[ ص: 39 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميعا لأنه طواف واحد فلا يسقط به طوافان ، ولمن يكون الطواف ؟ فيه قولان ( أحدهما ) للمحمول ; لأن الحامل كالراحلة ( والثاني ) أنه للحامل لأن المحمول لم يوجد منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له ) .
( الشرح ) هذان القولان مشهوران في كتب العراقيين وذكرهما بعض الخراسانيين ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابه التعليق : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء أن الطواف للحامل ، ونص في مختصر الحج أنه للمحمول ( والأصح ) أنه للحامل ممن صححه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابيه وصاحب الشامل والجرجاني في التجريد وصاحب العدة والعبدري وآخرون ، وفي المسألة قول ثالث أنه يقع الطواف عنهما ، هكذا حكاه صاحب العدة وغيره قولا ، وحكاه المتولي وغيرهما وجها ، قال صاحب العدة : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولا أنه يقع الطواف عنهما قال : رأيت في مختصر لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني سماه كتاب المسافر ، وهذا القول مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، واحتجوا له بأنه وجد الطواف منهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما كما لو وقفا بعرفات كذلك . وأجاب الأصحاب عن هذا بأن الوقوف لا يشترط فيه فعل ، إنما يشترط السكون فيها ، فأجزأهما بخلاف الطواف ، فحصل في المسألة ثلاثة أقوال ( أصحها ) وقوع الطواف عن الحامل فقط ( والثاني ) عن المحمول فقط ( والثالث ) عنهما ، هذا كله إذا نوى الحامل والمحمول الطواف ، فأما إذا نوى المحمول دون الحامل ولم يكن الحامل محرما فيقع عن المحمول بلا خلاف ، وسلك إمام الحرمين والبغوي وغيرهما من [ ص: 40 ] الخراسانيين طريقة أخرى اختصرها الرافعي وجمع متفرقها فقال : لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به ، فإن كان الحامل حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه ، وإن كان محرما ولم يطف عن نفسه نظر إن قصد الطواف عن المحمول فثلاثة أوجه : ( أحدها ) يقع للمحمول فقط تخريجا على قولنا : يشترط أن لا يصرف إلى غرض آخر ، وهو الأصح .
( والثاني ) يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا : لا يشترط ذلك ، فإن الطواف حينئذ يكون محسوبا له فلا ينصرف عنه ، بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم قد طاف عن نفسه ، فإنه يجزئهما جميعا لأن الطواف غير محسوب للحامل ، فيكون المحمولان كراكبي دابة .
( والثالث ) يقع عنهما جميعا . وإن قصد الطواف عن نفسه وقع عنه ، ولا يحسب عن المحمول . قاله إمام الحرمين . ونقل اتفاق الأصحاب عليه ، قال وكذا لو قصد الطواف لنفسه وللمحمول ، وحكى البغوي وجهين في حصوله للحمل مع الحامل . ولو لم يقصد شيئا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما ، قال أصحابنا : وسواء في الصبي المحمول حمله وليه الذي أحرم عنه أو غيره .