قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود ، والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13439استقبله ووضع شفتيه عليه } فإن لم يستقبله جاز لأنه جزء من البيت ، [ ص: 41 ] فلا يجب استقباله كسائر أجزاء البيت ، ويحاذيه ببدنه لا يجزئه غيره ، وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن ؟ فيه قولان : قال في القديم : تجزئه محاذاته ببعضه ، لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن . وقال في الجديد : يجب أن يحاذيه بجميع البدن ; لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة .
ويستحب أن يقول عند الاستلام وابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الذي فيه الحجر وكبر ثم قال : اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك } وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه - أنه كان يقول إذا استلم الركن " اللهم إيمانا بك . وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مثله . ثم يطوف فيجعل البيت على يساره ويطوف على يمينه ، لما روى جابر " { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في الطواف أخذ عن يمينه } " فإن طاف عن يساره لم يجزه ، لأنه صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21295طاف على يمينه وقال : خذوا عني مناسككم } ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب كالصلاة ) .
وأما حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب فيغني في الدلالة لما ذكره المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي سبق الآن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما [ ص: 43 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33313لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ، ثم مشى على يمينه ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسبق بيانه قريبا في مسألة الطواف سبعا . والله أعلم .
وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وكان كذابا .
وأما استحباب : باسم الله والله أكبر فاستدل له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27265كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : باسم الله والله أكبر } والله تعالى أعلم . ( وأما ألفاظ الفصل ) ففيه الاستلام ، بكسر التاء ، قال الهروي : قال الأزهري " هو افتعال من السلام وهو التحية ، كما يقال : اقترأت السلام ، قال : ولذلك يسمي أهل اليمن الركن الأسود ، المحيا : معناه أن الناس يحيونه . قال الهروي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : هو افتعال من السلام - بكسر السين - وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام . تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما تقول : اكتحلت من الكحل ، هذا كلام الهروي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : استلم الحجر بالقبلة أو باليد ، قال ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهي الحجارة ، قال : وهمزه بعضهم . وقال صاحب المحكم : استلم الحجر واستلامه بالهمز أي قبله أو اعتنقه قال : وليس أصله الهمز . وأما قول الغزالي في الوسيط : الاستلام هو أن يقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره ، بل في كل نوبة ، فإن عجز بالزحمة مسه باليد ، فقد [ ص: 44 ] أنكروه عليه ، وغلطوه في تفسيره الاستلام بالتقبيل ; لأن الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحبة ، وقد يتأول كلام الغزالي ويستمر تصحيحه ، مما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وصاحب المحكم . قوله " استلمه بمحجن " فهو بميم مكسورة ثم حاء مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم نون وهي عصا معقفة الرأس كالصولجان وجمعه محاجن . قوله " إيمانا بك " أي أفعل هذا للإيمان بك . قوله " على يساره " بفتح الياء وكسرها لغتان مشهورتان ( أفصحهما ) عند الجمهور الفتح ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد . قوله " عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب " احتراز من تفرقة الزكاة وقضاء الصوم .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل ( إحداها ) يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود للأحاديث الصحيحة ، فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله ، حتى يصل الحجر الأسود ، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه . وهذا لا خلاف فيه عندنا .
( الثانية ) يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا ، وإذا أراد هذا الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ، ثم ينوي الطواف ، ثم يمشي مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر فإذا جاوزه ترك الاستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من أول أمره وترك الاستقبال جاز لما ذكره المصنف .
( الثالثة ) ينبغي له أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود ، فطريقه ما سبق بيانه الآن في المسألة الثانية ، وهو أن يقف قبل الحجر الأسود من جهة الركن اليماني ، ثم يمر تلقاء وجهه طائفا حول البيت ، فيمر جميعه بجميع الحجر ولا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر ، [ ص: 45 ] فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جهة باب الكعبة ، ففي صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام الحرمين الغزالي فحكوهما وجهين .
