( والثاني ) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا ، سواء سعى بعده أم لا .
قال أصحابنا : لكن يفترق الرمل والاضطباع في شيء واحد وهو أن [ ص: 27 ] الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع ، وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر . قال أصحابنا : ويسن الاضطباع أيضا في السعي . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه ، ممن حكاه الرافعي . وهل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا يسن ; لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة ، فإن قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا ، فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى . وإن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ، ثم في السعي ، ولا يزيله حتى يفرغ من السعي . واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين ، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب . واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين وغيرهما : سبب الخلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه ، فقال بعضهم : سعيه ، بياء مثناة بعد العين ، وقال بعضهم : سبعة ، بباء موحدة قبل العين إلى الطوفات السبع . ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة . ومن أول السعي إلى آخره . وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه . وهذا شاذ مردود ، والله أعلم .
( فرع ) الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ولا يشرع أيضا للخنثى . وفي الصبي طريقان ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : يسن له فيفعله بنفسه ، وإلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج ( والثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يشرع [ ص: 28 ] له ، قاله أبو علي بن أبي هريرة . وممن حكى هذا الطريق القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وغيرهم ، قال القاضي أبو الطيب والدارمي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : لا يضطبع الصبي لأنه ليس من أهل الجلد .
( فرع ) قال الماوردي وغيره من الأصحاب : ولو ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي ، ولو تركه في الطواف أتى به في السعي .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه ، قال أصحابنا : هذا منتقض بالرمل بما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .