإنما ذكره كالمثال ، ولو قال فدى الأعور من عين بالأعور من أخرى لكان أحسن ، قال أصحابنا : ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل . [ ص: 432 ] ولو فدى الذكر بالأنثى ففيه طرق ( أصحها ) على قولين ( أصحهما ) الإجزاء ( والثاني ) المنع ( والطريق الثاني ) القطع بالإجزاء ، وبه قطع المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ( والثالث ) إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد التقويم جاز لأن قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب ( والرابع ) إن لم تلد الأنثى جاز وإلا فلا ، لأنها تضعف بالولادة ( والخامس ) حكاه صاحب البيان وغيره إن قتل ذكرا صغيرا أجزأه أنثى صغيرة ، وإن قتل كبيرا لم تجزئه كبيرة ، فإن جوزنا الأنثى فهل هي أفضل منه ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا للخروج من الخلاف ( والثاني ) نعم وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وظاهر كلام المصنف وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولان ، قال أبو علي البندنيجي : ( المذهب ) أنه يجزى ، قال الرافعي : وإذ تأملت ما ذكرناه من كلام الأصحاب وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم ، وقال إمام الحرمين : الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة وفي الطيب ، فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف ، هذا كلامه والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في المختصر : وإن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني تخريجا يلزمه عشر شاة ، قال جمهور الأصحاب الحكم ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القيمة لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة فأرشده إلى ما هو أسهل ، لأن جزاء الصيد على التخيير ، فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج عشر المثل ، وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما . ومن الأصحاب من أخذ بظاهر النص وقال : الواجب عشر القيمة ، وجعل في المسألة قولين المنصوص وتخريج nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوص ففيه [ ص: 433 ] أوجه ( أصحها ) تتعين الصدقة بالدراهم ( والثاني ) لا تجزئه الدراهم ، بل يتصدق بالطعام أو يصوم ( والثالث ) يتخير بين عشر المثل وبين إخراج الدراهم ( والرابع ) إن وجد شريكا في الدم أخرجه ولم تجزئه الدراهم وإلا أجزأه ( والخامس ) وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد مخير بين أربعة أشياء إن شاء أخرج الدراهم وإن شاء اشترى به جزءا من مثل ذلك الصيد من النعم وإن شاء أخرج بها طعاما وإن شاء صام عن كل مد يوما ، هذا كله في الصيد المثلي ، فأما غيره فالواجب ما نقص من قيمته قطعا ثم يتخير بين الصيام والطعام والله أعلم .
( فرع ) لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا ، ولا نذبح الحامل ، بل يقوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ، هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه ضعيف غريب حكاه الرافعي أنه يجوز ذبح حائل نفيسة بقيمة حامل وسط ، ويجعل التفاوت كالتفاوت بين الذكر والأنثى ولو ضرب بطن صيد حامل فألقت جنينا ميتا نظر إن ماتت الأم أيضا فهو كقتل الحامل ، وإن عاشت الأم ضمن ما نقصت . ولا يضمن الجنين . هكذا قطع به المصنف والأصحاب بخلاف جنين الأمة فإنه يضمن بعشر قيمة الأم لأن الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات . وإن ألقت جنينا حيا ثم ماتا ضمن كل واحد منهما بانفراده ، فيضمن كل واحد بمثله إن كان مثليا . وإن مات الولد المنفصل حيا من آثار الجناية ، وعاشت الأم ضمن الولد بانفراده بكمال أجزائه . وضمن نقص الأم وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا .
( فرع ) لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان مشهوران وحكاهما المصنف قولين ، وكذا حكاهما أبو علي البندنيجي في الجامع ( أصحهما ) يلزمه جزاء كامل لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته ( والثاني ) يلزمه أرش النقص وبه قال ابن سريج كما لو [ ص: 434 ] جنى على شاة فأزمنها ، وصحح صاحب البيان هذا الثاني وهو تصحيح شاذ بل غلط ، والصواب أنه يلزمه جزاء كامل ، وممن نص على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع ، وإمام الحرمين والمصنف في التنبيه ، والغزالي والرافعي وآخرون ، وقطع به جماعات من كبار الأصحاب ممن قطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع والماوردي في الحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين في تعليقه ، ونقله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن أصحابنا مطلقا .
ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة ، قال : والوجه الثاني القائل بأرش ما نقص مزيف متروك والله أعلم .
( فإن قلنا : ) يلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثلي إن كان مثليا ؟ أو من قيمة المثل ؟ فيه الخلاف السابق قريبا فيما إذا جرحه فنقص عشر قيمته ، ولو أزمنه فجاء محرم فقتله بعد الاندمال أو قبله ، فعلى القاتل جزاؤه زمنا بلا خلاف ، ويبقى على الأول الجزاء الذي كان كما كان وهو كمال الجزاء أو أرش النقص هذا هو المذهب ، وفيه وجه آخر أنه إن أوجبنا هناك جزاء كاملا عاد بجناية الثاني إلى أرش النقص ، لأنه يبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد ، وهذا الوجه هو الأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد في تعليقه .
( أما ) إذا أزمنه محرم ثم عاد هو فقتله ، فإن قتله قبل الاندمال لزمه جزاء واحد ، كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه دية فقط ، ولنا هناك وجه أنه يلزمه أرش الطرف مع دية النقص . قال إمام الحرمين وغيره : فيجيء ذلك الوجه هنا وإن قتله بعد الاندمال أفردت كل جناية بحكمها . ففي القتل جزاؤه زمنا وفي الإزمان الوجهان ( الأصح ) جزاء كامل إذا أوجبنا في الإزمان جزاء كاملا ، وإن كان للصيد امتناعان كالنعامة [ ص: 435 ] تمتنع بالعدو وبالجناح فأبطل أحد امتناعيه فوجهان ، حكاهما إمام الحرمين عن العراقيين ، وحكاهما غيره ( أحدهما ) يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع ( وأصحهما ) لا ، لاتحاد الممتنع ، وعلى هذا فما الواجب ؟ قال إمام الحرمين : الغالب على الظن أنه يجب ما نقص لأن امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع .
( فرع ) لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ، فإن علم أنه مات بجراحته أو وقع بسببه في ماء أو من جبل ونحو ذلك ، لزمه جزاء كامل ، وإن علم أنه مات بسبب آخر بأن قتله آخر - نظر إن لم يكن الأول صيده غير ممتنع - فعليه أرش ما نقص وإن كان الثاني صيده غير ممتنع ففيما على الأول الخلاف السابق في أواخر الفرع قبله . وإن شك فلم يعلم بماذا مات فقولان : حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيرهم ( أحدهما ) يلزمه جزاء كامل ، لأن الغالب أنه مات من جرحه ( وأصحهما ) لا يجب إلا ضمان الجرح ، وبه قطع الماوردي لاحتمال موته بسبب آخر ، والأصل براءته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي والمتولي : هذا الخلاف مبني على القولين في الحلال إذا جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا ، هل يحل أكله أم لا ؟ ( الأصح ) لا يحل ( فإن قلنا ) يحل أكله فقد جعلناه قاتلا ، فيلزمه جزاء كامل ، وإلا فعليه أرش الجرح فقط .
( أما ) إذا جرحه وغاب ولم يتبين فلم يعلم أمات أم لا ؟ قال أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لأن الأصل براءته ، ولأن الأصل حياة الصيد ، وإنما يلزمه أرش الجراحة ، قالوا : والاحتياط إخراج جزاء كامل لاحتمال موته بسببه . هكذا قطع الأصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرته ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه جزاء كامل ، إذا كان قد صيره غير ممتنع ، لأن الأصل بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته . قال [ ص: 436 ] nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وهذه من غلطات nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في الإملاء على أنه يلزمه ما نقص . قال في الإملاء : لأنه قد يعرض سبب الهلاك ولا يهلك ، وهذا صحيح لأن الأصل الحياة ما لم يعلم التلف .