والصواب قولان ( الجديد ) لا يجزئه ، وهو الأصح ( والقديم ) يجزئه ، ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر - إن أمكن ذلك - صح طوافه بلا خلاف . صرح به جميع أصحابنا العراقيين ومن تابعهم من الخراسانيين ، قالوا : كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة ، وهذا معنى قول المصنف لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن ، أي لما جازت محاذاة بعض الحجر بجميع البدن بلا خلاف ينبغي أن يجوز محاذاة كل الحجر ببعض البدن ، وذكر صاحب العدة وغيره في المسألتين قولين ( والمذهب ) ما سبق والله أعلم .
( الرابعة ) ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ، ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ، ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا ، ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره ، بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك ، أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الباب ، ففي صحة طوافه وجهان حكاهما الرافعي ، قال الرافعي ( أصحهما ) لا يصح ، قال : وهو الموافق لعبارة الأكثرين ، وجزم البغوي والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى قهقرى بأنه يصح ، لكن يكره ( والأصح ) البطلان كما سبق . قال الرافعي : وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا هذا كلامه ( والصواب ) في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح ، فإنه منابذ لما ورد الشرع به ، والله أعلم .
( فرع ) إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه ، وأمكنه الاستلام استلم ، فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ، ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ، ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها ، هكذا قطع به الأصحاب . وذكر إمام الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد ، وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بها ، والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها ، فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها ، للأحاديث السابقة ، اتفق عليه أصحابنا ، فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده ، أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به . ومما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39437وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
( فرع ) للكعبة الكريمة أربعة أركان : الركن الأسود ، ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني ، ويقال للأسود واليماني : اليمانيان - بتخفيف الياء - ويجوز تشديدها على لغة قليلة ، فالأسود واليماني مبنيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم والشاميان ليسا على قواعده ، بل مغيران ; لأن الحجر يليهما ، وكله أو بعضه من البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وللركن اليماني فضيلة واحدة ، وهي كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس للشاميين شيء من الفضيلتين ، فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله ، والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل ، والسنة لا يقبل الشاميان ولا يستلمان ، فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام ; لأن فيه فضيلتين ، واليماني بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة ، وانتفت الفضيلتان في الشاميين . واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34276ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28057كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظ [ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33000لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه حين بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق { لولا أن قومك حديثو عهد بكفر } الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لئن كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال كان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يستلم الأركان ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه لا يستلم هذا الركنان فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يستلمهن كلهن " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، فهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لم يروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أخذاه باجتهادهما ، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة . وقد خالفهما فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجمهور الصحابة ، فالصواب أنه لا يسن استلام الركنين الشاميين وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33837ليس شيء من البيت مهجورا } فقد أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : لم يدع أحد أن عدم استلامهما هجر للبيت ، لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه .
( فرع ) قد ذكرنا أنه يستحب استلام اليماني دون تقبيله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه . وقال إمام الحرمين والمتولي : إن شاء قبلها قبل الاستلام ، وإن شاء بعده ، ولا فضيلة في تقديم الاستلام . وذكر الفوراني وجهين ، وحكاهما أيضا عن صاحب البيان ( أحدهما ) يقبل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه ( والثاني ) يستلمه ثم يقبل يده كأنه ينقل بركته إلى نفسه ( والمذهب ) استحباب تقديم الاستلام . وجاء في هذه المسألة حديثان ضعيفان ( أحدهما ) يوافق المذهب والآخر يخالفه ، فالموافق عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3005أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله ، واستلم الركن اليماني فقبل يده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه . والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . [ ص: 49 ] قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27613كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هذا حديث لا يثبت مثله . قال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ، قال : والأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره ، والله أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله ، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده ، عند محاذاتهما في كل طوفة من السبع ، وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا ، وعند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا : باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ، وهو في الأول آكد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله ، قال وما ذكر الله تعالى به وما صلى على النبي به صلى الله عليه وسلم فحسن .