قال
المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن
دخل كافر إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد قال بعض أصحابنا : يجب عليه الضمان ; لأنه ضمان يتعلق بالإتلاف ، فاستوى فيه المسلم والكافر ، كضمان الأموال ، ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه ; لأنه غير ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده ) .