قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فإن طاف على جدار الحجر لم يجزه لأن الحجر من البيت ، والدليل عليه ما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14058الحجر من البيت } وإن طاف على شاذروان [ الكعبة ] لم يجزه ; لأن ذلك كله من البيت ) .
قال الأزرقي : بين هذين البابين عشرون ذراعا وعرضه اثنان وعشرون ذراعا وذرع جداره من داخله في السماء ذراع وأربع عشرة أصبعا ، وذرع جداره الغربي في السماء ذراع وعشرون أصبعا ، وذرع جدار الحجر من خارج ، ما يلي الركن الشامي ذراع وست عشرة أصبعا ، وطوله من وسطه في السماء ذراع وثلاثون أصبعا ، وعرض الجدار ذراعان إلا أصبعين ، وذرع تدوير الحجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعا ، وذرع تدويره من خارجه أربعون ذراعا وست أصابع ، وذرع طوفة واحدة حول الكعبة والحجر مائة ذراع وثلاث وعشرون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا . هذا آخر كلام الأزرقي . [ ص: 32 ] وأما الشاذروان فبشين معجمة وذال معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ، وهو القدر الذي تركوه من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع . قال الأزرقي : طوله في السماء ست عشرة أصبعا وعشر ذراع . قال والذراع أربعة وعشرون أصبعا . قال أصحابنا : وهذا الشاذروان جزء من البيت ، نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت . وهو ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود ، وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان . هذا بيان حقيقتي الحجر والشاذروان . والله أعلم .
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : يشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان ، فإن طاف ماشيا عليه ولو في خطوة لم تصح طوفته تلك ; لأنه طاف في البيت لا بالبيت . ولو طاف خارج الشاذروان ، وكان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويثب بالأخرى لم يصح طوافه بالاتفاق ، ولو طاف خارج الشاذروان وكان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت ففي صحة طوافه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) لا يصح ، صححه الإمام والأصحاب وقطع به الأكثرون ، ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصحاب . وقال الرافعي ( الصحيح ) باتفاق فرق الأصحاب أنه لا يصح لأنه طاف وبعضه في البيت ( والثاني ) يصح ، واستبعده الإمام وغيره ، واستدلوا له بأن الاعتبار بجملة البدن ولا نظر إلى عضو منه ، ولأنه يسمى طائفا بالبيت . وينبغي أن يتفطن لدقيقة ، وهي أن من قبل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت ، فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما ; لأنه لو زلت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب قليلا ولو قدر شبر أو أقل ، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زلتا إليه ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءا من مطافه ويده في هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك . قال أصحابنا : [ ص: 33 ] ومتى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوفته فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضى ، فينبغي له أن يرجع إلى ذلك الموضع ويطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته حينئذ والله أعلم .
قال أصحابنا : وينبغي له أن يطوف خارج الحجر . وهكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتبه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر : وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به . هذا نصه . واتفق الأصحاب على أنه لو دخل أحد بابي الحجر وخرج من الآخر لم يحسب له ذلك ولا ما بعده حتى ينتهي إلى الباب الذي دخل منه في طوفته الأخرى . واختلف أصحابنا في حكم الحجر على وجهين ( أحدهما ) أنه كله من البيت فيشترط الطواف خارجه كله ( والثاني ) أن بعضه من البيت وما زاد ليس من البيت . وفي هذا البعض ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو الأشهر عند المفرعين على هذا الوجه ست أذرع ، وبهذا قطع إمام الحرمين وآخرون ( والثاني ) سبع أذرع ، وبه قطع أبو علي البندنيجي والبغوي وغيرهما ( والثالث ) ست أذرع أو سبع ، وبه جزم المتولي وحكاه غيره .
[ ص: 34 ] قال الرافعي : مقتضى كلام كثيرين من الأصحاب أن الحجر كله من البيت . قال : وهو ظاهر نصه في المختصر ، قال لكن الصحيح أنه ليس كذلك ، بل الذي من البيت قدر ست أذرع يتصل بالبيت ( وقيل ) ست [ ص: 35 ] أو سبع . قال ونص المختصر محمول على هذا . قال فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره وخلف بينه وبين البيت القدر الذي هو من البيت وقطع مسافة الحجر على السمت صح طوافه هذا كلام الرافعي . وهذا الذي صححه الرافعي ، جزم به أبو علي البندنيجي ، وإمام الحرمين والبغوي المتولي وجماهير الخراسانيين وصاحب البيان ، ونقله صاحب البيان عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، وليس هو في تعليق nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد هكذا ، بل الذي في تعليقه أنه لو طاف في شيء من الحجر لم يصح طوافه ، ولم يذكر في تعليقه غيره ، فحصل خلاف في أنه هل يشترط الطواف خارج الحجر أم يجوز داخله فوق الأذرع المذكورة ؟ والصحيح الذي قطع به المصنف وأكثر الأصحاب ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر وخارج جداره ، وهو صريح في النص الذي قدمته عن المختصر ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر . وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم . وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر ، سواء كان كله من البيت أم بعضه ; لأنه [ ص: 36 ] وإن كان بعضه من البيت ، فالمعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجب الطواف بجميعه . وفي صحيحه في كتاب أيام الجاهلية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال " يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم ، وأسمعوني ما تقولون ، ولا تذهبوا فتقولوا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر " .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال الشيخ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : الروايات قد اضطربت فيه فروي الحجر من البيت . وروي ست أذرع . وروي ست أو نحوها وروي خمس أذرع ، وروي قريبا من سبع أذرع . قال : وإذا اضطربت تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين ، والله أعلم .
وممن قطع بما ذكرته من اشتراط الطواف خارج الحجر الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والماوردي والدارمي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب المحاملي وصاحب الشامل والمصنف وآخرون . والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان الكعبة أو سلك في الحجر أو على جدار الحجر لم يصح طوافه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، كذا حكاه العبدري عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول " الحجر من البيت " قال واختلفوا فيمن سلك الحجر في طوافه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يصح ما أتى به في الحجر فيعيد ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يعيد طوافه كله ، وإن كان قد تحلل لزمه دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقط ، وإن رجع إلى بلده لزمه دم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : بقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أقول .