( فرع ) قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه ، سواء قلت البقية أم كثرت ، وسواء كان بمكة أم في وطنه ، ولا يجبر بالدم . هذا مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة . وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام ، وإن كان قد طاف أربعا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم . دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف المأمور به سبعا ، فلا يجوز النقص منه كالصلاة .
( فرع ) ( في مذاهبهم في الشاك في الطواف ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه بنى على [ ص: 30 ] اليقين ، قال ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14919والفضيل بن عياض : يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : أرجو أن يكون فيه سعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فمذهبه أنه لا يجزئه إلا علم نفسه لا يقبل قول غيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول ، والله أعلم