( فرع ) إذا جرحه ثم أخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان ، حكاهما المصنف والأصحاب ( الأصح ) لا يسقط الضمان ( والثاني ) يسقط بناء على القولين فيمن قلع سن كبير فنبتت هل يسقط عنه ديتها ؟ ( فإن قلنا ) لا يسقط فعليه ما كان واجبا وهو كمال الجزاء في الأصح ، وأرش ما نقص في الوجه الآخر ، وفي وجه ثالث جزم به البندنيجي أنه يجب ما بين قيمته صحيحا ومندملا ، والمذهب الأول ، وإذا قلنا : أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من المثل ؟ أو من القيمة ؟ فيه الطرق السابقة ، فيمن جرح ظبيا فنقص عشر قيمته . هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه نقص ، فإن صار ممتنعا ولكن بقي فيه شين ونقص وجب ضمانه بلا خلاف ( وأما ) إذا داواه حتى برأ وبقي زمنا ففيه الوجهان السابقان فيمن أزمنه ( أصحهما ) يلزمه كمال الجزاء ( والثاني ) أرش نقصه . ولو نتف ريش طير فهو كجرح الصيد في كل ما سبق فإن نبت وبقي نقص ضمنه ، وإلا فوجهان كما سبق ، فإن وجب اعتبر نقصه حال الجرح ، كذا ذكره أصحابنا مع باقي فروع جرح الصيد والله أعلم
( فرع ) يجب في بيض الصيد قيمته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يجب ، وسبقت المسألة في الباب الماضي ، وسبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصيد ، وأن الأصح وجوبها ، وسبق أن الجراد مضمون بقيمته على المشهور ، وسبق قول شاذ أنه لا يحرم الجراد ولا ضمان فيه وليس بشيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويجب في الدبا قيمته والدبا صغار الجراد ، وقيمته أقل من [ ص: 437 ] قيمة الجراد . قال أصحابنا : وما نقل عن الصحابة من تقدير الجزاء في الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت . قال أصحابنا : فإذا وجبت القيمة في البيض والجراد واللبن فهو مخير بين إخراج الطعام وبين أنه يصوم عن كل مد يوما ، فإن انكسر مد وجب صيام يوم كما سبق في الصيد الذي لا مثل له .
( فرع ) إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء ، وإن بلغ مائة صيد وأكثر ، سواء أخرج جزاء الأول أم لا ، وهذا لا خلاف فيه وفيه خلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره ، وقد سبق بيانه ودليله في الباب السابق ومما استدل به أصحابنا أنه بدل متلف فتكرر بتكرر الإتلاف كمال الآدمي بخلاف ما إذا كرر المحرم لبسا أو طيبا لأنه ليس بإتلاف . وإن اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد لزمهم جزاء واحد . واستدل المصنف بأنه بدل متلف يتجزأ فإذا اشترك جماعة في إتلافه قسم البدل بينهم كقسم المتلفات وكالدية وفي قوله : يتجزأ ، احتراز من القصاص في النفس والطرف . ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ، ولا شيء على الحلال ، وكذا لو اشترك محرم ومحلون أو محل ومحرمون وجب على المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرءوس كبدل المتلفات . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وقطع المتولي بأنه يجب على المحرم جزاء كامل وهذا شاذ ضعيف .
