( الشرح ) المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه ، وينكر على
[ ص: 450 ] المصنف قوله : قال بعض أصحابنا ، فأوهم انفراد بعض الأصحاب به ، مع أنه مشهور ، قطع به الأصحاب في الطريقتين ، وهذا الاحتمال الذي قاله
المصنف غريب انفرد به . وجعله صاحب البيان وجها ، فحكاه عن
المصنف ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي تلميذ
المصنف ، وليس كما قال ، بل المذهب وجوب الضمان ، وبه قطع الأصحاب في الطريقتين ، ممن صرح به الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه ، والقاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد ،
وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ،
والدارمي والمحاملي في كتابيه ، قال
البندنيجي وسائر الأصحاب :
ولا يفارق الكافر المسلم في ضمان صيد الحرم وشجره ، وسائر نباته إلا في شيء واحد ، وهو أنه لا يجوز له الجزاء بالصيام ، بل يتخير بين المثل والطعام .