قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه ، والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة ) .
( الشرح ) قوله : يمس هو بضم الياء وكسر الميم ، وقوله : " لا فرض عليه " هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء [ ص: 424 ] وروى محمد بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم هذا الاستحباب ثابت من أي موضع قطعت فوق محل الفرض ، حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله في الأم ، وذكره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي وآخرون . واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس فقال جماعة : حتى لا يخلو العضد من طهارة كما ذكره المصنف ، وقال الغزالي والبغوي وآخرون : يستحب ذلك إطالة للغرة أي : التحجيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على استحبابه فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : لئلا يخلو العضو من طهارته ، وقال الأكثرون : استحبه لأنه موضع الحلية والتحجيل . وأما قول المصنف . يمس ما بقي ماء فكذا عبارة الأكثرين ، والمراد بالإمساس غسل باقي اليد ، هكذا صرح به الغزالي في الوجيز والروياني في البحر والرافعي وغيرهم . فإن قيل إنما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا للذراع وقد زال المتبوع فينبغي ألا يشرع التابع كمن فاته صلوات في زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض . فالجواب ما أجاب به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وغيره أن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه ، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ، وأما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره ، والتعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان من الاستحباب ، وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه يستحب إمرار الموسى على رأسه والله أعلم .