ولو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء لأنه تسبب إلى إتلافه ، وهل يرجع به على الحلال القاتل ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يرجع ، وبه قطع المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والبغوي . لأن القاتل أدخل المحرم في الضمان ، فرجع عليه ، كما لو غصب مالا فأتلفه إنسان في يده ، فإن الغاصب يرجع على المتلف ، ( وأصحهما ) لا يرجع . [ ص: 438 ] وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ، وصححه صاحب الشامل وغيره ، لأنه أتلف صيدا يجوز له إتلافه ، فإنه غير ممنوع منه لا لحق الله - تعالى - ، ولا لحق الآدمي ، فإن الممسك لا يملكه ، وإذا جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمانه بخلاف مسألة الغصب ، فإن المتلف للمغصوب متعد فضمن والله أعلم . ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فثلاثة أوجه : ( أصحها ) يجب الجزاء كله على القاتل ; لأنه وجد من الممسك سبب ، ومن القاتل مباشرة ، فوجب تقديم المباشرة كما في قتل الآدمي وغيره ، ( والثاني ) يجب الجزاء بينهما نصفين لأنهما من أهل ضمانه ، وهذا ينتقض بضمان الآدمي ، وبهذا الوجه قطع المصنف في التنبيه ، ( والثالث ) قاله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15443أبو المكارم ، يجب الضمان على كل واحد منهما ، فإن أخرجه الممسك رجع به على القاتل ، وإن أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك ، كما لو غصب شيئا فأتلفه آخر في يده ، وقال صاحب الشامل : هذا الوجه أقيس عندي ; لأن ما ذكره الأول ينتقض بمن غصب شيئا وأتلفه غيره في يده ، وما ذكره الثاني فاسد ; لأن الضمان لا ينقسم على المباشرة والسبب الذي لا يلجئ في شيء من الأصول ، والله أعلم
( فرع ) القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد ، وفي جميع كفارات الإحرام سواء ، فإذا قتل القارن صيدا لزمه كفارة واحدة ، وإن ارتكب محظورا آخر لزمه فدية واحدة . بلا خلاف عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه جزاءان ، وقد سبقت المسألة بدلائلها في الباب السابق والله أعلم
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ( إحداها ) إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال في الحرم ، فإن كان له مثل من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع ، ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل ، والإطعام بقيمته والصيام عن كل مد يوما . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا قال : يقوم الصيد ولا يقوم المثل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يلزمه المثل من النعم . وإنما يلزمه قيمة الصيد ، وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن وجد المثل ذبحه وتصدق به ، فإن فقده قومه دراهم ، والدراهم طعاما ، وصام ولا يطعم . قال : وإنما أريد بالطعام الصيام ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبو عياض nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يلزمه المثل ، فإن فقده فالإطعام ، فإن فقده صام . دليلنا قوله تعالى - : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل } إلى آخر الآية . واحتج المخالفون بأن المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته ، وليست النعم واحدا منها فلم يضمن به كالصيد الذي لا مثل له من النعم ، وكما لو أتلف الحلال صيدا مملوكا وكضمان المحرم للصيد المملوك لمالكه . قال أصحابنا : هذا قياس منابذ لنص القرآن فلا يلتفت إليه ، ثم ما ذكروه منتقض للآدمي الحر ، فإنه يضمن بالإبل ويضمن في حق الله - تعالى - بما لا يضمن به في حق الآدمي ، فإنه يضمن للآدمي بقصاص أو إبل ، ويضمن لله تعالى بالكفارة ، وهي عتق ، وإلا فصيام ، وبهذا يحصل الجواب عن قياسهم . قال أصحابنا : والفرق بينه وبين صيد لا مثل له أنه لا يمكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل .
[ ص: 440 ] الثانية ) إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام ، فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدين يوما . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول .
( قال : ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير الصوم في جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى عشرة ، وعن أبي عياض أن أكثر الصوم أحد وعشرون يوما ، قال : ومال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إلى أن الجزاء في هذا ككفارة الحلق دليلنا أن الله - تعالى - قال : { أو عدل ذلك صياما } وقد قابل سبحانه وتعالى صيام كل يوم بإطعام مسكين في كفارة الظهار ، وقد ثبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد ، فكذا هنا يكون كل يوم مقابل مد ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مخيرا بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، فدل على أن اليوم مقابل بأكثر من مد ( والجواب ) أن حديث كعب إنما ورد في فدية الحلق ، ولا يلزم طرده في كل فدية ، ولو طرد لكان ينبغي أن يقابل كل صاع بصوم يوم وهذا لا يقول به المخالفون ، ولا نحن ولا أحد ، والله أعلم .
