قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن طالت أظافيره وخرجت عن رءوس الأصابع ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لأن ذلك نادر ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان كاللحية المسترسلة ) .
( الشرح ) هذان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة أيضا وصححه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به البغوي وغيره ، وفرقوا بينه وبين اللحية بأن هذا نادر ، ولأنه لا مشقة في غسله ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار ، واللحية تخالفه في كل هذا ، فلو كان على طرف ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم نوجب غسله صح وضوءه وإلا فلا ، والأظافير والأظفار جمع ظفر ، وتقدم بيانه في باب السواك ، واللحية المسترسلة بكسر السين الثانية ، وابن خيران تقدم بيان اسمه وحاله في باب الماء المستعمل والله أعلم .