( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإسناده ضعيف ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=731أدار الماء على مرفقيه } وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وأبي بكر بن داود أنهما قالا : لا يجب غسل المرفقين والكعبين ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى - : { وأيديكم إلى المرافق } فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصره أن جماعة من أهل اللغة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15611أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا : ( إلى ) بمعنى مع ، وقال أبو العباس المبرد nindex.php?page=showalam&ids=14416وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : ( إلى ) للغاية ، وهذا هو الأصح الأشهر . فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر ، وإنما لم يدخل العضد للإجماع . وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود [ ص: 420 ] كقولك : قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة ، أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه ، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ ، ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا ، فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط ، ففائدة التحديد بالمرافق مع بقاء المرفق . ومما يستدل به حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7361أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين ، وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك والله أعلم . والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغتان مشهورتان الأولى أفصحهما ، وهو مجتمع العظمات المتداخلين وهما طرفا عظم العضد وطرف عظم الذراع ، وهو الموضع الذي يتكئ عليه المتكئ إذا ألقم راحته رأسه واتكأ على ذراعه ، هذا معنى ما ذكره الأزهري في ضبط المرفق والله أعلم .