( الثالثة ) قال أصحابنا : مذهبنا أن ما حكمت الصحابة رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله ، ولا يدخله بعدهم اجتهاد ولا حكم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ( وأما ) nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فجرى على أصله السابق أن الواجب القيمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يجب الحكم في كل صيد ، وإن حكمت فيه الصحابة . دليلنا أن الله تعالى قال : { يحكم به ذوا عدل منكم } وقد حكما ، فلا يجب تكرار الحكم .
( الرابعة ) الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يجب فيه كبير لقوله تعالى - : { هديا بالغ الكعبة } والصغير لا يكون هديا وإنما [ ص: 441 ] يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية وبالقياس على قتل الآدمي ، فإنه يقتل الكبير بالصغير . دليلنا قوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } . مثل الصغير صغير ، ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة ، وفي أم حبين بحلان ، فدل على أن الصغير يجزئ . وأن الواجب يختلف باختلاف الصغير والكبير ، وقياسا على سائر المضمونات فإنها تختلف مقادير الواجب فيها .
( والواجب ) عن الآية التي احتج بها أنها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل ، وعن قياسهم على قتل الآدمي أن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع الآدميين من حر وعبد ومسلم وذمي ، لم تختلف في قدرها بخلاف ما نحن فيه والله أعلم .
( وأما ) الصيد المعيب فمذهبنا أنه يفديه بمعيب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك يفديه بصحيح ، ودليلنا ما سبق في الصغير
( الخامسة ) إذا اشترك جماعة في قتل صيد وهم محرمون ، لزمهم جزاء واحد عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال الحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء كامل ، ككفارة قتل الآدمي ، دليلنا أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعا ، كقتل العبد وإتلاف سائر الأموال .
( السادسة ) إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد ، وإذا تطيب ولبس لزمه فدية واحدة . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر الروايتين عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه جزاءان وكفارتان ، وسبقت المسألة مع دليلنا عليهم
[ ص: 442 ] السابعة ) في النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك ، وآخرون إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه أن في النعامة وشبهها ثمنها ، دليلنا الآية .
( الثامنة ) مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم قتله ، فإن قتله لزمه الجزاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال عمرو بن دينار والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم ، ولا فدية فيه ، وهو عندهم من السباع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أمره مشتبه .
( التاسعة ) مذهبنا أن في الضب جديا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أن فيه شاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد حفنة من طعام ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك قبضة من طعام ، فإن شاء أطعم وإن شاء صام ، وعن قتادة صاع من طعام وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قيمته .
( العاشرة ) مذهبنا أن في الحمامة شاة ، سواء قتلها محرم أو قتلها حلال في الحرم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ونافع بن عبد الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في حمامة الحرم شاة ، وحمام الحل القيمة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حمامة الحل ثمنها وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ثمنها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة درهم . دليلنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ونافع بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم أوجبوا في الحمامة شاة .
( الحادية عشرة ) العصفور فيه قيمته عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال الأوزاعي : مد طعام وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء نصف درهم ، وفي رواية عنه ثمنها عدلان . [ ص: 443 ] الثانية عشرة ) ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ، وهو الصحيح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : لا شيء فيه لقوله تعالى - : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له . واحتج أصحابنا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في الجرادة ، فالعصفور أولى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في كل طير دون الحمام قيمته .
( الثالثة عشرة ) كل صيد يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف بيضه ، سواء بيض الدواب والطيور ، ثم هو مخير بين الطعام والصيام ، وبه قال جماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يضمنه بعشر بدنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : لا جزاء في البيض وسبقت .
( المسألة الرابعة عشرة ) إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق عنه في قصة أربد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك : لا يجوز ، دليلنا فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع عموم قول الله - تعالى - { يحكم به ذوا عدل } ولم يفرق بين القاتل وغيره