صفحة جزء
( الشرح ) المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه ، وينكر على [ ص: 450 ] المصنف قوله : قال بعض أصحابنا ، فأوهم انفراد بعض الأصحاب به ، مع أنه مشهور ، قطع به الأصحاب في الطريقتين ، وهذا الاحتمال الذي قاله المصنف غريب انفرد به . وجعله صاحب البيان وجها ، فحكاه عن المصنف ، ورجحه الفارقي تلميذ المصنف ، وليس كما قال ، بل المذهب وجوب الضمان ، وبه قطع الأصحاب في الطريقتين ، ممن صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه ، والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد ، وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ، والدارمي والمحاملي في كتابيه ، قال البندنيجي وسائر الأصحاب : ولا يفارق الكافر المسلم في ضمان صيد الحرم وشجره ، وسائر نباته إلا في شيء واحد ، وهو أنه لا يجوز له الجزاء بالصيام ، بل يتخير بين المثل والطعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية